قرارات مقررات ، داخل الجزائر 6 اشهر سة النسخة الاصلية DE RAB 50 • النسخة الاصلية وترجمتها | 100 ৫৯ لمن النسخة الاصلية : 2,00 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها قوانين . أوامر ومراسيم مناشير . إعلانات وبلاغات خارج الجزائر الأدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة 08 1.2 الطبع والاشتراكات 150 : ادارة المطبعة الموسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15-18-65 الى ج ج ب 50-200 $ 200 عمج ولمن العدد للسنين السابقة 1,501 05ج وتسلم اللهارم مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم ، يؤدى عن تغيير العنوان 11.50 ج ولمن النشر على اصاص 13 دج للسفر. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مورخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمنان تعيين مرسوم رقم 80-107 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - نائبي مدير . 615 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وزارة الداخلية المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع مرسوم رقم 80-108 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام . الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تسمية والمتضمن القانون الاساسي الخاص القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بالمتصرفين . 614 بلدية الحمامات دائرة تبسة، ولاية تبسة 615
612 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه فهرس (تابع) قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية زنزاش في ولاية الجلفة . 615 وزارة الصناعات الخفيفة مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي . 616 مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. 616 مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير . 616 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التسيير الصناعي . 616 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. 616 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت. 616 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية. 617 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء. 617 وزارة المالية مرسوم رقم 80-121 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم ال 6 المبرم بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (اليابان) الموقع في 26 ديسمبر سنة 1979 بطوكيو (اليابان) . 617 وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير الشؤون العامة . 617 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين . 617 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الادارة العامة . 618 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية . 618 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . 618 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المعاشات . 618 وزارة الصحة مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحي الاسنان الذين تقتصر
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 613 فهرس (تابع) مهامهم على العمل بصفة دائمة فى المراكز | الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . 618 مرسوم رقم 80 110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام |
- 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة . - 620 مرسوم رقم 80 - III مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي . 621 مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين في الصحة . 624 مرسوم رقم 80-113 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين في الصحة . 626 مرسوم رقم 80-114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة . 628 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . 631 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين السامين في الصحة . 632 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين في الصحة . 633 وزارة العدل مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل. 634 مرسوم رقم 80-116 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 635 مرسوم رقم 80 . 117 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العدل ووظائفهم . 645 مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين قاض : 646 وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80-118 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم اللجة الوطنية للاجور وسيرها وعملها . 646 مرسوم رقم 80 . 119 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . 647 وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى. 649
614 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
- مرسوم رقم 80-107 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل | المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمتصرفين
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لا سيما المادتان -III ، 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 67-134 | المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالمتصرفين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 68-169 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 78 210 المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1978 ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل الفقرتان 2 و 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه كالتالي : المادة 8-2 - (المقطع الاول بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى التي لا تسمح بالدخول الى الاسلاك العليا وفى نفس الاختصاص البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات العمومية بهذه الصفة يمكن خفض الاقدمية المشار اليها أعلاه دون أن تقل عن 3 سنوات بمقدار سنة عن كل سداسي دراسي يكون في الدورة العليا وذلك ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المباشر فيه . «المادة 8-3 - المقطع الاول من بين الملحقين الاداريين البالغين من العمر 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا في هذا التاريخ 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه حسب الكيفيات التي ستحدد في القرار الصادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية» . ه ( المقطع الثالث لا يجوز أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه على التوالى 30 و 10% من عدد الموظفين بناء على الفقرة الاولى . المادة 2 : تبقى أحكام المادة 22 مكرر من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، سارية التطبيق على المسابقة المنظمة بعنوان سنة 1980 . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة وزارة الشؤون الخارجية مرسومان مؤرخان في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمنان تعيين نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد | محمد بن حسين نائب مدير للشؤون الاقتصادية والمالية . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد | جمال الدين غرناطي نائب مدير للتشريع والمعاهدات . وزارة الداخلية مرسوم رقم 80-108 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تسمية القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمامات دائرة تبسة، ولاية تبسة . ان رئيس الجمهورية ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 615 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ولا سيما المادة 3 منه ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تحمل القرية اشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمامات دائرة تبسة، ولاية تبسة من الآن فصاعدا اسم : «بشر الذهب بالكفيف» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار مؤرخ فى أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية زنزاش في ولاية الجلفة .
- ان وزير الداخلية ، بمقتضى الامر رقم 67-24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ولا سيما المادة و منه ، و بمقتضى الامر رقم 74 – 69 المؤرخ في 12
-
- بناء على تقرير وزير الداخلية ، جمادى الثانية عام 1394 الموافق 2 يوليو سنة 1974
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 12 منه ، و بمقتضى الامر رقم 67 – 24 المؤرخ في 7 شوال عام 1386 الموافق 18 يناير سنة 1967 والمتضمن القانون البلدى ، و بمقتضى الامر رقم 74-135 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية تبسة ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 105 المؤرخ في 5 أبريل سنة 1963 والمتعلق بتخليد الامجاد وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 77-40 | المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 والمتعلق باصلاح التنظيم الاقليمي للولايات ، و بمقتضى المرسوم رقم 74-140 المؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1394 الموافق 12 يوليو سنة 1974 والمتضمن تحديد الحدود الاقليمية وتكوين ولاية الجلفة، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 77 – 40 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتعلق بتسمية بعض الاماكن العمومية ،
- و بناء على المداولة رقم 2 المؤرخة في 7 يناير سنة 1980 للمجلس الشعبي البلدي في زنزاش : والمتضمنة الاقتراح بتغيير اسم البلدية المشار اليها أعلاه ،
616 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه و بناء على تقرير والى الجلفة بتاريخ 16 | فبراير سنة 1980 المتضمن الموافقة على المداولة المشار . اليها أعلاه ، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تسمى بلدية زنزاش الواقعة بدائرة عين وسارة في ولاية الجلفة ، من الآن فصاعدا اسم : «حد الصحارى». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الصناعات الخفيفة
14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق مرسوم مؤرخ في 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد معمر بن قربة، بصفته مديرا للتسيير الصناعي بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد محمد الشريف عزى، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة الجلود (سونيبك). مرسومان مؤرخان في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمنان أنهاء مهام نائبي مدير .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد محيى الدين آيت عبد السلام، بصفته نائب مدير للمراقبة بمديرية التسيير الصناعي لدى المديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد اسماعيل قومزيان بصفته نائب مدير للمالية بوزارة الصناعات الخفيفة، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير التسيير الصناعي . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد اسماعيل قومزيان مديرا للتسيير الصناعي بالمديرية العامة للتخطيط وتنمية الصناعات الخفيفة بوزارة الصناعات الخفيفة . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد أحسن بن يونس مديرا عاما للشركة الوطنية لصناعة الجلود. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للتبغ والكبريت. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 617 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد معمر بن قربة مديرا عاما للشركة الوطنية للتبغ والكبريت . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية للصناعة التقليدية. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد رشيد بايرى مديرا عاما للشركة الوطنية للصناعة التقليدية . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين المدير العام للشركة الوطنية لمواد البناء .
- - بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد مالك بلانى مديرا عاما للشركة الوطنية لمواد البناء . وزارة المالية مرسوم رقم 80-121 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم ال 6 المبرم بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (اليابان) الموقع في 26 ديسمبر سنة 1979 بطوكيو (اليابان) . ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير المالية
-
وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 |
منه ، وبعد الاطلاع على اتفاق القرض رقم ال 6 المبرم بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (اليابان) الموقع في 26 ديسمبر سنة 1979 بطوكيو (اليابان) ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق القرض رقم ال 6 المبرم بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (اليابان) الموقع في 26 ديسمبر سنة 1979 بطوكيو (اليابان) . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة المجاهدين مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انها مهام مدير الشؤون العامة . بموجب مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 تنهى مهام السيد عبد الله حمدي، بصفته مديرا للشؤون العامة بوزارة المجاهدين لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين الامين العام لوزارة المجاهدين . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على الدستور، ولا سيما المادة III 12-12 منه و بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالوظائف العليا ، المتمم،
618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه و بمقتضى المرسوم رقم 17-77 المؤرخ في 6 | دهيمي بلحاج مديرا لتعاونيات المجاهدين وذوى جمادى الاولى عام 1397 الموافق 23 ابريل سنة 1977 حقوقهم بوزارة المجاهدين . والمتعلق بالامناء العامين للوزارات يرسم ما يلى : المادة الاولى : يعين السيد عبد الحليم بن يلس أمينا عاما لوزارة المجاهدين . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين | مدير الادارة العامة .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد بوعلام بوروبة مديرا للادراة العامة بوزارة المجاهدين . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير الشؤون الاجتماعية .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد سعيد قانة مديرا للشؤون الاجتماعية بوزارة المجاهدين . مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير تعاونيات المجاهدين وذوى حقوقهم . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد | مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق اول ابريل سنة 1980 يتضمن تعيين مدير المعاشات .
- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول ابريل سنة 1980 يعين السيد عبد الله حمدى، مديرا للمعاشات بوزارة المجاهدين . وزارة الصحة مرسوم رقم 80-109 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد كيفيات الالتزام بدفع الاجور للاطباء والصيادلة وجراحى الاسنان الذين تقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في المراكز الطبية الاجتماعية واللجان الطبية، والهياكل الاخرى التابعة للمؤسسات الوطنية والمحلية والضمان الاجتماعى والتعاونيات والمؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير الصحة، و وبناء على الدستور، لا سيما المادة 111-10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 73-65 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1393 الموافق 28 ديسمبر سنة 1973 والمتضمن تأسيس الطب المجاني، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية، لاسيما المواد من 54 الى 59 ومن 124 الى 139 منه،
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 619 و بمقتضى المراسيم رقم 66-321 ورقم 68 التي يتقضاها الاطباء او الصيادلة او جراحو 322 ورقم 08-323 المؤرخة فى 3 ربيع الاول عام 1388 | الاسنان في الصحة العمومية. الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمنة تباعا القانون المادة 2 : تكون مبالغ الاجر الرئيسي الاساسي الخاص بأطباء الصحة العمومية وجراحي والتعويضات التي تدفع عملا بأحكام المادة الأولى الاسنان وصيادلة الصحة العمومية، و بمقتضى المرسوم رقم 74-3 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1393 الموافق 16 يناير سنة 1974 والمتضمن تنظيم وتسيير المراكز الطبية الاجتماعية التابعة لهيئات الضمان الاجتماعي والتعاونيات والمؤسسات الوطنية، لا سيما المادة 4 منه، و بمقتضى المرسوم رقم 79-112 المؤرخ في أعلاه، مانعة، ولا يمكن ان تجتمع مع أي منفعة أخرى من النوع نفسه، والتي قد يدفعها شخص طبيعي او معنوى أو هيئة عمومية او غيرها . المادة 3 : تلتزم القطاعات الصحية بدفع الاجون والتعويضات . وتؤخذ النفقات المترتبة على هذا الالتزام من 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 | الاعتمادات المخصصة للموظفين الطبيين ويجب ان والمتضمن تحديد الاحكام الاساسية المطبقة على اسلاك الاطباء الاختصاصيين والصيادلة الاختصاصيين وجراحي الاسنان الاختصاصيين، و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 113 المؤرخ في 5 شعبان عام 1399 الموافق 30 يونيو سنة 1979 والمتضمن تحديد معدل التعويض الجزافى الوحيد عن الالزام والتبعيات الخاصة الممنوحة للمستخدمين الطبيين للصحة، و بمقتضى المرسوم رقم 79-210 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن الزيادة في معدل التعويض الجزافي المنصوص عليها في المادة 3 من المرسوم رقم 77 - 151 المؤرخ في 15 أكتوبر سنة 1977، يرسم ما يلى : تنتهى عمليات الالتزام بدفع الاجور والتعويضات المحددة أعلاه، في 31 ديسمبر بالنسبة للعاملين في ذلك التاريخ . المادة 4: يتعين على الهيئات المعنية ان ترسل الى مديرى الصحة الولائية المختصين اقليميا ، المعلومات والوثائق الضرورية لدفع الاجور والتعويضات المحددة في المادة الاولى أعلاه . المادة 5 : يعين وزير الصحة المعنيين بصفتهم أطباء او صيادلة او جراحى اسنان في الصحة العمومية او اطباء اخصائيين او صيادلة اخصائيين او جراحي اسنان اخصائيين حسب شهاداتهم. وتدفع أجورهم مع مراعاة أقدمية ممارسة مهامهم فعلا دون أثر مالي رجعي . • . المادة 6 : توضح كيفيات تطبيق أحكام هذا المادة الاولى : تدفع اجور الاطباء والصيادلة | المرسوم في منشور يصدره الوزير الاول. وجراحي الاسنان الذين يؤدون الخدمة المدنية بتوقيت كامل او الذين ادوها، وتقتصر مهامهم على العمل بصفة دائمة في مركز طبي اجتماعي، او لجنة طبية أو أى هيكل آخر تابع لمؤسسات وطنية أو محلية، أو للضمان الاجتماعي أو التعاونيات أو المؤسسات والهيئات العمومية وادارات الدولة وفقا لقيمة الرقم الاستدلالى ومعدل التعويضات المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه مرسوم رقم 80-110 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة. ان رئيس الجمهورية
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتعلقة بتطبيقها، وبمقتضى المرسوم رقم 73-44 المؤرخ في 25 محرم عام 1393 الموافق 28 فبراير سنة 1973 والمتضمن تنظيم الدراسات قصد الحصول على دبلوم اختصاصي في تصحيح التعبير اللغوى، يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة
المادة الاولى : يشكل الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى سلكا من الموظفين، يضطلعون بمهام نفسية تربوية تستهدف خاصة اعادة تقويم الصوت والتعبير اللغوى . ويساهمون في تكوين موظفى الصحة .. المادة 2 : يعمل المتخصصون في تقويم التعبير اللغوى بالمؤسسات والمصالح التابعة لوزارة الصحة، الآتي ذكرها :
- المراكز الطبيعية ومراكز التعليم الخاص بالاطفال المعوقين
-
- مراكز الاطفال المسعفين ، مصالح العلاج،
- مؤسسات التكوين شبه الطبي . المادة 3 : يسير وزير الصحة سلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى، عن طريق المسابقة وبالمؤهل من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الاختصاصي في تقويم التعبير اللغوى او شهادة معادلة لها.. يجب أن لا يتجاوز سن المعنيين بالامر 35 سنة في تاريخ توظيفهم .. المادة 5 : تجدد كيفيات تنظيم المسابقة المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 6 : يوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى حسب الشروط المحددة في المادة 4 أعلاه وتعينهم متمرنين الجهة التي لها سلطة التعيين .. وتدوم مدة تمرينهم سنة كاملة .. المادة 7 : يمكن ترسيمهم، بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة القبول في العمل المقرر حسب الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من : -
- المدير المكلف بالنشاط الطبي الاجتماعي في وزارة الصحة او ممثله، رئيسا،
- المدير المكلف بالموظفين في وزارة الصحة او ممثله المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي- بالولاية التى بها المؤسسة المعين فيها المعنى بالامر،
- اختصاصي في تقويم التعبير اللغوى مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك ذاته . ترسم الجهة التى لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 621 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام | 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، في الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 9 أدناه . وفي حالة عدم ترسيمهم يتسنى لهذه السلطة بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء للسلك، ان تمدد فترة تمرينهم او تسرحهم، وفقا لاحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الشروط المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 8 : ينشر قرارات التعيين والترسيم والترقية وانهاء المهام الخاصة بالاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. الباب الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى، في السلم الثالث عشر المنصوص عليه في المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم .. الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : يحدد عدد من يمكن انتدابهم من الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة، او احالتهم على الاستيداع بنسبة 20 %20 ممن ينتمون لهذا السلك .. الباب الخامس احكام انتقالية المادة II : من أجل التكوين الأولى للسلك يمكن للاعوان الذين يمارسون وظيفة اختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى بتاريخ نشر هذا القانون الاساسي، ان يدمجوا في سلك الاختصاصيين في التقويم اللغوى التابعين لوزارة الصحة، اذا توفر فيهم شرط الشهادة المنصوص عليه في المادة 4 أعلاه، ولا يمكن أن يكون لهذا الادماج أثر رجعي قبل تاريخ الحصول على الشهادة التي تخول الانتماء الى هذا السلك . المادة 12 : تعرض على اللجنة المتساوية الاعضاء لسلك الاختصاصيين في تقويم التعبير اللغوى التابعين لوزارة الصحة بمجرد ما يتسنى لها الاجتماع حالات الاعوان المشار اليهم في المادة 11 أعلاه، الذين لم يتم ترسيمهم . المادة 13 : يمكن بصفة انتقالية وحتى 31 ديسمبر سنة 1982 ، ان يوظف الاختصاصيون في تقويم التعبير اللغوى التابعون لوزارة الصحة، استثناء من أحكام المادة 4 المذكورة أعلاه على اساس الشهادات من بين الحاصلين على شهادة الاختصاصي في تقويم التعبير اللغوى أو شهادة معادلة لها، على أن لا يتجاوز عمرهم 35 سنة .. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-111 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسي الخاص باساتذة التعليم شبه الطبي.
- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10-10
- و 152 منه ، و بمقتضى الأمر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966
622 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتعلقة بتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-333 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بأساتذة التعليم الاختصاصي، و بمقتضى المرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالمعلمين المختصين بالشبان المتخلفين، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 75-108 المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 73-80 المؤرخ في 4 جمادى الاولى عام 1393 الموافق 5 يونيو سنة 1973 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمعلمى التعليم شبه الطبي يرسم ما يلى : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف اساتذة التعليم شبه الطبي تحت سلطة مدير المؤسسة التي يعينون فيها، بتكوين الموظفين شبه الطبيين، خاصة الإعوان التقنيين ، والتقنيين، والتقنيين السامين في الصحة . ويشاركون بهذه الصفة في الاعمال التالية :
- اعداد برامج التكوين والاشغال الرامية الى تطوير تقنيات تشخيص الامراض والعلاج والوقاية واعادة التكيف تنظيم الفترات التدريبية وتأطيرها،
- أشغال لجان الامتحانات والمسابقات . كما يمكن أستدعاؤهم للمشاركة في أعمال الصحة والتربية الصحية . المادة 2 : يتكون سلك اساتذة التعليم شبه | الطبى من الفروع التالية :
- تقنيات التمريض،
- تقنيات المخبر
- التقنيات الخاصة بالمعوقين
- تقنيات النظافة والوقاية تقنيات الحماية الاجتماعية
- تقنيات الطب الاشعاعي والصيانة . المادة 3 : يتولى وزير الصحة تسيير سلك أساتذة التعليم شبه الطبي. المادة 4 : يمارس أساتذة التعليم شبه الطبي نشاطهم في مؤسسات التكوين شبه الطبي وفي المؤسسات الاختصاصية الصحية الاخرى . الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف أساتذة التعليم شبه الطبي على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة أساتذة التعليم شبه الطبي أو شهادة معادلة لها. يمكن للاشخاص الآتية اوصافهم أن يشاركوا في مسابقة الدخول الى مؤسسات تحضير شهادة أستاذية التعليم شبه الطبي : I - التقنيون السامون في الصحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية ولا تتجاوز أعمارهم 45. سنة، 2 - المعلمون المختصون في تعليم المعوقين الصغار، الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية، 3 معلمو التعليم شبه الطبي الذين لهم ثلاث (3) سنوات أقدمية، 4 - المترشحون البالغون من العمر 35 سنة على الاكثر الذين أتموا أربعة (4) سداسيات دراسة على الاقل في أحدى الشعب التالية:
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 623 العلوم الدقيقة علوم الاحياء، العلوم الاجتماعية (فرعى علم النفس او علم التربية يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير سنة مسابقة الدخول. تدوم الدراسة أربعة (4) سداسيات . المادة 6 : يحدد عدد الاماكن المخصصة لكل صنف من أصناف المترشحين الاربعة المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه، بالقرارات الوزارية المشتركة التي تتضمن تنظيم مسابقات الدخول الى المؤسسة لتحضير شهادة أستاذية التعليم شبه الطبي . المادة 7 : يحدد برنامج الدراسة وكيفيات الحصول على شهادة استاذية التعليم شبه الطبي | بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 8 : يوظف اساتذة التعليم شبه الطبي حسب المشروط المشار اليها في المادة 5 أعلاه، وتعينهم الجهة التى لها سلطة التعيين متمرنين، ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة . المادة و : يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ان نجحوا في شهادة الاهلية لوظيفة استاذية التعليم شبه الطبي . و ترسمهم الجهة التي لها سلطة التعيين، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، من الدرجة الأولى من السلم المنصوص عليه في المادة 12 ادناه . وفى حالة عدم ترسيهم يمكن لهذه السلطات، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء بالسلك، ان تمدد تمرين المترشح فترة تتراوح بين 6 أشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلى او تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المعدل والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين • . المادة 10 : تحدد كيفيات تنظيم امتحان الاهلية لوظيفة أستاذية التعليم شبه الطبي بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 11 : تنشر قرارات تعيين اساتذة التعليم شبه الطبي وترسيمهم وترقيتهم وانهاء مهامهم في
الشعبية. الباب الثالث المرتب المادة 12 : يرتب سلك اساتذة التعليم شبه الطبي في السلم 13 المنصوص عليه في المرسوم رقم 66 137 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 13 : يحدد عدد أساتذة التعليم شبه الطبي الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10 %10 من العدد الحقيقي للسلك . المادة 14 : يعمل أساتذة التعليم شبه الطبي 30 ساعة في الاسبوع . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 15 : يدمج اساتذة التعليم الاختصاصي الخاضعون للمرسوم رقم 68 . - 333 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، في سلك أساتذة التعليم شبه الطبي، قصد التكوين الاولى لهذا السلك . المادة 16 : يعتبر سلك المعلمين المختصين في تعليم المعوقين الصغار، وسلك معلمى التعليم شبه الطبى الخاضعين تباعا للمرسوم رقم 68-334 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمرسوم رقم 73 – 80
624 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه المؤرخ في 5 يونيو سنة 1973، والمشار اليهما أعلاه سلكين في طريق الانقراض ابتداء من أول ينايس سنة 1984 . الا انه يمكن للطلبة الموجهين للسلكين المبينين في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم اول يناير | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان شبه الطبيين الاختصاصيين المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 69-45 المؤرخ في 21 ابريل سنة 1969 و بمقتضى المرسوم رقم 68-330 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 سنة 1984، أن يلتحقوا بهذين السلكين حسب | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بنقباء الشرطة الشروط المحددة فى المرسومين المذكورين سابقا. المادة 17 : يلغى المرسوم رقم 68-333 المؤرخ في 30 مايو سنة 1968 والمتضمن احداث القانون الاساسي الخاص بأساتذة التعليم شبه الطبي . المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-112 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين السامين في الصحة.
- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم رقم 68-326 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين شبه الطبيين المتمم والمعدل بالمرسوم رقم 76-191 المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1976 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-327 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 | الصحية، و بمقتضى المرسوم رقم 68-336 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بمراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصي ، يرسم ما يلي : الباب الاول احكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون السامون في الصحة، تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب فرعهم او منصب عملهم، او الهيئة التي يعينون بها بعمل من الاعمال التالية، او بعدد منها :
- و الوقاية، التمريض، الفحوص الاحيائية «البيولوجية والاشعاعية، علاج المعوقين المواليد، المساعدة الاجتماعية، اعمال الكتابة الطبية التطهير، الحمية ، صيانة الادوات والتجهيزات الطبية، تطبيق نظام المراقبة الصحية في الحدود. و ويكلفون بالاضافة الى ذلك باستقبال المرضى المقيمين في المستشفى وتغذيتهم ونظافتهم الجسمية . ويتولون تأطير التقنيين وأعوان الصحة، ويشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين وتحسين مستوياتهم ويقومون بالمناوبات والحراسة الليلية بما في ذلك ايام الراحة الاسبوعية وايام العطل . المادة 2 : يتكون سلك التقنيين السامين في الصحة من الفروع التي يحددها قرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 3 : يسير سلك التقنيين طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 4 : يعتبر التقنيون السامون فى الصحة | عاملين مباشرين سواء كانو يمارسون مهامهم فى المؤسسات او فى المصالح التابعة لوزارة الصحة. الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف التقنيون السامون في الصحة على اساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدولة للتقنيين السامين في الصحة او شهادة معادلة لها . ويمكن ان يشارك في مسابقة الدخول الى مؤسسات التكوين لتحضير شهادة الدولة للتقنيين السامين في الصحة الصنفان التاليان : 1 المترشحون الذين لهم شهادة مدرسية تثبت انهم درسوا السنة الثالثة الثانوية كاملة على أن لا يتجاوز عمرهم 35 سنة . 2 التقنيون فى الصحة الذين لهم ثلاث (3) سنوات اقدمية بهذه الصفة ولم يتجاوز عمرهم 45 سنة . يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول. تدوم الدراسة : 6 سداسيات للمترشحين الناجحين بناء على
- الفقرة 1 أعلاه . 4 سداسيات للمترشحين الناجحين بناء على الفقرة - 2 أعلاه . المادة 6 : تحدد برامج التكوين وكيفيات | الحصول على شهادة التقني السامي في الصحة بقرار | مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة | العمومية . المادة 7 : يوظف تقنيو الصحة السامون حسب الشروط المنصوص عليها في المادتين 5 و II من هذا المرسوم، وتعينهم السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه، متمرنين . ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة .. الرسمية للجمهورية الجزائرية 625 المادة 8 : يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة في المادة 20 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1960 ، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بالصحة فى المجلس التنفيذي للولاية المعنية او ممثله، رئيسا، مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى . تقنى سام فى الصحة مرسم تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ترسم الجهة التى لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه . وفي حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل.. الباب الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك التقنيين السامين في الصحة في السلم 12 المحدد بالمرسوم رقم 66 137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات اسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم …. الباب الرابع احكام خاصة المادة 10 : يحدد عدد التقنيين السامين في الصحة الممكن انتدابهم او وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك .
626 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الباب الخامس أحكام انتقالية المادة II : استثناء لاحكام المادة 5 المشار اليها أعلاه، يمكن أن يقبل في سلك التقنيين السامين في الصحة، بعد فترة تكوين لا تقل عن سداسيين اثنين الاصناف التالية :
- التقنيون شبه الطبيين ونقباء الشرطة الصحية التابعون للاسلاك المذكورة في المادة 12 أدناه الذين لهم اقدمية سنتين في سلكهم . الاعوان شبه الطبيين المختصون ومراقبو- مؤسسات التعليم الاختصاصي التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 12 ادناه الذين لهم اقدمية 5 سنوات في سلكهم .. تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بفترات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .. المادة 12 : تعتبر أسلاك التقنيين شبه الطبيين والاعوان شبه الطبيين المختصين، ونقباء الشرطة الصحية، ومراقبي مؤسسات التعليم الاختصاصى الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68-326 ، ورقم 68 330، ورقم 68-336 المؤرخة في 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، اسلاكا فى طريق الانقراض . غير ان الطلبة الموجهين لهذه الاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم، يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المرسوم السالفة الذكر. المادة 13 استثناء للمادة 8 اعلاه ومن اجل تشكيل لجنة الترسيم الأولى يعين وزير الصحة التقني السامي في الصحة الذى يكون عضوا في هذه اللجنة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1406 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-113 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالتقنيين في الصحة .- ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتعلقة بتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-328 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان شبه الطبيين، المعدل بالمرسوم رقم 69-46 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969 ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 . 331 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بملازمي الشرطة الصحية ، و بمقتضى المرسوم رقم 68-335 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى بمربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف التقنيون في الصحة تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب فرعهم أو منصب عملهم أو الهيئة التي يعينون فيها، بعمل من الاعمال التالية أو بعدد منها : “
- “ الوقاية التمريض المتعدد الاختصاصات التقنيات الاحيائية الصيدلية والاشعاعية ، علاج المعوقين وتقنياتهم، أعمال الكتابة
الثلاثاء 29 جمادي الاولى عام 1400 ه الجريدة الطبية، والمساعدة الاجتماعية، تقنيات التطهير، صيانة الادوات والتجهيزات الطبية، تطبيق نظام المراقبة الصحية في الحدود ، ويكلفون بالاضافة الى ذلك باستقبال المرضى المقيمين فى المستشفى وتغذيتهم ونظافتهم الجسمية : ويتولون تأطير أعوان الصحة، ويشاركون في تكوين الموظفين شبه الطبيين وتحسين مستوياتهم ، في ذلك ويقومون أيام الراحة بالمناوبات الاسبوعية والحراسة وأيام الليلية، العطل . بما المادة 2 : يتكون سلك التقنيين في الصحة من فروع تحدد بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 3 : يسير سلك التقنيين فى الصحة طبقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 4 : يعتبر التقنيون في الصحة عاملين مباشرين، سواء كانوا يمارسون مهامهم في المؤسسات أو في المصالح التابعة لوزارة الصحة. الباب الثاني التوظيف المادة 5 : يوظف التقنيون في الصحة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحائزين شهادة الدولة للتقنيين فى الصحة أو شهادة معادلة لها . ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى المؤسسات لتحضير شهادة الدولة للتقنيين في الصحة، الصنفان التاليان : المترشحون الحائزون شهادة التعليم المتوسط أو شهادة معادلة لها الذين لا يتجاوز عمرهم 35 سنة ، 2 (2) الاعوان التقنيون في الصحة الذين لهم أربع سنوات أقدمية ولم يتجاز عمرهم 45 سنة . الرسمية للجمهورية الجزائرية 627 يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول. تدوم الدراسة من 4 الى 6 سداسيات حسب الفروع وتحدد بالقرار المنصوص عليه في المادة 6 أدناه . المادة 6 : تحدد برامج التكوين وكيفيات الحصول على شهادة التقنيين في الصحة بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 7 : يوظف التقنيون في الصحة حسب الشروط المحددة فى المادتين 5 و 11 من هذا المرسوم وتعينهم السلطة المذكورة في المادة 3 أعلاه، متمرنين ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة . المادة 8 : يمكن ترسيمهم بعد فترة التمرين ، اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة فى المادة 29 من الأمر رقم 66 133- المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من : المدير المكلف بالصحة في المجلس التنفيذي
- للولاية المعنية او ممثله، رئيسا، ن مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى، تقنى فى الصحة مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم، طبقا لاحكام المادة 5 من المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1906 فى الدرجة الأولى من السلم المشار اليه في المادة و ادناه وفى حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك، ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 ، والمتضمن تحديد | الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل.
628 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الباب الثالث المرتب المادة 9 : يرتب سلك التقنيين فى الصحة في السلم 10 المحدد بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة 10 : يحدد عدد التقنيين في الصحة الممكن انتدابهم أو وضعهم فى حالة الاستيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك .. الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 11 : استثناء لاحكام المادة 5 المشار اليها أعلاه، يمكن أن يقبل في سلك التقنيين في الصحة، بعد فترة تكوين لا تقل عن سداسيين اثنين، الاعوان شبه الطبيين المرسمون، وملازمو الشرطة الصحية المرسمون، ومربو الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا المرسمون التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 12 أدناه الذين لهم أقدمية سنتين في سلكهم . تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بدورات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 12 : تعتبر أسلاك الاعوان شبه الطبيين و ملازمي الشرطة الصحية، ومربى الشبان المتخلفين بدنيا وعقليا الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68-328 68 و 331 و 68-335 المؤرخة في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليها أعلاه، أسلاكا في طريق الانقراض . غير أن الطلبة الموجهين لهذه الاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه، الذين يتابعون تكوينهم في تاريخ نشر هذا المرسوم، يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المراسيم المذكورة سابقا . | المادة 13 : استثناء للمادة 8 أعلاه، ومن أجل تشكيل أول لجنة للترسيم، يعين وزير الصحة التقنى فى الصحة الذى يكون عضوا في هذه اللجنة. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-114 مؤرخ في 26 جمادى الاولى 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان التقنيين في الصحة.
- ان رئيس الجمهورية ، وبناء على الدستور، لا سيما المادتان
- III - 10 و 15 منه ، و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتعلقة بتطبيقه ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 329 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بالاعوان شبه الطبيين، المعدل والمتمم بالمرسومين رقم 69 – 47 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1969 و 70 – 193 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1970 ، وبمقتضى المرسوم رقم 68-332 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسى الخاص بحراس الشرطة الصحية ، وبمقتضى المرسومين رقم 68 493 ورقم 49468 المؤرخين في 13 جمادى الاولى عام 1388 الموافق 7 غشت سنة 1967 والمتضمنين احداث سلكين لسائقي السيارات من الصنفين الاول والثاني .
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 629 وبمقتضى المرسوم رقم 69-65 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث سلك للعاملين المهنيين في المؤسسات الاستشفائية ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-66 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بمستخدمي القاعات في المؤسسات الاستشفائية ، و بمقتضى المرسوم رقم 69-67 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 والمتضمن احداث سلك الاعوان المصالح في المؤسسات الاستشفائية ، يرسم ما يلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : يكلف الاعوان التقنيون في الصحة، تحت سلطة رئيس المصلحة ومدير المؤسسة التي يعينون فيها حسب منصب عملهم أو الهيئة التي يعينون بها بعمل أو بعدة أعمال، كما تحدد في الفروع التالية : 1 فرع حفظ الصحة والصيانة الصحية : ضمان النظافة وحفظ الصحة والصيانة
- الصحية في الاماكن والمنشآت التي تجرى فيها عمليات التشخيص والعلاج والوقاية واعادة التكيف ، جمع الفضلات وازالتها من المؤسسات والمصالح الصحية، مثل قاعات الاستشفاء والفحص والاستكشاف وكذلك المطابخ وقاعات الاكل وأماكن الغسيل والممرات والساحات والحدائق ، القيام بالاعمال الآتية بمشاركة مصالح
- نظافة الجماعات المحلية والمؤسسات العمومية : مكافحة أسباب نقل الضرر ،
- نظافة المكان وتطهيره ،
- مراقبة الماء والمواد الغذائية . 2 - فرع الاسعاف : ضمان نقل الجرحى والمرضى تطبيقا
- للمعايير الطبية الخاصة بالامن والراحة ، تقديم الاسعافات الاولية والتمريض الأولى للجرحى والمرضى وضمان نقلهم على المحمل المشاركة في صيانة السيارات التي يتولون
- قيادتها واصلاح عطبها . 3 - فرع المساعدة في التمريض : مساعدة التقنيين السامين والتقنيين في
- الصحة في أعمال التمريض البسيطة بتعقيم الادوات الطبية والجراحية والسهر على نظافتها، وبصفة عامة المشاركة في صيانة الادوات المستعملة فى المصالح الصحية وترتيبها ، المشاركة في استعمال تجهيزات التشخيص- واعادة التربية والتكيف الصحى ، الأشراف على الولادات الطبيعية وتقديم
- للام والمولود الجديد المساعدات التمريضية تحت مسؤولية الاطباء والتقنيين السامين والتقنيين في الصحة . ومهما كان الفرع الذى ينتمي اليه الاعوان التقنيون في الصحة فانهم مطالبون بالمناوبات والحراسة الليلية بما فى ذلك أيام الراحة الاسبوعية وأيام العطل . المادة 2 : يسير الولاة سلك الاعوان التقنيين في الصحة حسب أحكام المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 المشار اليه أعلاه. المادة 3 : يسير سلك التقنيين طبقا للتنظيم الساري المفعول. الباب الثاني التوظيف المادة 4 : يوظف الاعوان التقنيون في الصحة على أساس الشهادات من بين المترشحين الحاصلين على شهادة الدولة للاعوان التقنيين في الصحة أو شهادة معادلة لها ..
