مرسوم رقم 80-116 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 635
المادة الأولى
فتح المادةتتكون الادارة المركزية لوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير ، يساعده في ذلك الامين العام، من :
اولا - المديرية العامة للدراسات القانونية ، وتتكون من مديريتين :
I - مديرية البحث
2 - مديرية الوثائق ..
ثانيا - المديرية العامة للشؤون القضائية ، وتتكون من مديريتين :
I مدير مديرية الشؤون المدنية الرسمية للجمهورية الجزائرية 635 2 مديرية الشؤون الجزائية واجراءات - العفو .
ثالثا - المديرية العامة لاعادة التربية، وتتكون من مديريتين :
I مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية 2 مديرية الطفولة الجانحة . - رابعا - المديرية العامة للموظفين والتكوين ، وتتكون من مديريتين :
I - مديرية الموظفين 2 مديرية التكوين . - خامسا - المديرية العامة للمالية والوسائل، - وتتكون من مديريتين :
I - مديرية المالية، 2 مد مديرية الوسائل .
ويجب على هياكل وزارة العدل المبينة أعلاه ، ان تتخذ جميع الاجراءات الخاصة بالتشاور والتنسيق لضمان اتساق الاعمال التي تقوم بها وزارة العدل وفعاليتها ..
المادة (2 (2 : ( تكلف المديرية العامة للدراسات القانونية بالاعمال التى لها صبغة قانونية، وتنسق مجموع الدراسات اللازمة لاعداد المشاريع التمهيدية للنصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بصلاحيات وزير العدل، كما أنها :
تدرس وتعد ، في حدود اختصاصاتها أي مشروع لاية اتفاقية قضائية، تدرس وتعد جميع الدراسات المذهبية - والقضائية والوثائق العامة والاختصاصية، وتشرف على تبادل الدراسات والمعلومات في حدود القوانين والتنظيمات المعمول بها، تنظم جميع المعلومات الاحصائية وتحصر - معطياتها وتعد تلخيصها .. .
تبرمج طبع نشرات وزارة العدل وتتولى توزيعها، 636 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تدرس وتعد وتقترح الانظمة والطرق الخاصة بالمحافظة على الوثائق القضائية والتوثيقية والمتعلقة بالسجون، وتسهر على تنفيذ تدابير ترتيبها والحفاظ عليها، وتقوم باستغلالها في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية البحث ،
- مديرية الوثائق • المادة (3 : (1) تكلف مديرية البحث باعداد الدراسات المتعلقة بنشاط وزارة العدل كما انها :
- تدرس وتضع وتعد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها صلة بسير العدالة، تدرس وتبدى رأيها فى المشاريع التمهيدية - للنصوص التشريعية والتنظيمية التي تقدم لوزير العدل بمقتضى صلاحياته أو أعماله، تشارك في اعداد الاتفاقيات القضائية او الاتفاقيات الدولية التي تندرج في أعمال وزارة العدل تدرس القرارات التي تصدرها السلطات القضائية المختلفة، وتتابع تطور القضاء وتضع الخلاصات الخاصة بذلك،
- تدرس القضايا المتنازع فيها التي ترفعها الدولة أو ترفع ضدها، في حدود أعمال وزارة العدل. وتحضر أي ملف لهذا الغرض . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للتشريع، ب المديرية الفرعية للقضاء والمنازعات.
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للتشريع المهام الآتية :
- تعد وتدرس مشاريع النصوص الخاصة بوزارة العدل ، تدرس مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الأخرى وتطلب رأى وزارة العدل فيها.
تشارك في صياغة أي نص يتضمن أحكاما ذات طابع زجرى، وتساهم في اعداد التشريع المتعلق بالمراقبة الاقتصادية،
- تعد وتضع مشاريع الاتفاقيات القضائية، تقوم بالابحاث المذهبية عن طريق استغلال الكتب والمجلات وغير ذلك من الوثائق ،
- تعد وتضع مجلات ودلائل قانونية وتضبط فهرسا صحفيا ، ن تدرس الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في القضاء والتوثيق والسجون وتعطى رأيها في ذلك، تجمع وتستغل جميع المعطيات الاحصائية.
