مرسوم رقم 80 . 119 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل . 647
الباب الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ لجان تكلف بتنشيط تصنيف مناصب العمل وتنسيقه ومراقبته . 648 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تحدد قائمة اللجان المنصوص عليها أعلاه بقرار من الوزير المكلف بالعمل .
المادة 2
فتح المادةتنشأ لجان في المؤسسات و / أو في الوحدات، تكلف بالاشغال الخاصة بتصنيف مناصب العمل .
تضبط قوائم لجان المؤسسات و / أو الوحدات والادارة والجماعات المحلية بقرار من وزير الوصاية المعنى، بناء على اقتراح من اللجان المنشأة بمقتضى المادة السابقة.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب العمل.
أما في المؤسسات والإدارات العمومية فقد حددت أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 المتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، لاسيما المادتان 61 و 68 منه، قواعد تصنيف مناصب العمل والموافقة عليها "
الباب الثاني — لجان المؤسسات و / أو الوحدات
الفصل الاول — الهدف
المادة 3
فتح المادةتكلف لجان المؤسسات و / أو الوحدات بمايلي :
وصف المهام الخاصة بكل منصب عمل ، تقييم مناصب العمل تبعا للقواعد المحددة بالطريقة الوطنية ، تصنيف مناصب العمل طبقا للسلم الوطني - المرجعي الخاص بمناصب العمل.
الفصل الثاني — التأليف
المادة 4
فتح المادةتتكون لجان المؤسسات و / أو الوحدات، المنشأة داخل هيئات انتاج المعدات و / أو الخدمات، من :
مدير الهيئة المستخدمة أو ممثله، رئيسا ،
- ممثلى العمال المؤهلين لتحليل مستوى المتطلبات الاساسية لكل منصب عمل وتقويمها، وتعينهم مجالس العمال أو الهيئة النقابية المعنية حسب النصاب المحدد في المادة 6 أدناه ، ممثلى مديرية هيئة انتاج المعدات أو الخدمات، الذين اكتسبوا خبرة في تنظيم العمل وتسيير الانتاج أو التسيير الادارى، حسب النصاب المحدد في المادة أدناه.
المادة 5
فتح المادةيعين ممثلو العمال، المنصوص عليهم فى المادة 4 أعلاه، في المؤسسات الاشتراكية بالاسبقية أعضاء في اللجنة الدائمة للموظفين والتكوين .
المادة 6
فتح المادةيقع تمثيل العمال والمديرية المنصوص عليهم في الفقرة 2 و 3 من المادة 4 أعلاه، حسب النسب التالية :
ثلاثة (3) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات - أو الخدمات التي تستخدم من 9 الى 100 عامل، أربعة (4) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات - أو الخدمات التي تستخدم من 101 الى 250 عامل ،
- خمسة (5) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات أو الخدمات التي تستخدم من 251 الى 500 عامل ،
- ستة (6) ممثلين : في هيئات انتاج المعدات أو الخدمات التي تستخدم أكثر من 500 عامل .
الباب الثالث — : لجان التصنيف
الفصل الاول — المهمة
المادة 7
فتح المادةتتولى لجان التصنيف المنصوص عليها في المادة الاولى :
تنشيط أشغال لجان المؤسسات وتوجيهها ، - مراقبة تصنيف مناصب العمل التي تقترحها من لجنة المؤسسة وتنسيق ذلك ، تقديم تصنيف مناصب العمل الجاهزة في مستوى القطاع أو الفرع، لتدرسها اللجنة الوطنية للاجور وتعطى رأيها فيها ، الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة اعداد قائمة مناصب العمل الخاصة بفرع - النشاط، وضبطها يوميا.
الفصل الثاني — التأليف
المادة 8
فتح المادةتتكون كل لجنة من :
- ممثل الوزير المكلف بالعمل، رئيسا ، ممثل الوزير المكلف بالتخطيط ،
- ممثل وزير الوصاية، الاكثر تمثيلا للقطاع - أو الفرع ،
- ثلاثة ممثلين للهيئات المستخدمة، الاكثر تمثيلا للقطاع، يعينهم وزير أو وزراء الوصاية المعنيين
- ثلاثة ممثلين للاتحاديات النقابية المعنية .
الباب الرابع أحكام مشتركة المادة و : يمكن للجان التصنيف ولجان المؤسسات و/أو الوحدات أن تحصل مباشرة من الهيئة المستخدمة، على جميع المعلومات التي تراها ضرورية الممارسة اختصاصاتها .
يمكن للجان تصنيف العمل ولجان المؤسسات المنصوص عليها فى المقطع السابق، أن تدعو الاشخاص المؤهلين للقيام بمهامها، اذا رأت ذلك صالحا .
المادة 10
فتح المادةتتولى الهيئات المستخدمة تكوين أعضاء اللجان المنصوص عليها في المادة 6 أعلاه، لتأدية مهام تقييم مناصب العمل وتصنيفها .
المادة 11
فتح المادةيصادق على تصنيف مناصب العمل في كل هيئة مستخدمة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالعمل ووزير الوصاية المعنى .
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 649
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222 (ج.ر عدد 46 لسنة 1988)
آخر صيغة معروفة
تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد وزارة الشؤون الدينية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 88-222
« تتمم المادة 2 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور اعلاه وتعدل كالآتي : " المادة 2 : تنشأ لدى كل هيئة مستخدمة لجنة المؤسسة و / أو لجان الوحدات تكلف بأشغال مناصب »
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 88-222
« تتمم وتعدل المادة 11 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه، كما يأتي: : الأربعاء 29 ربيع الأول عام 1409 ه الجريدة ९ १९ المادة 11 : ان تصنيف عمل جديد أو منصب عمل »
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم رقم 88-222
« تلغى أحكام المواد الاولى و 7 و 8 من المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 88-222
مرسوم رقم 88-222 مؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1409 الموافق 2 نوفمبر سنة 1988 يعدل ويتمم المرسوم رقم 80-119 المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتضمن انشاء لجان لتصنيف مناصب العمل. 1530
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.