630 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه ويمكن أن يشارك في مسابقة الدخول الى المؤسسات لتحضير شهادة الدولة للاعوان التقنيين في الصحة، الاصناف التالية : 1 المترشحون الذين لهم شهادة مدرسية تثبت انهم درسوا السنة الثانية المتوسطة كاملة أو شهادة معادلة لها، ولم يتجاوز عمرهم 35 سنة ، 2 - سائقو السيارات من الصنف الاول والثاني والعمال المهنيون من الصنف الاول والثاني، وأعوان المصالح الخاضعون تباعا للمراسيم رقم 68-493 ورقم 68 494 المؤرخين في 7 غشت سنة 1968 ورقم 69-65 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 ورقم 69-67 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليها أعلاه، الذين لهم خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة ولم يتجاوز عمرهم 45 سنة . يحسب العمر المحدد أعلاه حتى أول يناير من سنة تنظيم مسابقة الدخول. وتدوم الدراسة 4 سداسيات على الاقل. المادة 5 : تحدد برامج التكوين وكيفيات الحصول على شهادة العون التقنى في الصحة بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 6 : يوظف الاعوان التقنيون في الصحة حسب الشروط المحددة في المادتين 4 و 10 من هذا المرسوم وتعينهم السلطة المعينة في المادة 2 أعلاه متمر نين . ويقضون فترة تمرين مدتها سنة كاملة . المادة 7 : يمكن ترسميهم بعد فترة التمرين اذا وردت أسماؤهم فى قائمة التأهيل الموضوعة وفق الشروط المحددة في المادة 29 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، وتتولى ذلك لجنة ترسيم تتكون من :
- المدير المكلف بالصحة فى المجلس التنفيذي للولاية المعنية او ممثله، رئيسا مدير المؤسسة التي عين فيها المتمرن رئيس المصلحة التي ينتمي اليها المعنى، ت عون تقنى في الصحة مرسم، تعينه اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك . ترسم الجهة التي لها سلطة التعيين المترشحين الذين تقبلهم لجنة الترسيم. طبقا لاحكام المادة 5 من | المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1960 ، في الدرجة الاولى من السلم المشار اليه في المادة 9 ادناه وفي حالة عدم ترسيمهم يمكن لهذه السلطة، | بعد استشارة اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بالسلك ان تمدد تمرين المعنى فترة تتراوح بين 6 اشهر وسنة او تعيده الى سلكه الاصلي او تسرحه مع مراعاة احكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966، والمتضمن تحديد الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، المعدل. الباب الثالث المرتب المادة 8 : يرتب سلك الاعوان التقنيين في الصحة في السلم السادس المحدد بالمرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بأسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم . الباب الرابع أحكام خاصة المادة و : يحدد عدد الاعوان التقنيين في الصحة الممكن انتدابهم أو وضعهم في حالة استيداع بنسبة 10% من العدد الحقيقي للسلك . الباب الخامس أحكام انتقالية المادة 10 : استثناء لاحكام المادة 4 أعلاه يمكن أن يلتحق بسلك الاعوان التقنيين في الصحة و بعد دورة تكوينية لا تقل عن سداسيين اثنين الاصناف التالية :
- المساعدون شبه الطبيين وحراس الشركة الصحية التابعون للاسلاك المشار اليها في المادة 11 أدناه الذين لهم أقدمية سنتين بهذه الصفة ،
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة
- مستخدمو القاعات التابعون للسلك المشار اليه في المادة 11 أدناه الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات بهذه الصفة . تحدد مؤسسات التكوين وكيفيات الالتحاق بدورات التكوين وكذلك البرامج بقرار مشترك بين وزير الصحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية . المادة 11 : تعتبر أسلاك المساعدين شبه الطبيين، وحراس الشرطة الصحية، ومستخدمي القاعات الخاضعين تباعا للمراسيم رقم 68 329 ورقم | 68 332 المؤرخين في 30 مايو سنة 1968 ورقم 69-66 المؤرخ في 23 مايو سنة 1969 المشار اليها أعلاه، أسلاكا في طريق الانقراض. غير أن الطلبة الموجهين للاسلاك المبينة في الفقرة أعلاه الذين يتابعون تكوينا في تاريخ نشر هذا المرسوم يمكنهم الالتحاق بتلك الاسلاك وفق الشروط المحددة في المراسيم المذكورة سابقا. المادة 12 : استثناء للمادة 7 أعلاه ومن أجل تشكيل أول لجنة للترسيم يعين وزير الصحة العون التقني في الصحة الذى يكون عضوا في هذه اللجنة. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء - لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . ان وزير الصحة ووزير التجارة ،
- بمقتضى الامر رقم 67 – 90 المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967 والمتضمن قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم، الرسمية للجمهورية الجزائرية . 631 و بمقتضى الامر رقم 74-9 المؤرخ في 6 محرم عام 1394 الموافق 30 يناير سنة 1974 والمتضمن مراجعة قانون الصفقات العمومية، المعدل والمتمم ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 71 – 45 المؤرخ في 28 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 21 يونيو سنة 1971 والمتضمن احداث معهد باستور ، و بمقتضى الامر رقم 76-79 المؤرخ في 29 شوال عام 1396 الموافق 23 أكتوبر سنة 1976 والمتضمن قانون الصحة العمومية لاسيما المادتان 10 و 12 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في أول ربيع الاول عام 1397 الموافق 19 فبراير سنة 1977 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق المادة 30 من الامر رقم 74-9 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 المشار اليه أعلاه ، يقرران مايلي : المادة الاولى : تنشأ لجنة للصفقات لدى معهد باستور بالجزائر . المادة 2 : ان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين . المادة 3: يمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه . المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 • وزير الصحة وزير التجارة عبد الرزاق بوحارة عبد الغنى العقبي
632 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الاولى | عام 1400 الموافق 13 ابريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التمنيين السامين في الصحة . ان وزير الصحة - والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى المرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة | تسمية الفرع 1 التقنون في التمريض 2 التقنيون السامون المخبريون 3 - التقنيون السامون المخصصون لذوى العاهات .. 4-4 التقنيون السامون في حفظ الصحة والوقاية. 5 - التقنيون السامون في السير الوظيفي للانسان 6 - التقنيين السامون فى الحماية الاجتماعية 7 التقنيون السامون في الطب الاشعاعي 8 - التقنيون السامون في الصيانة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين فى الصحة ، ولا سيما المادة 2 منه، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يتكون سلك التقنيين السامين في الصحة الخاضع للمرسوم رقم 80 112 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه من الفروع المبينة في الجدول التالي : الاختصاصات العلاج المكثف - التخدير الانعاش العلاج الذي يتم في غرفة العمليات علاج الاسنان وتركيبها
- العلاج الخاص بالتوليد العلاج الخاص برعاية المواليد.
-
- التقنيات المطبقه في علم الاحياء السريري
- التقنيات المطبقة على مستوى علم التشريح المرضى وعلم الخلايا،
- التقنيات الصيدلية .
- التدليك الطبي
- العلاج الاغوتي
- أجهزة تقويم الاعضاء قياس البصر علم الصوت والسمع تقويم أعوجاج الاعضاء
- القوة النفسيه الحركية.
- التغذية - الحمية التطهير وعلم الحشرات علم قياس الحياة - علم الاوبئة
- المراقبة الصحية في الحدود.
- الامراض القلبية التنفسية
- الاعصاب والعضلات
- الفحص الباطني التحويل الغذائي ( ميتابوليزم)
- استكشاف وظيفية
- تخصصية (حاسية) . أعمال الكتابة الطبية
-
المساعدة الاجتماعية
-
- التربية الصحية . علم الاشعاع التشخيصي (للمرض) علم الاشعاع العلاجي علم الاشعاع النظيرى ..
- صيانة الاجهزة والتجهيز الطبي.
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 . عن وزير الصحة عن الامين العام لرئاسة | الجمهورية الامين العام وبتمويس منه محمد بوقرة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار وزاري مشترك مورح فى 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد فروع سلك التقنيين في الصحة . ان وزير الصحة، تسمية الفرع 1 التقنيون في التمريض 2 التقنيون المخبريون -3 التقنيون المتخصصون في ذوى العاهات 4 - تقنيو حفظ الصحة والوقاية 5 - تقنيو الحماية الاجتماعية 6 تقنيو الطب الاشعاعي 7 - تقنيو الصيانة الرسمية للجمهورية الجزائرية 633 والامين العام لرئاسة الجمهورية، و بمقتضى المرسوم رقم 80 112 المؤرخ في
- 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالتقنيين السامين فى الصحة ، ولا سيما المادة 2 منه، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يتكون سلك التقنيين في الصحة الخاضع للمرسوم رقم 80-112 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه من الفروع المبينة في الجدول التالي : الاختصاصات العلاج الخاص بالتمريض العام العلاج الخاص بالتوليد ورعاية المواليد
- تركيب الاسنان .
