مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 31 مارس سنة 1980 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية لصناعة الجلود. 616

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.