قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 يتضمن انشاء لجنة للصفقات العمومية لدى معهد باستور بالجزائر . 631
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجنة للصفقات لدى معهد باستور بالجزائر .
المادة 2
فتح المادةان صلاحيات لجنة الصفقات المحدثة بموجب المادة الاولى وتكوينها وسيرها، تخضع للقانون والنظام الساريين .
المادة 3
فتح المادةيمنح أعضاء اللجنة تعويضات حسب الكيفيات المحددة فى المرسوم رقم 77-46 المؤرخ في 19 فبراير سنة 1977 المشار اليه أعلاه .
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 22 ربيع الثاني عام 1400 الموافق 9 مارس سنة 1980 • وزير الصحة وزير التجارة عبد الرزاق بوحارة عبد الغنى العقبي 632 الجريدة الرسميه للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.