-
- تقنيات علم الاحياء
- تقنيات علم التشريح المرضى التقنيات الصيدلية.- التدليك الطبي 1-
- اجهزة تقويم الاعضاء قياس السمع-
- التغذية والحمية النظافة والتطهير- المراقبة الصحية في الحدود.-
- الكتابة الطبية
- المساعدة الاجتماعية
- التربية الصحية
- الاشعاع التشخيصي
- الاشعاع العلاجي الاشعاع النظيري .- صيانة الاجهزة والتجهيز الطبي .-
634 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 13 أبريل سنة 1980 .. عن وزير الصحة عن الامين العام لرئاسة الجمهورية الامين العام وبتفويض منه محمد بوقرة المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة العدل مرسوم رقم 80-115 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل . ان رئيس الجمهورية
- بناء على تقرير وزير العدل ، و وبناء على الميثاق الوطني، و و بناء على الدستور ولاسيما المادة III 6- و 7 و 10 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتولى وزير العدل، قصد تجسيد الاهداف الواردة في الميثاق الوطني، تنفيذ السياسة الوطنية، في ميداني القضاء واعادة التربية . المادة 2 : يكلف وزير العدل، في اطار القوانين والتنظيمات السارية المفعول، بما يأتي :
-
- مراقبة حسن سير القضاء، تنشط الدعوى العمومية وتنسيقها،
- السهر على حسن سير الشرطة القضائية. المادة 3: يعد وزير العدل ويقترح، في اطار التشاور وفي حدود صلاحياته المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية المتعلقة بالقضايا التالية :
- الاحوال الشخصية وقانون الاسرة، لا سيما الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتركة ،
- الجنسية ، التنظيم القضائي ،
- قانون العقوبات والاجراءات الجزائية لا سيما تحديد الجرائم والجنح واقرار مختلف العقوبات المطابقة وكذلك العفو وتسليم المجرمين ،
- الاجراءات المدنية وطرق تنفيذها ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية. ويكلف زيادة على ذلك باعداد مشاريع النصوص التنظيمية والتطبيقية واقتراحها في هذه الميادين. المادة 4 : يساهم وزير العدل في دراسة مشاريع الاتفاقيات الخاصة بالميدان القضائي واعدادها . المادة 5 : يعد وزير العدل ويقترح ، تطبيقا للقانون الاساسى العام للعمال، مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بعمال القضاء ويتولى تسيير هؤلاء الموظفين، في اطار الاحكام القانونية . المادة 6 : يكلف وزير العدل أيضا، بالسهر على تكوين عمال قطاعات القضاء والتوثيق واعادة التربية وتحسين مستوياتهم بمساعدة الوزارات الاخرى، والهيئات المتخصصة . المادة 7 : يسخر وزير العدل الوسائل البشرية والمادية اللازمة لضمان عودة المعتقلين الى الحياة العادية بواسطة اعادة التربية والتكوين . المادة 8 : يتولى وزير العدل، طبقا للقوانين والانظمة السارية المفعول، تسيير الاملاك المنقولة . والعقارية المخصصة للمصالح والمؤسسات الخاضعة لسلطته . المادة و : يشارك وزير العدل، في اطار التخطيط الوطني، في اعداد مخطط التجهيز الخاص بقطاعي القضاء واعادة التربية .
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-116 80 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل .
- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير العدل .
- و وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - 6 و 7 و 10 منه و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 رجب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80 115 المؤرخ في 26 جمادى الاول عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تحديد صلاحيات وزير العدل ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تتكون الادارة المركزية لوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير ، يساعده في ذلك الامين العام، من : اولا - المديرية العامة للدراسات القانونية ، وتتكون من مديريتين : I - مديرية البحث 2 - مديرية الوثائق .. ثانيا - المديرية العامة للشؤون القضائية ، وتتكون من مديريتين : I مدير مديرية الشؤون المدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 2 مديرية الشؤون الجزائية واجراءات
- العفو . ثالثا - المديرية العامة لاعادة التربية، وتتكون من مديريتين : I مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية 2 مديرية الطفولة الجانحة .
- رابعا - المديرية العامة للموظفين والتكوين ، وتتكون من مديريتين : I - مديرية الموظفين 2 مديرية التكوين .
- خامسا - المديرية العامة للمالية والوسائل،
- وتتكون من مديريتين : I - مديرية المالية، 2 مد مديرية الوسائل . ويجب على هياكل وزارة العدل المبينة أعلاه ، ان تتخذ جميع الاجراءات الخاصة بالتشاور والتنسيق لضمان اتساق الاعمال التي تقوم بها وزارة العدل وفعاليتها .. المادة (2 (2 : ( تكلف المديرية العامة للدراسات القانونية بالاعمال التى لها صبغة قانونية، وتنسق مجموع الدراسات اللازمة لاعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بصلاحيات وزير العدل، كما أنها : تدرس وتعد ، في حدود اختصاصاتها أي مشروع لاية اتفاقية قضائية، تدرس وتعد جميع الدراسات المذهبية
- والقضائية والوثائق العامة والاختصاصية، وتشرف على تبادل الدراسات والمعلومات في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظم جميع المعلومات الاحصائية وتحصر
- معطياتها وتعد تلخيصها .. . تبرمج طبع نشرات وزارة العدل وتتولى توزيعها،
636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تدرس وتعد وتقترح الانظمة والطرق الخاصة بالمحافظة على الوثائق القضائية والتوثيقية والمتعلقة بالسجون، وتسهر على تنفيذ تدابير ترتيبها والحفاظ عليها، وتقوم باستغلالها في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية البحث ،
- مديرية الوثائق • المادة (3 : (1) تكلف مديرية البحث باعداد الدراسات المتعلقة بنشاط وزارة العدل كما انها :
- تدرس وتضع وتعد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها صلة بسير العدالة، تدرس وتبدى رأيها فى المشاريع التمهيدية- للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تقدم لوزير العدل بمقتضى صلاحياته أو أعماله، تشارك في اعداد الاتفاقيات القضائية او الاتفاقيات الدولية التي تندرج في أعمال وزارة العدل تدرس القرارات التي تصدرها السلطات القضائية المختلفة، وتتابع تطور القضاء وتضع الخلاصات الخاصة بذلك،
- تدرس القضايا المتنازع فيها التي ترفعها الدولة أو ترفع ضدها، في حدود أعمال وزارة العدل. وتحضر أي ملف لهذا الغرض . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للتشريع، ب المديرية الفرعية للقضاء والمنازعات. أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للتشريع المهام الآتية :
- تعد وتدرس مشاريع النصوص الخاصة بوزارة العدل ، تدرس مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى وتطلب رأى وزارة العدل فيها. تشارك في صياغة أي نص يتضمن أحكاما ذات طابع زجرى، وتساهم في اعداد التشريع المتعلق بالمراقبة الاقتصادية،
- تعد وتضع مشاريع الاتفاقيات القضائية، تقوم بالابحاث المذهبية عن طريق استغلال الكتب والمجلات وغير ذلك من الوثائق ،
- تعد وتضع مجلات ودلائل قانونية وتضبط فهرسا صحفيا ، ن تدرس الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في القضاء والتوثيق والسجون وتعطى رأيها في ذلك، تجمع وتستغل جميع المعطيات الاحصائية. ب تتولى المديرية الفرعية للقضاء والمنازعات المهام الآتية : تتابع تطور القضاء بواسطة جمع القرارات التي تصدرها مختلف المحاكم، وتدرسها وتضع فهرسا لذلك ، تدرس تنظيم الانظمة القضائية المعمول بها. وسيرها في مختلف البلدان وتضع فهرسا لذلك 6 تدرس وتعد أى ملف يتعلق بالقضايا المتنازع عليها التي تهم وزارة العدل وتتابع طريقة اجرائها . المادة 4 : 1 تكلف مديرية الوثائق باعداد الوثائق العامة والمتخصصة وتنظيمها ومتابعتها، كما أنها :
- تتلقى جميع الدراسات القضائية، لاسيما الوثائق المتعلقة بالاشغال التحضيرية لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الخاصة بالاتفاقيات القضائية ،
- تسهر على ضبط القوانين التي تسري على الميادين القضائية ،
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بترتيب المحفوظات القضائية والتوثيقية والمتعلقة بالسجون والمحافظة عليها، وتسهر على تطبيق التنظيم الذى يسرى على هذا المجال ،
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تعد وتقترح برنامج اقتناء الكتب ، تدرس وتعد البرامج الخاصة بطبع نشرات وزارة العدل وتتولى تبادل هذه النشرات وتوزيعها ، تقوم بأشغال الترجمة وتسهر على اتساق المصطلحات المستعملة . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : أ) (أ) المديرية الفرعية للوثائق ، ب المديرية الفرعية للنشرات . ج) المديرية الفرعية للترجمة . أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للوثائق المهام الآتية : تحافظ على الوثائق العامة والمتخصصة
- وتحرص على أن توفر لها جميع الظروف الحسنة ،
- تعد قوائم لاقتناء الكتب والاشتراك في المجلات وتقوم بالعمليات المادية المتعلقة باعارتها ،
- تساعد المحاكم في تكوين الوثائق ومراقبة المحافظة عليها ، تنظم وتجمع محفوظات وزارة العدل وترتبها وتحافظ عليها، وتستغلها ،
- تمسك وتراقب المحفوظات في مستويات المحاكم ومكاتب التوثيق، ومؤسسات اعادة التربية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها . ب تتولى المديرية الفرعية للنشرات المهام الآتية :
- تضبط القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميدان القضائي والتوثيقى والسجون ، تتلقى أى نص تعديل قصد ضبط القوانين المتعلقة بالمواد القضائية والتوثيقية والسجون ، تنجز الرسوم وتحدد أجال انجاز نشرات وزارة العدل .
