مرسوم رقم 80-107 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام - نائبي مدير . 615 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تعديل وزارة الداخلية المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع
المادة الأولى
فتح المادةتعدل الفقرتان 2 و 3 من المادة 8 من المرسوم رقم 67 134 المؤرخ في 23 ربيع ربيع الثانى عام 1387 الموافق 31 - يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه كالتالي :
المادة 8
فتح المادة2 - (المقطع الاول بالمسابقات عن طريق الاختبارات من بين الملحقين الاداريين وموظفى الاسلاك من نفس المستوى التي لا تسمح بالدخول الى الاسلاك العليا وفى نفس الاختصاص البالغين من العمر 40 سنة على الاكثر عند أول يناير من سنة المسابقة والذين أتموا في هذا التاريخ 8 سنوات من الخدمات العمومية بهذه الصفة يمكن خفض الاقدمية المشار اليها أعلاه دون أن تقل عن 3 سنوات بمقدار سنة عن كل سداسي دراسي يكون في الدورة العليا وذلك ابتداء من السداسي الثالث من التكوين المباشر فيه .
«المادة 8-3 - المقطع الاول من بين الملحقين الاداريين البالغين من العمر 50 سنة على الأكثر في أول يناير من السنة الجارية، الذين أتموا في هذا التاريخ 15 سنة من الخدمات الفعلية بهذه الصفة والمسجلين فى قائمة الأهلية الموضوعة ضمن الشروط المنصوص عليها في المادة 26 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه أعلاه حسب الكيفيات التي ستحدد في القرار الصادر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية» .
ه ( المقطع الثالث لا يجوز أن تتجاوز نسبة المتصرفين الموظفين تطبيقا للفقرتين 2 و 3 أعلاه على التوالى 30 و 10% من عدد الموظفين بناء على الفقرة الاولى .
المادة 2
فتح المادةتبقى أحكام المادة 22 مكرر من المرسوم رقم 67-134 المؤرخ في 31 يوليو سنة 1967 المشار اليه أعلاه، سارية التطبيق على المسابقة المنظمة بعنوان سنة 1980 .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة وزارة الشؤون الخارجية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 66-133
- مرسوم رقم 67-134
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.