ب تتولى المديرية الفرعية للقضاء والمنازعات المهام الآتية :
تتابع تطور القضاء بواسطة جمع القرارات التي تصدرها مختلف المحاكم، وتدرسها وتضع فهرسا لذلك ، تدرس تنظيم الانظمة القضائية المعمول بها.
وسيرها في مختلف البلدان وتضع فهرسا لذلك 6 تدرس وتعد أى ملف يتعلق بالقضايا المتنازع عليها التي تهم وزارة العدل وتتابع طريقة اجرائها .
المادة 4
فتح المادة1 تكلف مديرية الوثائق باعداد الوثائق العامة والمتخصصة وتنظيمها ومتابعتها، كما أنها :
- تتلقى جميع الدراسات القضائية، لاسيما الوثائق المتعلقة بالاشغال التحضيرية لمشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية أو الخاصة بالاتفاقيات القضائية ،
- تسهر على ضبط القوانين التي تسري على الميادين القضائية ،
- تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بترتيب المحفوظات القضائية والتوثيقية والمتعلقة بالسجون والمحافظة عليها، وتسهر على تطبيق التنظيم الذى يسرى على هذا المجال ، الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تعد وتقترح برنامج اقتناء الكتب ، تدرس وتعد البرامج الخاصة بطبع نشرات وزارة العدل وتتولى تبادل هذه النشرات وتوزيعها ، تقوم بأشغال الترجمة وتسهر على اتساق المصطلحات المستعملة . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
أ) (أ) المديرية الفرعية للوثائق ، ب المديرية الفرعية للنشرات .
ج) المديرية الفرعية للترجمة .
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للوثائق المهام الآتية :
تحافظ على الوثائق العامة والمتخصصة - وتحرص على أن توفر لها جميع الظروف الحسنة ،
- تعد قوائم لاقتناء الكتب والاشتراك في المجلات وتقوم بالعمليات المادية المتعلقة باعارتها ،
- تساعد المحاكم في تكوين الوثائق ومراقبة المحافظة عليها ، تنظم وتجمع محفوظات وزارة العدل وترتبها وتحافظ عليها، وتستغلها ،
- تمسك وتراقب المحفوظات في مستويات المحاكم ومكاتب التوثيق، ومؤسسات اعادة التربية، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها .
ب تتولى المديرية الفرعية للنشرات المهام الآتية :
- تضبط القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميدان القضائي والتوثيقى والسجون ، تتلقى أى نص تعديل قصد ضبط القوانين المتعلقة بالمواد القضائية والتوثيقية والسجون ، تنجز الرسوم وتحدد أجال انجاز نشرات وزارة العدل .
- تعد وتضبط فهرست النشرات المنجزة ، تقوم بتوزيع النشرات حسب الاحتياجات .
ج) تتولى المديرية الفرعية للترجمة المهام الآتية : ا الرسمية للجمهورية الجزائرية 637 تقوم بترجمة الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، تشهد على تطابق الوثائق المترجمة وتزكيها .
المادة (5 : 1 تكلف المديرية العامة للشؤون القضائية بمتابعة سير المحاكم ومراقبتها، في اطار الاحكام التشريعية والتنظيمية، كما أنها :
تراقب أعمال كتابات الضبط وتسهر خاصة على تنفيذ قرارات وزارة العدل في الميادين غير الجزائية ، تدرس وتقترح التدابير الرامية الى تنظيم مهنة المحامى والمدافع القضائي وتتابع تطبيق ذلك ، تدرس وتقترح التدابير اللازمة لاداء المهام المسندة إلى مكاتب التوثيق وتراقب سيرها ، تمارس الاختصاصات التي يحددها لها - التشريع المعمول به في مجال الجنسية والسوابق القضائية واجراءات العفو وختم الدولة ، تتابع نشاط المجالس القضائية وتدرس وتقترح التدابير الرامية الى ضمان تنسيق أفضل للدعوى العمومية ، تتابع نشاط الهيئات المكلفة بالشرطة القضائية وتراقب سيرها ، تسهر على تنفيذ قرارات العدالة في الميدان الجزائي ، تجمع الشكاوى وتدرسها وتتابع نتائجها . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية الشؤون المدنية ..