- تعد وتضبط فهرست النشرات المنجزة ، تقوم بتوزيع النشرات حسب الاحتياجات . ج) تتولى المديرية الفرعية للترجمة المهام الآتية : ا الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 تقوم بترجمة الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تشهد على تطابق الوثائق المترجمة وتزكيها . المادة (5 : 1 تكلف المديرية العامة للشؤون القضائية بمتابعة سير المحاكم ومراقبتها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، كما أنها : تراقب أعمال كتابات الضبط وتسهر خاصة على تنفيذ قرارات وزارة العدل في الميادين غير الجزائية ، تدرس وتقترح التدابير الرامية الى تنظيم مهنة المحامى والمدافع القضائي وتتابع تطبيق ذلك ، تدرس وتقترح التدابير اللازمة لاداء المهام المسندة إلى مكاتب التوثيق وتراقب سيرها ، تمارس الاختصاصات التي يحددها لها- التشريع المعمول به في مجال الجنسية والسوابق القضائية واجراءات العفو وختم الدولة ، تتابع نشاط المجالس القضائية وتدرس وتقترح التدابير الرامية الى ضمان تنسيق أفضل للدعوى العمومية ، تتابع نشاط الهيئات المكلفة بالشرطة القضائية وتراقب سيرها ، تسهر على تنفيذ قرارات العدالة في الميدان الجزائي ، تجمع الشكاوى وتدرسها وتتابع نتائجها . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية الشؤون المدنية .. مدي مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو المادة 6 : 1 تكلف مديرية الشؤون المدنية بمتابعة نشاط المحاكم ومراقبة سيرها في الامور المدنية والتجارية والادارية والاجتماعية والتحكيمية وكذلك لجان الطعن الخاصة بالثورة الزراعية وكتابات الضبط ومكاتب التوثيق، كما أنها :
638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تدرس وتقترح جميع التدابير اللازمة
- لحسن سير ادارة العدالة فى المجال الذي يعنيها ، وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، تسهر في حدود اختصاصاتها على تنفيذ قرارات العدالة وتعد أى تقرير في هذا الشأن ، تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامي والمدافع القضائي، وتدرس الشكاوى الخاصة بهم، وتقترح، ان اقتضى الامر، الإجراءات التأديبية ، تراقب مسك الحالة المدنية وتقترح جميع
- التدابير الملائمة لتحسين تنظيمها والقيام بتعريبها، تدرس طلبات الحصول على الجنسية وتعد ملفاتها ، تمارس الاختصاصات التي حددها التشريع
- المعمول به في ميدان ختم الدولة ، تتلقى الجداول الدورية المتعلقة بنشاط
- المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق وتضع حصيلة الحسابات الختامية لهذا النشاط . تعد وتقدم النصوص التي تحدد أماكن
- انعقاد الجلسات الريفية ومواعدها الدورية ، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع المدنى الواردة من المتقاضين وتقوم بتلخيصها وتقترح تدابير تسويتها ، تنسق نشاط المحاكم فيما يخص مراقبة
- الحالة المدنية ، تسهر على اعداد عقود الحالة المدنية
- واشهارها وضبطها ، تدرس طلبات تغيير الاسماء وتكون الملفات وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها وتتابع تنفيذها ، تسهر على قيام اللجان القضائية المدنية
- الدولية، وعلى تسليم وتبليغ العقود الواردة من الخارج الموجهة اليه في الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة المعمول بها ، تسلم الرخص اللازمة لصنع الطوابع الجافة
- والندية الحاملة ختم الدولة. ب تتولى المديرية الفرعية للاعوان القضائيين تساهم في إعداد الاتفاقيات القضائية | المهام الآتية : وتتابع تنفيذها، في الميدان الذي يخصها . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للقضاء المدنى ، ب المديرية الفرعية للاعوان القضائيين ، ج) المديرية الفرعية للجنسية . 1 (1) تتولى المديرية الفرعية للقضاء المدنى المهام الآتية : تعد وتقدم القرارات التي تحدد عدد الغرف
- والاقسام اللازمة لسير المجالس القضائية والمحاكم تسهر على توزيع القضاء توزيعا ملائما بين مختلف العرف والاقسام واللجان القضائية ، تراقب تعيين القضاة المساعدين في القضايا الاجتماعية والتجارية طبقا للتشريع المعمول به ، تتابع نشاط مكاتب التوثيق وتراقب سيرها ، ب تدرس وتقترح شكل السجلات والدلائل ومضمونها وصيغ العقود، وغيرها من المطبوعات اللازمة لسير مكاتب التوثيق ، تتابع نشاط كتابات الضبط وتراقب سير. رها- وتسير على حسن سير مصالح التبليغ والتنفيذ ، تتابع تطبيق التنظيم المتعلق بمهنة المحامى والمدافع القضائي ،
- تعد وتقدم القرارات الخاصة باعتماد القوائم النهائية للخبراء ، تدرس الشكاوى التي تهم الخبراء وتقترح- الاجراءات التأديبية المحتملة . ج) تتولى المديرية الفرعية للجنسية المهام | الآتية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
- تتسلم وتدرس وتعد اكتساب الجنسية وفقدانها وانتزاعها وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الميدان، تتابع النزاعات التي تتعلق بالجنسية وتقترح التدابير اللازمة لتسويتها. المادة 7 : 1) تكلف مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو بمتابعة نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم ومكاتب التحقيق والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية، وتراقب سيرها كما أنها : تتابع الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها،
- تسهر على ممارسة الصلاحيات التي يسندها التشريع المعمول به الى وزير العدل والسلطات القضائية، في ميدان الادارة والحراسة والمراقبة التي تقوم بها الشرطة القضائية، تسهر في حدود اختصاصاتها، على تنفيذ قرارات العدالة
- تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح الحلول المطلوبة لها، تساهم في اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها، تساهم في تنظيم المحاكم العسكرية وفى التنسيق بينها وبين المحاكم العادية،
- تسهر على تكوين ملفات اجراءات العفو و تدرسها،
- تتولى مسك صحيفة السوابق القضائية المركزية . • 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : أ) المديرية الفرعية للشؤون الجزائية ب المديرية الفرعية للقضايا الخاصة ج) المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية . الرسمية للجمهورية الجزائرية - 639 أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للشؤون الجزائرية المهام الآتية : تتابع وتراقب نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم، وتدرس التقارير الدورية وتقترح جميع التدابير الرامية الى التعجيل بتسوية القضايا الجارية، تتابع وتراقب، في اطار القوانين- والتنظيمات المعمول بها، نشاط مكاتب التحقيق وغرف الاتهام وتبين مواطن الضعف وتقترح التدابير الواجب اتخاذها، تقترح تعيين القضاة في مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، تتابع نشاط المحاكم التي تبت في القضايا الجزائية وتقترح الاجراءات الرامية الى الغاء القرارات المخالفة للقانون، وتعدها طبقا للتشريع المعمول به، تساهم في اعداد امتحان ضباط الشرطة القضائية لمنحهم هذه الصفة، تساهم في استثمار التقارير الدورية- المتعلقة بنشاط القضاء الجزائي، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع- الجزائي الواردة من المتقاضين ، وتقترح الاجراءات التي تعجل بسير عمل العدالة. ب تتولى المديرية الفرعية للقضايا الخاصة المهام الآتية : تقترح تعيين القضاة فى الاقسام الاقتصادية بالمحاكم الجنائية وفي المجلس القضائي لامن الدولة.
- تتابع قضايا المخالفات الاقتصادية والمس بالثروة الوطنية و بأمن الدولة ابتداء من انطلاق الدعوى العمومية حتى اصدار الحكم في شأنها، تتابع نشاط محاكم الاحداث وتراقب- سيرها،
640 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تراقب اجراءات منع الخروج من التراب
- الوطني وتلغيها، اذا بدت غير مفيدة . تدرس الطلبات الخاصة بمباشرة اجراءات
- التسليم طبقا للتشريع المعمول به تقوم بمراسلات الانابة القضائية الدولية في الامور الجزائية، وتبلغ القرارات القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة اليه . ج) تتولى المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية المهام الآتية : 1 تتسلم طلبات العفو وتسعى الى تكوين الملفات حسب الشكل المطلوب وتدرسها ثم تعد تقريرا في شأن كل منها،
- تضبط السوابق القضائية المركزية وتسلم نسخا عنها، تراقب سير مصلحة السوابق القضائية- المنشأة لدى المجالس القضائية .. المادة 8 : 1 تكلف المديرية العامة لاعادة التربية في اطار الاحكام القانونية، بمتابعة نشاط مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الاحداث ومراقبة سيرها، وتتأكد من التنفيذ القانوني للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والعقوبات الاضافية، وتعد تقارير عن ذلك وتدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بهذا الميدان كما أنها :
- تعد وتقترح وتنفذ البرامج الخاصة باعادة التربية لصالح المعتقلين الراشدين والاحداث كما تتأكد من تطبيقها العملي ،
- تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بالاعمال التربوية والتكوين المهني وبعمل المعتقلين في الاماكن المفتوحة كما تتولى تطبيقها،
- تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تنظيم ظروف المعتقلين الراشدين والاحداث في | مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الاحداث تجمع الاحداث، وتقترح في هذا المضمار أي اجراء من طبيعته أن يدعم اجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة العودة للاجرام،
- تعد وتقترح القواعد والوسائل التي من شأنها أن توفر شروط الامن في مؤسسات السجون . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية
- مديرية الطفولة الجانحة. المادة و : 1 تكلف مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، بمتابعة نشاط مؤسسة السجون ومراقبتها وسيرها، كما أنها :
- تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتقترح أي اجراء يتعلق بذلك، تدرس وتقترح الكيفيات والوسائل اللازمة لاداء أعمال مراقبة السجون تعد مختلف البرامج الخاصة باعادة تربية المعتقلين وتدرس كيفيات تطبيقها العملى داخل مؤسسات السجون وفي الاماكن المفتوحة، كما تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تشغيل المعتقلين، تتابع وتنسق عمل القضاة المكلفين بتطبيق الاحكام الجزائية، وتراقب أعمال لجان الترتيب والتأديب وكذلك نشاط المراكز الوطنية والجهوية لملاحظة المعتقلين وتوجيههم، تدرس وتقترح برامج التعليم والتكوين المهنى والمساعدة الثقافية والدينية وكذلك التدابير المتعلقة بالنظافة وصحة المعتقلين، وتتابع تطبيق ذلك .. 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للشؤون المتعلقة بالسجون، ب المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية . أ) (أ) تتولى المديرية الفرعية للشؤون المتعلقة | بالسجون المهام الآتية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تتابع وتراقب سير مؤسسات السجون وتنسق أعمالها، كما تعد وتقترح النظام الداخلى لمؤسسات السجون وتسهر على تطبيقه ، تتوقى نشوب الحوادث داخل السجون أو في الاماكن المفتوحة وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم العمل الخاص باعادة التربية وتشغيل المعتقلين وتسهر على تطبيقها ، تدرس وتضع القواعد المتعلقة بالامن داخل مؤسسات السجون وتسهر على تطبيقها وتتأكد من توزيع الاسلحة المخصصة لهذه المؤسسات وحسن استعمالها ، تجمع وتدرس طلبات استخدام اليد العاملة الموجودة في السجون وتنظم عمل اعادة تربية المعتقلين ،
- تمسك الفهرس المركزى للاجرام وتعد احصائيات السجون وتستغل النشرات والتقارير الدورية الواردة . من مؤسسات السجون. ب تتولى المديرية الفرعية للاحكام الجزائية المهام الآتية : تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
- والعقوبات الاضافية واجراءات الامن بمراقبة كتابات الضبط فى مؤسسات السجون ، تبرمج وتقوم بحركة تنقل المعتقلين عبر التراب الوطني ، تتابع وتنسق وتراقب أعمال القضاة المكلفين بتطبيق العقوبات الجزائية وأعمال لجان الترتيب والتأديب ، تتابع وتنسق وتراقب تطبيق مختلف أنظمة السجون المغلقة وشبه الحرة والمطلقة، كما تدرس | ملفات الافراج المشروط،
- تعد وتقترح برامج التعليم والتكوين المهني ، الخاصين بالمعتقلين وتراقب تطبيقها ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 تنظم وتنسق أعمال المساعدة الثقافية والدينية لصالح المعتقلين في اطار برامج اعادة التربية تحضر وتعرض التدابير الرامية الى العناية بصحة المعتقلين وحمايتها بتطبيق التنظيم المتعلق بالنظافة وحفظ الصحة في مؤسسات السجون . تنظم الخدمة الاجتماعية وما بعد الجزائية، لفائدة المعتقلين عند استيفاء عقوباتهم . المادة 10 : 1 تكلف مديرية الطفولة الجانحة بمراقبة تنفيذ القرارات المتخذة في شأن الاحداث، سواء في مستوى العقوبات السالبة للحرية أو في مستوى اجراءات الايداع والتحويل كما أنها : تسهر على العمل الوقائي في مصالح التربية بالاماكن المفتوحة وتراقب نظام الحرية المحروسة،
- تشرف على تخصيص قضاة الاحداث وتنظم الملتقيات وتسهر على توزيع الوثائق التقنية لافادتهم ،
- تتولى تسيير الفهرس المركزي للاحداث وتعد وتستغل الاحصائيات فيما يخص الطفولة الجانحة والمعروضة للانحراف الاخلاقي ، تتابع نشاط مراكز الاحداث وتراقب سيرها وتنظم اعادة تربية الاحداث المودعين في المراكز المتخصصة كما تراقب تطبيق برامج التربية والتكوين المهني ، تتابع وتنسق نشاط اللجان التربوية وتراقب سيرها ، تسهر على حراسة الاحداث أثناء عطلهم وعلى ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا ، تنسق وتراقب مساعدة الاحداث الذين يطلق سراحهم بشروط أو الموضوعين تحت نظام شبه الحرية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ (أ) المديرية الفرعية لوقاية الاحداث .
