قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 يتضمن تغيير اسم بلدية زنزاش في ولاية الجلفة . 615
المادة الأولى
فتح المادةتسمى بلدية زنزاش الواقعة بدائرة عين وسارة في ولاية الجلفة ، من الآن فصاعدا اسم : «حد الصحارى».
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في أول جمادى الاولى عام 1400 الموافق 18 مارس سنة 1980 • عن وزير الداخلية الامين العام دحو ولد قابلية وزارة الصناعات الخفيفة ------- 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق مرسوم مؤرخ في 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام مدير التسيير الصناعي . -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-69
- الدستور
- أمر رقم 67-24
- أمر رقم 74-135
- مرسوم رقم 63-105
- مرسوم رقم 77-40
- مرسوم رقم 74-140
- مرسوم رقم 77-40
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.