مدي مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو
المادة 6
فتح المادة1 تكلف مديرية الشؤون المدنية بمتابعة نشاط المحاكم ومراقبة سيرها في الامور المدنية والتجارية والادارية والاجتماعية والتحكيمية وكذلك لجان الطعن الخاصة بالثورة الزراعية وكتابات الضبط ومكاتب التوثيق، كما أنها : 638 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تدرس وتقترح جميع التدابير اللازمة - لحسن سير ادارة العدالة فى المجال الذي يعنيها ، وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها ، تسهر في حدود اختصاصاتها على تنفيذ قرارات العدالة وتعد أى تقرير في هذا الشأن ، تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامي والمدافع القضائي، وتدرس الشكاوى الخاصة بهم، وتقترح، ان اقتضى الامر، الإجراءات التأديبية ، تراقب مسك الحالة المدنية وتقترح جميع - التدابير الملائمة لتحسين تنظيمها والقيام بتعريبها، تدرس طلبات الحصول على الجنسية وتعد ملفاتها ، تمارس الاختصاصات التي حددها التشريع - المعمول به في ميدان ختم الدولة ، تتلقى الجداول الدورية المتعلقة بنشاط - المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق وتضع حصيلة الحسابات الختامية لهذا النشاط .
تعد وتقدم النصوص التي تحدد أماكن - انعقاد الجلسات الريفية ومواعدها الدورية ، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع المدنى الواردة من المتقاضين وتقوم بتلخيصها وتقترح تدابير تسويتها ، تنسق نشاط المحاكم فيما يخص مراقبة - الحالة المدنية ، تسهر على اعداد عقود الحالة المدنية - واشهارها وضبطها ، تدرس طلبات تغيير الاسماء وتكون الملفات وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها وتتابع تنفيذها ، تسهر على قيام اللجان القضائية المدنية - الدولية، وعلى تسليم وتبليغ العقود الواردة من الخارج الموجهة اليه في الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة المعمول بها ، تسلم الرخص اللازمة لصنع الطوابع الجافة - والندية الحاملة ختم الدولة.
ب تتولى المديرية الفرعية للاعوان القضائيين تساهم في إعداد الاتفاقيات القضائية | المهام الآتية :
وتتابع تنفيذها، في الميدان الذي يخصها . 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية : 1 (1) المديرية الفرعية للقضاء المدنى ، ب المديرية الفرعية للاعوان القضائيين ،
ج) المديرية الفرعية للجنسية . 1 (1) تتولى المديرية الفرعية للقضاء المدنى المهام الآتية :
تعد وتقدم القرارات التي تحدد عدد الغرف
- والاقسام اللازمة لسير المجالس القضائية والمحاكم تسهر على توزيع القضاء توزيعا ملائما بين مختلف العرف والاقسام واللجان القضائية ، تراقب تعيين القضاة المساعدين في القضايا الاجتماعية والتجارية طبقا للتشريع المعمول به ، تتابع نشاط مكاتب التوثيق وتراقب سيرها ، ب تدرس وتقترح شكل السجلات والدلائل ومضمونها وصيغ العقود، وغيرها من المطبوعات اللازمة لسير مكاتب التوثيق ، تتابع نشاط كتابات الضبط وتراقب سير. رها - وتسير على حسن سير مصالح التبليغ والتنفيذ ، تتابع تطبيق التنظيم المتعلق بمهنة المحامى والمدافع القضائي ،
- تعد وتقدم القرارات الخاصة باعتماد القوائم النهائية للخبراء ، تدرس الشكاوى التي تهم الخبراء وتقترح - الاجراءات التأديبية المحتملة .
ج) تتولى المديرية الفرعية للجنسية المهام | الآتية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة
- تتسلم وتدرس وتعد اكتساب الجنسية وفقدانها وانتزاعها وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الميدان، تتابع النزاعات التي تتعلق بالجنسية وتقترح التدابير اللازمة لتسويتها.