642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه ب المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث . أ (أ) تتولى المديرية الفرعية لوقاية الاحداث المهام الآتية : تتابع قضايا الاحداث وتشارك في تنفيذ القرارات السابلة للحرية المتعلقة بهم ،
- تقوم بتنسيق ايداع الاحداث وتسهر على تنفيذ قرارات تحويلهم ، تنظم وتراقب مصالح معاينة الاحداث في الاماكن المفتوحة وتربيتهم، وتقترح التدابير اللازمة للعمل الوقائي في المكان المفتوح، كما تراقب الاجراءات المقررة في اطار الحرية المحروسة ،
- تنظم اجتماعات قضاة الاحداث وتشارك في اعداد ملتقياتهم ،
- تمسك الفهرس المركزى للاحداث وتستغل التقارير والنشرات الاعلامية التي تعنيهم ،
- تعد وتستغل الاحصائيات الخاصة بالطفولة الجانحة أو المعرضة للانحراف الاخلاقى، ثم تضع حصيلة ختامية لذلك . ب تتولى المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث المهام الآتية : تدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بتنظيم- مراكز الاحداث وتراقب سيرها ، تدرس وتنظم اعادة تربية الاحداث المودعين بالمراكز المتخصصة وتعد برامج التربية والتكوين المهنى وتسهر على تطبيقها ، تتابع نشاط لجان العمل التربوي ولجان اعادة التربية وتراقب سيرها ، تتابع وتنسق وتستخلص عمل مساعدة | الاحداث المودعين تحت نظامى الحرية المشروطة وشبه الحرية ،
- تتأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الإحداث أثناء عطلهم وتسهر على ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا . المادة 11 : 1 تكلف المديرية العامة للموظفين والتكوين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتسيير عمال ادارة العدالة، وتكوينهم وتحسين مستوياتهم كما أنها :
- تحدد وتقترح سياسة شاملة للتوظيف والتكوين وتحسين مستوى الوسائل البشرية تبعا للاحتياجات المطلوبة ، تقوم بتسيير العمال التابعين لادارة العدالة وتنظم مهنهم طبقا لقانونهم الاساسي ، تساهم فى دراسة واعداد القوانين الاساسية الخاصة التي تسرى على مختلف أسلاك الموظفين ، تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تكوين مختلف اصناف الموظفين وتحسين مستو مستوياتهم كما تسهر على تطبيق البرامج المقررة في هذا المضمار، تدرس وتقترح معايير مراقبة المعلومات والطرق والبرامج المتعلقة بالتكوين وتحسين الموظفين المشار اليهم أعلاه، وتجديد معارفهم، تتولى الدراسات التقديرية للمواءمة بين الاحتياجات الضرورية والوسائل البشرية المتوفرة ، تدرس وتضع وتقترح البرامج الرامية الى استعمال اللغة الوطنية استعمالا أمثل، كما تشارك في تحسين الوسائل والطرق التي تمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لاستعمال اللغة الوطنية في أقرب الآجال، تنظم، في حدود التشريع المعمول به، الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة العدالة وتتابع سيرها وتراقبها حسب الاحوال ، 2 (2) وتتكون من مديريتين : مد مديرية الموظفين مد مديرية التكوين .. المادة 12 : ( تكلف مديرية الموظفين بتسيير الموظفين التابعين لادارة العدالة، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كما انها :
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تجمع المعلومات الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتقترح سياسة توظيف الموظفين وتوزيعهم ، تساهم في دراسة واعداد مشاريع النصوص السارية على مختلف أسلاك الموظفين التابعين لادارة العدالة، وتسهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا المجال.
- تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مهن مختلف اصناف الموظفين طبقا لقوانينهم الاساسية، تدرس الشكاوى والتقارير التي تطعن في
- الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، وتجعل باتخاذ الاجراءات التأديبية المحتملة تساهم في دراسة قضايا تسيير الموظفين المتنازع فيها وتعالجها .. 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : (أ) المديرية الفرعية للقضاة والموثقين ، ب المديرية الفرعية للموظفين، ج) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية. أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للقضاة والموثقين المهام الآتية : تعالج، في حا الاحكام القانونية- والتنظيمية المعمول بها، الصايا المتعلقة بالقوانين الاساسية والتوظيف والتكوين وتحسين المستوى ، وبتسيير أسلاك القضاة والموثقين
- تعد الملفات التأديبية التي تهمهم .. ب) تتولى المديرية الفرعية للموظفين المهام المهام الآتية : تعالج القضايا المتعلقة بالقوانين الاساسية | والتوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتسيير الموظفين غير القضاة والموثقين،
- تحضر وتدرس الملفات التأديبية كما تعد وتنفذ القرارات التاديبية المتخذة ضد الموظفين الموكل أمرهم اليها، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 643 ج) تتولى المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهام الآتية :
- تعالج القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الموظفون وتراقب سير هذه الخدمات، تصفى ملفات المعاش والتقاعد وحوادث العمل الخاصة بالموظفين او ذوى حقوقهم • . المادة (13 :(1 (1) تكلف مديرية التكوين، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية، بدراسة مختلف البرامج والطرق واعدادها واقتراحها لتكوين مختلف اصناف الموظفين التابعين الادارة العدالة وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، كما انها :
- تتأكد من تنفيذ البرامج المقررة وتطبيق الطرق المتوخاة في مجال التكوين، تتابع نشاط مراكز التكوين وتحسين المستوى التابعة لوزارة العدل وتراقب سيرها، تساهم فى تطوير البحث العلمي في مجال التكوين المستمر، وتستخلص النتائج المحرزة في حقل التكوين وتقترح جميع التدابير اللازمة في هذا المضمار . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ (أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة والموثقين ب المديرية الفرعية لتكوين الموظفين . أ (أ) تتولى المديرية الفرعية لتكوين القضاة والموثقين المهام الآتية : تنظم وتبرمج تداريب لتحسين مستوى القضاة والموثقين وتجديد معلوماتهم ،
- تتأكد من تنفيذ البرامج والطرق المتوخاة في مجال التكوين وتحسين المستوى و تجديد معلومات الاسلاك السالفة الذكر ، تساهم في اعداد الملتقيات والندوات التي تنظم لصالحهم 6 ، تساهم في اعداد وتحديد شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات ذات الطابع المهني التي تهمهم .
644 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه ب تتولى المديرية الفرعية لتكوين الموظفين المهام الآتية : تنظم وتبرمج التداريب الخاصة بتحسين مستوى الموظفين غير القضاة والموثقين، وتجديد معلوماتهم ، تتأكد من تنفيذ البرامج والطرق المتوخاة
- في ميدان التكوين وتحسين مستوى هؤلاء الموظفين و تجديد معلوماتهم ، تساهم في اعداد وتحديد شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات ذات الطابع المهنى التي تهمهم . المادة (14 : 1 تكلف المديرية العامة للمالية | والوسائل، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بدراسة ميزانية وزارة العدل و تحضيرها وتنفيذها، كما أنها : تجمع وتحضر الجداول المتعلقة بتقدير اعتمادات التسيير والتجهيز في ميزانية وزارة العدل، وتقترح توزيعها حسب الاحتياجات ،
- تتابع تنفيذ عمليات المحاسبة وتسهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا الميدان ، تسير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة- لسير ادارة العدالة ، تساهم فى اعداد البرامج المخططة المتعلقة بالمنشآت الاساسية، في اطار المخطط الوطني للتنمية . 2 (2) وتتكون من مديريتين : مد مديرية المالية ،
- مديرية الوسائل . المادة 15 : 1 تكلف مديرية المالية بتقويم و اعداد تقدير الاعتمادات الضرورية لتسيير هياكل وزارة العدل وتجهيزها وأداء النفقات، وبالتحليل الدوري المجموع العمليات المالية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
- المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة ، ب المديرية الفرعية للمحاسبة . أ) تتولى المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المهام الآتية : تدرس أي اجراء يسهل حساب التقديرات للميزانية وكيفية توزيع النفقات حسب النوع والمصلحة، وتطورها ، تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة
- بتقديرات ميزانية وزارة العدل ، تتابع انفاق الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل - ، تراقب التسيير المالي لكتابات الضبط . ب تتولى المديرية الفرعية للمحاسبة المهام الآتية : تنفذ وتقوم بعمليات المحاسبة المتعلقة
- بالاعتمادات المخصصة لوزارة العدل ،
- تمسك حسابات الالتزامات والاوامر بصرف النفقات المختلفة الانواع ، تقترح عند الاقتضاء، جميع الوسائل الكفيلة بضمان أداء سريع العمليات المحاسبة وتدرسها وتنفدها . المادة 16 :(1 (1) تكلف مديرية الوسائل باعداد برامج المنشآت الاساسية والتجهيز بوزارة العدل، وتنسيقها، وانجازها، كما أنها : تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتابع. تنفيذها وتراقب تطبيق العقود المبرمة ، توفر للهياكل التابعة لوزارة العدل الوسائل- المادية واللوازم الضرورية لسيرها،
- تسير حظيرة السيارات وتسهر على صيانتها . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين : أ) المديرية الفرعية للمباني،
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ب المديرية الفرعية للصفقات العمومية والعتاد . أ) تتولى المديرية الفرعية للمباني المهام الآتية : تجمع وتدرس الاقتراحات الخاصة باقامة المباني، قصد اعداد البرامج، تتابع تنفيذ الاشغال وتراقب الانجاز . ب تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية والعتاد المهام الآتية : تضبط الكيفيات العملية لاعداد الصفقات
- العمومية وابرامها طبقا للتشريع المعمول به، تتابع تنفيذ العقود وتجمع كل المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لاستغلالها ودراستها،
- تضبط قائمة الاحتياجات المطلوبة من وسائل مادية ومعدات وإنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة،
- تمسك دفاتر الجرد .. المادة 17 : يحدد توزيع الادارة المركزية بوزارة العدل الى مكاتب بقرار يتخذ طبقا للتنظيم المعمول به . المادة 18 : تلغى أحكام المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 ب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل. الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
-
- بناء على تقرير وزير العدل .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدث في وزارة العدل خمسة مناصب لمسشارين تقنيين :
- مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ،
- مستشار تقنى يكلف باعداد الملفات النوعية لدراستها في مجلس الوزراء ،
- مستشار تقنى يكلف بالتعريب ،
- مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط المجلس الاعلى للقضاء ،
- مستشار تقنى يكلف بتخليص الدراسات المتعلقة بالوقاية . المادة 2 : تحدث بوزارة العدل ثلاثة مناصب المادة 19 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة المكلفين بمهمة : الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-117 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام | 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العدل ووظائفهم . ان رئيس الجمهورية ،
- مكلف بمهمة للعلاقات العامة ،
- مكلف بمهمة للصحافة والاعلام ، مكلف بمهمة لمتابعة أشغال لجان الثورة- الزراعية والتسيير الاشتراكي للمؤسسات . المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
646 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يتضمن تعيين قاض . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1400 الموافق أول أبريل سنة 1980 يعين السيد محمد حسناوي مساعدا لوكيل الدولة لدى محكمة المرسى الكبير . وزارة العمل والتكوين المهنى مرسوم رقم 80-118 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم اللجة الوطنية للاجور وسيرها وعملها .
