مرسوم رقم 80-121

مرسوم رقم 80-121 مؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق القرض رقم ال 6 المبرم بين وزارة المالية وصندوق التعاون الاقتصادي لما وراء البحار (اليابان) الموقع في 26 ديسمبر سنة 1979 بطوكيو (اليابان) . 617

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.