المادة 7
فتح المادة1) تكلف مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو بمتابعة نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم ومكاتب التحقيق والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية، وتراقب سيرها كما أنها :
تتابع الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها،
- تسهر على ممارسة الصلاحيات التي يسندها التشريع المعمول به الى وزير العدل والسلطات القضائية، في ميدان الادارة والحراسة والمراقبة التي تقوم بها الشرطة القضائية، تسهر في حدود اختصاصاتها، على تنفيذ قرارات العدالة
- تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح الحلول المطلوبة لها، تساهم في اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها، تساهم في تنظيم المحاكم العسكرية وفى التنسيق بينها وبين المحاكم العادية،
- تسهر على تكوين ملفات اجراءات العفو و تدرسها،
- تتولى مسك صحيفة السوابق القضائية المركزية . • 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
أ) المديرية الفرعية للشؤون الجزائية ب المديرية الفرعية للقضايا الخاصة
ج) المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية .
الرسمية للجمهورية الجزائرية - 639 أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للشؤون الجزائرية المهام الآتية :
تتابع وتراقب نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم، وتدرس التقارير الدورية وتقترح جميع التدابير الرامية الى التعجيل بتسوية القضايا الجارية، تتابع وتراقب، في اطار القوانين - والتنظيمات المعمول بها، نشاط مكاتب التحقيق وغرف الاتهام وتبين مواطن الضعف وتقترح التدابير الواجب اتخاذها، تقترح تعيين القضاة في مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، تتابع نشاط المحاكم التي تبت في القضايا الجزائية وتقترح الاجراءات الرامية الى الغاء القرارات المخالفة للقانون، وتعدها طبقا للتشريع المعمول به، تساهم في اعداد امتحان ضباط الشرطة القضائية لمنحهم هذه الصفة، تساهم في استثمار التقارير الدورية - المتعلقة بنشاط القضاء الجزائي، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع - الجزائي الواردة من المتقاضين ، وتقترح الاجراءات التي تعجل بسير عمل العدالة.
ب تتولى المديرية الفرعية للقضايا الخاصة المهام الآتية :
تقترح تعيين القضاة فى الاقسام الاقتصادية بالمحاكم الجنائية وفي المجلس القضائي لامن الدولة.
- تتابع قضايا المخالفات الاقتصادية والمس بالثروة الوطنية و بأمن الدولة ابتداء من انطلاق الدعوى العمومية حتى اصدار الحكم في شأنها، تتابع نشاط محاكم الاحداث وتراقب - سيرها، 640 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه تراقب اجراءات منع الخروج من التراب - الوطني وتلغيها، اذا بدت غير مفيدة .
تدرس الطلبات الخاصة بمباشرة اجراءات - التسليم طبقا للتشريع المعمول به تقوم بمراسلات الانابة القضائية الدولية في الامور الجزائية، وتبلغ القرارات القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة اليه .
ج) تتولى المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية المهام الآتية : 1 تتسلم طلبات العفو وتسعى الى تكوين الملفات حسب الشكل المطلوب وتدرسها ثم تعد تقريرا في شأن كل منها،
- تضبط السوابق القضائية المركزية وتسلم نسخا عنها، تراقب سير مصلحة السوابق القضائية - المنشأة لدى المجالس القضائية ..
المادة 8
فتح المادة1 تكلف المديرية العامة لاعادة التربية في اطار الاحكام القانونية، بمتابعة نشاط مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الاحداث ومراقبة سيرها، وتتأكد من التنفيذ القانوني للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والعقوبات الاضافية، وتعد تقارير عن ذلك وتدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بهذا الميدان كما أنها :
- تعد وتقترح وتنفذ البرامج الخاصة باعادة التربية لصالح المعتقلين الراشدين والاحداث كما تتأكد من تطبيقها العملي ،
- تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بالاعمال التربوية والتكوين المهني وبعمل المعتقلين في الاماكن المفتوحة كما تتولى تطبيقها،
- تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تنظيم ظروف المعتقلين الراشدين والاحداث في | مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الاحداث تجمع الاحداث، وتقترح في هذا المضمار أي اجراء من طبيعته أن يدعم اجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة العودة للاجرام،
- تعد وتقترح القواعد والوسائل التي من شأنها أن توفر شروط الامن في مؤسسات السجون . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
- مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية
- مديرية الطفولة الجانحة.