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني،
- -6 و بناء على الدستور، لا سيما المادتان 111-10 و 152 منه و بعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل لا سيما المادة 211 التي تؤسس اللجنة الوطنيه للاجور والمادة 216 منه ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تكلف اللجنة الوطنية للاجور المنشأة بموجب المادة 211 من القانون الأساسى العام للعامل، في اطار مهمتها التي حددتها أحكام المادة نفسها ، بدراسة القضايا التالية، واعطاء الرأى فيها بناء على طلب الحكومة : النظام الذي يسرى على التطور العام للاجور والمداخيل ويرتبط بأهداف المخطط الوطني للتنمية،
- تطور القدرة الشرائية للاجور بالارتباط مع هيكل الاسعار ومستوياتها بالتشاور مع اللجنة الوطنية للاسعار، ومع الارتباط بتطور الانتاج، تحديد أنظمة ضبط الاجور والحفز على العمل،
- الطريقة الوطنية واجراءات تصينف مناصب العمل في جميع قطاعات النشاط
- جداول أجور مناصب العمل مستوى المكافآت والتعويضات المنصوص- عليها في القانون الاساسي العام للعامل،
- المبادىء العامة لاعداد مقاييس العمل .. المادة 2 : تتكون اللجنة الوطنية للاجور من :
- الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- الوزير المكلف بالتخطيط، نائب رئيس،
- ممثل الحزب،
- ممثل عن كل وزارة
- ممثلان عن الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثلان عن الامانة العامة للاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين
- ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني | شبيبة الجزائرية،
- ممثل الامانة الوطنية للنساء الجزائريات ممثل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية- للمجاهدين
- ممثل عن كل فيدرالية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية-
- ممثل عن أكثر المؤسسات تمثيلا للقطاع التابع لوصاية الوزارات التالية :
-
- الوزارة المكلفة بالصناعة الثقيلة الوزارة المكلفة بالصناعات الخفيفة-
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الوزارة المكلفة بالطاقة والصناعات |
- البتروكيماوية
- الوزارة المكلفة بالاسكان والبناء والتعمير،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوزارة المكلفة بالصحة
- الوزارة المكلفة بالاعلام والثقافة
- الوزارة المكلفة بالسياحة الوزارة المكلفة بالداخلية- الوزارة المكلفة بالتجارة،
-
الوزارة المكلفة بالفلاحة والثورة الزراعية
المادة 3 : يعين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير او الهيئة المعنية المادة 4 : يسعى الرئيس إلى مشاركة رئيس مجلس العمال والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية المعنية بجدول أعمال الاجتماع المبرمج، في اشغال اللجنة الوطنية للاجور . ويمكن له زيادة على ذلك أن يستدعى أى شخص من شأنه أن يقدم مساعدته نظرا لاختصاصاته أو مؤهلاته . المادة 5 : تتولى الوزارة المكلفة بالعمل، أمانة أمانة اللجنة الوطنية للاجور . المادة 6 : تجت اجنة الوطنية للاجور بناء على استدعاء من رئيسه . المادة 7 : تعطى اللجنة الوطنية للاجور رأيها، في المسائل المطروحة عليها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تقديم هذه المسائل اليها. المادة 8 : تعد اللجنة الوطنية للاجور نظامها الداخلى وتصادق عليه .. المادة و : تنشىء اللجنة الوطنية للاجور من بينها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي، لجانا تكلف بتحضير أشغال اللجنة الوطنية والقيام بمهام دراسية أو تحقيقات معينة . المادة 10 : يمكن للجنة الوطنية للاجور أن تعد جميع التقارير والتحقيقات أو الدراسات التي الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 تراها صالحة لتحقيق أهدافها، أو تكلف الادارات والهيئات المستخدمة بذلك . المادة II : تعد اللجنة الوطنية للاجور تقريرا سنويا عن نشاطها تقدمه للحكومة، كما تقدم مقترحات حول السياسة الوطنية للاجور . المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-119 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . ان رئيس الجمهورية ، - بناء على تقرير وزير العمل والتكوين المهني، -6 وبناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 15 منه ، وبعد الاطلاع على القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسي العام للعامل ، يرسم مايلي : الباب الاول أحكام عامة المادة الاولى : تنشأ لجان تكلف بتنشيط تصنيف مناصب العمل وتنسيقه ومراقبته .
648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تحدد قائمة اللجان المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالعمل . المادة 2 : تنشأ لجان في المؤسسات و / أو في الوحدات، تكلف بالاشغال الخاصة بتصنيف مناصب العمل . تضبط قوائم لجان المؤسسات و / أو الوحدات والادارة والجماعات المحلية بقرار من وزير الوصاية المعنى، بناء على اقتراح من اللجان المنشأة بمقتضى المادة السابقة. الباب الثاني لجان المؤسسات و / أو الوحدات الفصل الاول الهدف المادة 3 : تكلف لجان المؤسسات و / أو الوحدات بمايلي : وصف المهام الخاصة بكل منصب عمل ، تقييم مناصب العمل تبعا للقواعد المحددة بالطريقة الوطنية ، تصنيف مناصب العمل طبقا للسلم الوطني
- المرجعي الخاص بمناصب العمل. الفصل الثاني التأليف المادة 4 : تتكون لجان المؤسسات و / أو الوحدات، المنشأة داخل هيئات انتاج المعدات و / أو الخدمات، من : مدير الهيئة المستخدمة أو ممثله، رئيسا ،
- ممثلى العمال المؤهلين لتحليل مستوى المتطلبات الاساسية لكل منصب عمل وتقويمها، وتعينهم مجالس العمال أو الهيئة النقابية المعنية حسب النصاب المحدد في المادة 6 أدناه ، ممثلى مديرية هيئة انتاج المعدات أو الخدمات، الذين اكتسبوا خبرة في تنظيم العمل وتسيير الانتاج أو التسيير الادارى، حسب النصاب المحدد في المادة أدناه. المادة 5 : يعين ممثلو العمال، المنصوص عليهم فى المادة 4 أعلاه، في المؤسسات الاشتراكية بالاسبقية أعضاء في اللجنة الدائمة للموظفين والتكوين . المادة 6 : يقع تمثيل العمال والمديرية المنصوص عليهم في الفقرة 2 و 3 من المادة 4 أعلاه، حسب النسب التالية : ثلاثة (3) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات- أو الخدمات التي تستخدم من 9 الى 100 عامل، أربعة (4) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات- أو الخدمات التي تستخدم من 101 الى 250 عامل ،
- خمسة (5) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات أو الخدمات التي تستخدم من 251 الى 500 عامل ،
- ستة (6) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات أو الخدمات التي تستخدم أكثر من 500 عامل . الباب الثالث : لجان التصنيف الفصل الاول المهمة المادة 7 : تتولى لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة الاولى : تنشيط أشغال لجان المؤسسات وتوجيهها ،- مراقبة تصنيف مناصب العمل التي تقترحها من لجنة المؤسسة وتنسيق ذلك ، تقديم تصنيف مناصب العمل الجاهزة في مستوى القطاع أو الفرع، لتدرسها اللجنة الوطنية للاجور وتعطى رأيها فيها ،
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة اعداد قائمة مناصب العمل الخاصة بفرع
- النشاط، وضبطها يوميا. الفصل الثاني التأليف المادة 8 : تتكون كل لجنة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ،
-
ممثل وزير الوصاية، الاكثر تمثيلا للقطاع
أو الفرع ، - ثلاثة ممثلين للهيئات المستخدمة، الاكثر تمثيلا للقطاع، يعينهم وزير أو وزراء الوصاية المعنيين
- ثلاثة ممثلين للاتحاديات النقابية المعنية . الباب الرابع أحكام مشتركة المادة و : يمكن للجان التصنيف ولجان المؤسسات و/أو الوحدات أن تحصل مباشرة من الهيئة المستخدمة، على جميع المعلومات التي تراها ضرورية الممارسة اختصاصاتها . يمكن للجان تصنيف العمل ولجان المؤسسات المنصوص عليها فى المقطع السابق، أن تدعو الاشخاص المؤهلين للقيام بمهامها، اذا رأت ذلك صالحا . المادة 10 : تتولى الهيئات المستخدمة تكوين أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، لتأدية مهام تقييم مناصب العمل وتصنيفها . المادة 11 : يصادق على تصنيف مناصب العمل في كل هيئة مستخدمة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الوصاية المعنى . الرسمية للجمهورية الجزائرية - 649 المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية مرسوم رقم 80-120 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وتتميم المرسوم رقم 66 45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 المتعلق بتأسيس المجلس الاسلامي الاعلى . ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الشؤون الدينية ، وبناء على الدستور، لاسيما المادة 111 10 ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 66 45- المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 فبراير سنة 1966 والمتضمن تأسيس المجلس الاسلامي الاعلى ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-30 المؤرخ في 22 ربيع الاول عام 1400 الموافق 9 فبراير سنة 1980 والمتضمن صلاحيات وزير الشؤون الدينية ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تعدل وتتمم أحكام مواد المرسوم رقم 66-45 المؤرخ في 28 شوال عام 1385 الموافق 18 . فبراير سنة 1966 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي : «المادة الاولى : يؤسس مجلس اسلامي أعلى لدى وزارة الشؤون الدينية» . المادة 2 : يتولى المجلس الاسلامي الاعلى تحقق الاهداف التالية :
650 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه 1 (1) اعطاء الاسلام صورته الحقيقية وازالة ما علق بالعقيدة الاسلامية من زيف وأوهام ومحاربة الآفات الاجتماعية ، 2 (2) اصدار الفتاوى الدينية للهيئات الرسمية وغير الرسمية ، (3) العناية بنشر تعاليم الاسلام وحفظ القرآن «المادة 6 : يجتمع المجلس في دورة عادية مرة كل ثلاثة أشهر، وفى دورة غير عادية بطلب من ثلثى الاعضاء أو بطلب من مكتب المجلس أو بقرار من وزير الشؤون الدينية. المادة 7 : يكون مرتب رئيس المجلس معادلا المرتب مدير بالادارة المركزية، أما مرتبات باقى أعضاء المكتب فتكون معادلة المرتب نائب مدير 4 (4) التوجيه الروحى عن طريق الدروس | بالادارة المركزية . والوعظ والمحاضرات وبواسطة وسائل الاعلام المختلفة ، المادة 8 : يتقاضى أعضاء المجلس التعويضات طبقا للتنظيم الجارى به العمل (5) احياء التراث الاسلامى بصفة عامة | المنصوص عليها قانونا مقابل قيامهم بمهام في اطار والجزائرى منه بصفة خاصة عن طريق النشر والترجمة . 6 (6) تشجيع البحث والتأليف والنشر والترجمة في ميدان العلوم الاسلامية . (7) توثيق العلاقات مع العالم الاسلامي عن طريق التبادل الثقافي مع البلاد الاسلامية ، 8 (8) تمثيل الجزائر في الحركات الاسلامية . المادة 3 : يتكون المجلس الاسلامي الاعلى من 25 الى 40 عضوا . يعين وزير الشؤون الدينية أعضاء هذا المجلس ومن يخلفهم فى حالة الشغور بسبب الوفاة أو الاستقالة أو الاعفاء. «المادة 4 : يعين أعضاء المجلس الاسلامى الاعلى من بينهم ولمدة ثلاث سنوات، مكتبا يتكون من 7 أعضاء هم : رئيس المجلس وثلاثة نواب، وكاتب عام، وكاتب عام مساعد، وأمين للصندوق. المادة 5 : يتفرع المجلس الاسلامي الاعلى الى أربع لجان يرأس كل واحدة منها عضو من أعضاء المكتب وهي : لجنة الفتوى والدعوة والتوجيه ،
- لجنة التعاليم الاسلامية والعناية بتحفيظ
- القرآن ، لجنة احياء التراث الاسلامي ،
-
لجنة العلاقات الخارجية .
المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع نشاط المجلس الاسلامي الاعلى. «المادة 9 : يمنح المجلس اعانة سنوية في اطار ميزانية وزارة الشؤون الدينية وذلك لتغطية مصاريفه . «المادة 10 : يمكن أن يعفى عضو من أعضاء المجلس الاسلامي الاعلى من مهامه اذا ما ظهر فيه ما يتنافى مع هذه العضوية، ويعلن هذا الاعفاء بقرار من وزير الشؤون الدينية وباقتراح من المجلس ويجب أن يصوت على على هذا الاقتراح بأغلبية الثلثين كما يعفى من عضوية المجلس وبنفس الطريقة كل من تعذرت عليه مباشرة العمل لسبب من الاسباب وبالاغلبية المطلقة اذا كان طلب الاعفاء مزكى من وزير الشؤون الدينية . المادة 11 : ان وزير الشؤون الدينية رئيس شرفي للمجلس الاسلامي الاعلى. المادة 12 : يقرر وزير الشؤون الدينية شروط تطبيق هذا المرسوم» . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد عبد القادر بن مبارك - الجزائر