مرسوم رقم 80-118 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم اللجة الوطنية للاجور وسيرها وعملها . 646
المادة الأولى
فتح المادةتكلف اللجنة الوطنية للاجور المنشأة بموجب المادة 211 من القانون الأساسى العام للعامل، في اطار مهمتها التي حددتها أحكام المادة نفسها ، بدراسة القضايا التالية، واعطاء الرأى فيها بناء على طلب الحكومة :
النظام الذي يسرى على التطور العام للاجور والمداخيل ويرتبط بأهداف المخطط الوطني للتنمية،
- تطور القدرة الشرائية للاجور بالارتباط مع هيكل الاسعار ومستوياتها بالتشاور مع اللجنة الوطنية للاسعار، ومع الارتباط بتطور الانتاج، تحديد أنظمة ضبط الاجور والحفز على العمل،
- الطريقة الوطنية واجراءات تصينف مناصب العمل في جميع قطاعات النشاط
- جداول أجور مناصب العمل مستوى المكافآت والتعويضات المنصوص - عليها في القانون الاساسي العام للعامل،
- المبادىء العامة لاعداد مقاييس العمل ..
المادة 2
فتح المادةتتكون اللجنة الوطنية للاجور من :
- الوزير المكلف بالعمل، رئيسا،
- الوزير المكلف بالتخطيط، نائب رئيس،
- ممثل الحزب،
- ممثل عن كل وزارة
- ممثلان عن الامانة الوطنية للاتحاد العام للعمال الجزائريين
- ممثلان عن الامانة العامة للاتحاد الوطني الفلاحين الجزائريين
- ممثل الامانة الوطنية للاتحاد الوطني | شبيبة الجزائرية،
- ممثل الامانة الوطنية للنساء الجزائريات ممثل الامانة الوطنية للمنظمة الوطنية - للمجاهدين
- ممثل عن كل فيدرالية تابعة للاتحاد العام للعمال الجزائريين ، ممثل للسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية -
- ممثل عن أكثر المؤسسات تمثيلا للقطاع التابع لوصاية الوزارات التالية :
- - الوزارة المكلفة بالصناعة الثقيلة الوزارة المكلفة بالصناعات الخفيفة - الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة الوزارة المكلفة بالطاقة والصناعات | - البتروكيماوية
- الوزارة المكلفة بالاسكان والبناء والتعمير،
- الوزارة المكلفة بالنقل،
- الوزارة المكلفة بالصحة
- الوزارة المكلفة بالاعلام والثقافة
- الوزارة المكلفة بالسياحة الوزارة المكلفة بالداخلية - الوزارة المكلفة بالتجارة،
- الوزارة المكلفة بالفلاحة والثورة الزراعية -
المادة 3
فتح المادةيعين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور بمرسوم، بناء على اقتراح الوزير او الهيئة المعنية
المادة 4
فتح المادةيسعى الرئيس إلى مشاركة رئيس مجلس العمال والمدير العام للمؤسسة الاشتراكية المعنية بجدول أعمال الاجتماع المبرمج، في اشغال اللجنة الوطنية للاجور . ويمكن له زيادة على ذلك أن يستدعى أى شخص من شأنه أن يقدم مساعدته نظرا لاختصاصاته أو مؤهلاته .
المادة 5
فتح المادةتتولى الوزارة المكلفة بالعمل، أمانة أمانة اللجنة الوطنية للاجور .
المادة 6
فتح المادةتجت اجنة الوطنية للاجور بناء على استدعاء من رئيسه .
المادة 7
فتح المادةتعطى اللجنة الوطنية للاجور رأيها، في المسائل المطروحة عليها في أجل شهرين ابتداء من تاريخ تقديم هذه المسائل اليها.
المادة 8
فتح المادةتعد اللجنة الوطنية للاجور نظامها الداخلى وتصادق عليه ..
المادة و : تنشىء اللجنة الوطنية للاجور من بينها، حسب الشروط والكيفيات المحددة في النظام الداخلي، لجانا تكلف بتحضير أشغال اللجنة الوطنية والقيام بمهام دراسية أو تحقيقات معينة .
المادة 10
فتح المادةيمكن للجنة الوطنية للاجور أن تعد جميع التقارير والتحقيقات أو الدراسات التي الرسمية للجمهورية الجزائرية 647 تراها صالحة لتحقيق أهدافها، أو تكلف الادارات والهيئات المستخدمة بذلك .
المادة II : تعد اللجنة الوطنية للاجور تقريرا سنويا عن نشاطها تقدمه للحكومة، كما تقدم مقترحات حول السياسة الوطنية للاجور .
المادة 12
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 74-10 المؤرخ في 30 يناير سنة 1974 والمتضمن احداث اللجنة الوطنية المكلفة بدراسة التنسيق المتعلق بالقوانين الاساسية والمرتبات المطبقة على مستخدمي القطاعين العمومي وشبه العمومي.
المادة 13
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 83-96
مرسوم رقم 83-96 مؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 29 يناير سنة 1983 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور. 325
-
مرسوم رقم 81-63
مرسوم رقم 81-63 مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1401 الموافق 4 أبريل سنة 1981 يتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية للاجور 403
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 74-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.