المادة و : 1 تكلف مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، بمتابعة نشاط مؤسسة السجون ومراقبتها وسيرها، كما أنها :
- تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية وتقترح أي اجراء يتعلق بذلك، تدرس وتقترح الكيفيات والوسائل اللازمة لاداء أعمال مراقبة السجون تعد مختلف البرامج الخاصة باعادة تربية المعتقلين وتدرس كيفيات تطبيقها العملى داخل مؤسسات السجون وفي الاماكن المفتوحة، كما تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تشغيل المعتقلين، تتابع وتنسق عمل القضاة المكلفين بتطبيق الاحكام الجزائية، وتراقب أعمال لجان الترتيب والتأديب وكذلك نشاط المراكز الوطنية والجهوية لملاحظة المعتقلين وتوجيههم، تدرس وتقترح برامج التعليم والتكوين المهنى والمساعدة الثقافية والدينية وكذلك التدابير المتعلقة بالنظافة وصحة المعتقلين، وتتابع تطبيق ذلك .. 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للشؤون المتعلقة بالسجون، ب المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية .
أ) (أ) تتولى المديرية الفرعية للشؤون المتعلقة | بالسجون المهام الآتية :
الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة تتابع وتراقب سير مؤسسات السجون وتنسق أعمالها، كما تعد وتقترح النظام الداخلى لمؤسسات السجون وتسهر على تطبيقه ، تتوقى نشوب الحوادث داخل السجون أو في الاماكن المفتوحة وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها عند الاقتضاء ، تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتنظيم العمل الخاص باعادة التربية وتشغيل المعتقلين وتسهر على تطبيقها ، تدرس وتضع القواعد المتعلقة بالامن داخل مؤسسات السجون وتسهر على تطبيقها وتتأكد من توزيع الاسلحة المخصصة لهذه المؤسسات وحسن استعمالها ، تجمع وتدرس طلبات استخدام اليد العاملة الموجودة في السجون وتنظم عمل اعادة تربية المعتقلين ،
- تمسك الفهرس المركزى للاجرام وتعد احصائيات السجون وتستغل النشرات والتقارير الدورية الواردة . من مؤسسات السجون.
ب تتولى المديرية الفرعية للاحكام الجزائية المهام الآتية :
تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية
- والعقوبات الاضافية واجراءات الامن بمراقبة كتابات الضبط فى مؤسسات السجون ، تبرمج وتقوم بحركة تنقل المعتقلين عبر التراب الوطني ، تتابع وتنسق وتراقب أعمال القضاة المكلفين بتطبيق العقوبات الجزائية وأعمال لجان الترتيب والتأديب ، تتابع وتنسق وتراقب تطبيق مختلف أنظمة السجون المغلقة وشبه الحرة والمطلقة، كما تدرس | ملفات الافراج المشروط،
- تعد وتقترح برامج التعليم والتكوين المهني ، الخاصين بالمعتقلين وتراقب تطبيقها ، الرسمية للجمهورية الجزائرية 641 تنظم وتنسق أعمال المساعدة الثقافية والدينية لصالح المعتقلين في اطار برامج اعادة التربية تحضر وتعرض التدابير الرامية الى العناية بصحة المعتقلين وحمايتها بتطبيق التنظيم المتعلق بالنظافة وحفظ الصحة في مؤسسات السجون .
تنظم الخدمة الاجتماعية وما بعد الجزائية، لفائدة المعتقلين عند استيفاء عقوباتهم .
