مرسوم رقم 80-117 ملغى

مرسوم رقم 80 . 117 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العدل ووظائفهم . 645

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 80-117

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-145

    « تلغى أحكام المرسوم رقم 80 117 - المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه »

نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-145

    مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.