المادة 10
فتح المادة1 تكلف مديرية الطفولة الجانحة بمراقبة تنفيذ القرارات المتخذة في شأن الاحداث، سواء في مستوى العقوبات السالبة للحرية أو في مستوى اجراءات الايداع والتحويل كما أنها :
تسهر على العمل الوقائي في مصالح التربية بالاماكن المفتوحة وتراقب نظام الحرية المحروسة،
- تشرف على تخصيص قضاة الاحداث وتنظم الملتقيات وتسهر على توزيع الوثائق التقنية لافادتهم ،
- تتولى تسيير الفهرس المركزي للاحداث وتعد وتستغل الاحصائيات فيما يخص الطفولة الجانحة والمعروضة للانحراف الاخلاقي ، تتابع نشاط مراكز الاحداث وتراقب سيرها وتنظم اعادة تربية الاحداث المودعين في المراكز المتخصصة كما تراقب تطبيق برامج التربية والتكوين المهني ، تتابع وتنسق نشاط اللجان التربوية وتراقب سيرها ، تسهر على حراسة الاحداث أثناء عطلهم وعلى ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا ، تنسق وتراقب مساعدة الاحداث الذين يطلق سراحهم بشروط أو الموضوعين تحت نظام شبه الحرية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية لوقاية الاحداث . 642 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه ب المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث .
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية لوقاية الاحداث المهام الآتية :
تتابع قضايا الاحداث وتشارك في تنفيذ القرارات السابلة للحرية المتعلقة بهم ،
- تقوم بتنسيق ايداع الاحداث وتسهر على تنفيذ قرارات تحويلهم ، تنظم وتراقب مصالح معاينة الاحداث في الاماكن المفتوحة وتربيتهم، وتقترح التدابير اللازمة للعمل الوقائي في المكان المفتوح، كما تراقب الاجراءات المقررة في اطار الحرية المحروسة ،
- تنظم اجتماعات قضاة الاحداث وتشارك في اعداد ملتقياتهم ،
- تمسك الفهرس المركزى للاحداث وتستغل التقارير والنشرات الاعلامية التي تعنيهم ،
- تعد وتستغل الاحصائيات الخاصة بالطفولة الجانحة أو المعرضة للانحراف الاخلاقى، ثم تضع حصيلة ختامية لذلك .
ب تتولى المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث المهام الآتية :
تدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بتنظيم - مراكز الاحداث وتراقب سيرها ، تدرس وتنظم اعادة تربية الاحداث المودعين بالمراكز المتخصصة وتعد برامج التربية والتكوين المهنى وتسهر على تطبيقها ، تتابع نشاط لجان العمل التربوي ولجان اعادة التربية وتراقب سيرها ، تتابع وتنسق وتستخلص عمل مساعدة | الاحداث المودعين تحت نظامى الحرية المشروطة وشبه الحرية ،
- تتأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الإحداث أثناء عطلهم وتسهر على ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا .
المادة 11
فتح المادة1 تكلف المديرية العامة للموظفين والتكوين، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، بتسيير عمال ادارة العدالة، وتكوينهم وتحسين مستوياتهم كما أنها :
- تحدد وتقترح سياسة شاملة للتوظيف والتكوين وتحسين مستوى الوسائل البشرية تبعا للاحتياجات المطلوبة ، تقوم بتسيير العمال التابعين لادارة العدالة وتنظم مهنهم طبقا لقانونهم الاساسي ، تساهم فى دراسة واعداد القوانين الاساسية الخاصة التي تسرى على مختلف أسلاك الموظفين ، تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تكوين مختلف اصناف الموظفين وتحسين مستو مستوياتهم كما تسهر على تطبيق البرامج المقررة في هذا المضمار، تدرس وتقترح معايير مراقبة المعلومات والطرق والبرامج المتعلقة بالتكوين وتحسين الموظفين المشار اليهم أعلاه، وتجديد معارفهم، تتولى الدراسات التقديرية للمواءمة بين الاحتياجات الضرورية والوسائل البشرية المتوفرة ، تدرس وتضع وتقترح البرامج الرامية الى استعمال اللغة الوطنية استعمالا أمثل، كما تشارك في تحسين الوسائل والطرق التي تمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لاستعمال اللغة الوطنية في أقرب الآجال، تنظم، في حدود التشريع المعمول به، الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة العدالة وتتابع سيرها وتراقبها حسب الاحوال ، 2 (2) وتتكون من مديريتين :
مد مديرية الموظفين مد مديرية التكوين ..
المادة 12
فتح المادة( تكلف مديرية الموظفين بتسيير الموظفين التابعين لادارة العدالة، طبقا للقوانين والانظمة المعمول بها، كما انها :
الثلاثاء 29 جمادى الاولى عام 1400 ه الجريدة تجمع المعلومات الاحتياجات المطلوبة وتدرس المعطيات التقديرية وتقترح سياسة توظيف الموظفين وتوزيعهم ، تساهم في دراسة واعداد مشاريع النصوص السارية على مختلف أسلاك الموظفين التابعين لادارة العدالة، وتسهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا المجال.
- تنفذ الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بتنظيم مهن مختلف اصناف الموظفين طبقا لقوانينهم الاساسية، تدرس الشكاوى والتقارير التي تطعن في
- الموظفين المنصوص عليهم أعلاه، وتجعل باتخاذ الاجراءات التأديبية المحتملة تساهم في دراسة قضايا تسيير الموظفين المتنازع فيها وتعالجها .. 2 (2) وتتكون من ثلاث مديريات فرعية :
(أ) المديرية الفرعية للقضاة والموثقين ، ب المديرية الفرعية للموظفين،
ج) المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية للقضاة والموثقين المهام الآتية :
تعالج، في حا الاحكام القانونية - والتنظيمية المعمول بها، الصايا المتعلقة بالقوانين الاساسية والتوظيف والتكوين وتحسين المستوى ، وبتسيير أسلاك القضاة والموثقين
- تعد الملفات التأديبية التي تهمهم ..
ب) تتولى المديرية الفرعية للموظفين المهام المهام الآتية :
تعالج القضايا المتعلقة بالقوانين الاساسية | والتوظيف والتكوين وتحسين المستوى وتسيير الموظفين غير القضاة والموثقين،
- تحضر وتدرس الملفات التأديبية كما تعد وتنفذ القرارات التاديبية المتخذة ضد الموظفين الموكل أمرهم اليها، الرسمية للجمهورية الجزائرية - 643
ج) تتولى المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية المهام الآتية :
- تعالج القضايا المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الموظفون وتراقب سير هذه الخدمات، تصفى ملفات المعاش والتقاعد وحوادث العمل الخاصة بالموظفين او ذوى حقوقهم • .
المادة (13 :(1 (1) تكلف مديرية التكوين، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية، بدراسة مختلف البرامج والطرق واعدادها واقتراحها لتكوين مختلف اصناف الموظفين التابعين الادارة العدالة وتحسين مستوياتهم وتجديد معلوماتهم، كما انها :
- تتأكد من تنفيذ البرامج المقررة وتطبيق الطرق المتوخاة في مجال التكوين، تتابع نشاط مراكز التكوين وتحسين المستوى التابعة لوزارة العدل وتراقب سيرها، تساهم فى تطوير البحث العلمي في مجال التكوين المستمر، وتستخلص النتائج المحرزة في حقل التكوين وتقترح جميع التدابير اللازمة في هذا المضمار . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ (أ) المديرية الفرعية لتكوين القضاة والموثقين ب المديرية الفرعية لتكوين الموظفين .
أ (أ) تتولى المديرية الفرعية لتكوين القضاة والموثقين المهام الآتية :
تنظم وتبرمج تداريب لتحسين مستوى القضاة والموثقين وتجديد معلوماتهم ،
- تتأكد من تنفيذ البرامج والطرق المتوخاة في مجال التكوين وتحسين المستوى و تجديد معلومات الاسلاك السالفة الذكر ، تساهم في اعداد الملتقيات والندوات التي تنظم لصالحهم 6 ، تساهم في اعداد وتحديد شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات ذات الطابع المهني التي تهمهم . 644 الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه ب تتولى المديرية الفرعية لتكوين الموظفين المهام الآتية :
تنظم وتبرمج التداريب الخاصة بتحسين مستوى الموظفين غير القضاة والموثقين، وتجديد معلوماتهم ، تتأكد من تنفيذ البرامج والطرق المتوخاة - في ميدان التكوين وتحسين مستوى هؤلاء الموظفين و تجديد معلوماتهم ، تساهم في اعداد وتحديد شروط المشاركة في المسابقات والامتحانات ذات الطابع المهنى التي تهمهم .
المادة (14 : 1 تكلف المديرية العامة للمالية | والوسائل، في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بدراسة ميزانية وزارة العدل و تحضيرها وتنفيذها، كما أنها :
تجمع وتحضر الجداول المتعلقة بتقدير اعتمادات التسيير والتجهيز في ميزانية وزارة العدل، وتقترح توزيعها حسب الاحتياجات ،
- تتابع تنفيذ عمليات المحاسبة وتسهر على تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية الواردة في هذا الميدان ، تسير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة - لسير ادارة العدالة ، تساهم فى اعداد البرامج المخططة المتعلقة بالمنشآت الاساسية، في اطار المخطط الوطني للتنمية . 2 (2) وتتكون من مديريتين :
مد مديرية المالية ،
- مديرية الوسائل .
المادة 15
فتح المادة1 تكلف مديرية المالية بتقويم و اعداد تقدير الاعتمادات الضرورية لتسيير هياكل وزارة العدل وتجهيزها وأداء النفقات، وبالتحليل الدوري المجموع العمليات المالية . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
1) المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة ، ب المديرية الفرعية للمحاسبة .
أ) تتولى المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة المهام الآتية :
تدرس أي اجراء يسهل حساب التقديرات للميزانية وكيفية توزيع النفقات حسب النوع والمصلحة، وتطورها ، تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة
- بتقديرات ميزانية وزارة العدل ، تتابع انفاق الاعتمادات المخصصة لوزارة العدل - ، تراقب التسيير المالي لكتابات الضبط .
ب تتولى المديرية الفرعية للمحاسبة المهام الآتية :
تنفذ وتقوم بعمليات المحاسبة المتعلقة
- بالاعتمادات المخصصة لوزارة العدل ،
- تمسك حسابات الالتزامات والاوامر بصرف النفقات المختلفة الانواع ، تقترح عند الاقتضاء، جميع الوسائل الكفيلة بضمان أداء سريع العمليات المحاسبة وتدرسها وتنفدها .
المادة 16
فتح المادة(1 (1) تكلف مديرية الوسائل باعداد برامج المنشآت الاساسية والتجهيز بوزارة العدل، وتنسيقها، وانجازها، كما أنها :
تعد مشاريع الصفقات العمومية وتتابع.
تنفيذها وتراقب تطبيق العقود المبرمة ، توفر للهياكل التابعة لوزارة العدل الوسائل - المادية واللوازم الضرورية لسيرها،
- تسير حظيرة السيارات وتسهر على صيانتها . 2 (2) وتتكون من مديريتين فرعيتين :
أ) المديرية الفرعية للمباني، الثلاثاء 29 جمادى الأولى عام 1400 ه الجريدة ب المديرية الفرعية للصفقات العمومية والعتاد .
أ) تتولى المديرية الفرعية للمباني المهام الآتية :
تجمع وتدرس الاقتراحات الخاصة باقامة المباني، قصد اعداد البرامج، تتابع تنفيذ الاشغال وتراقب الانجاز .
ب تتولى المديرية الفرعية للصفقات العمومية والعتاد المهام الآتية :
تضبط الكيفيات العملية لاعداد الصفقات - العمومية وابرامها طبقا للتشريع المعمول به، تتابع تنفيذ العقود وتجمع كل المعلومات الخاصة بالخدمات المقدمة لاستغلالها ودراستها،
- تضبط قائمة الاحتياجات المطلوبة من وسائل مادية ومعدات وإنجاز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة،
- تمسك دفاتر الجرد ..
المادة 17
فتح المادةيحدد توزيع الادارة المركزية بوزارة العدل الى مكاتب بقرار يتخذ طبقا للتنظيم المعمول به .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-282 (ج.ر عدد 42 لسنة 1981)
آخر صيغة معروفة
تتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يلي
المادة 18
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم رقم 65-282 المؤرخ في 23 ب عام 1385 الموافق 17 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن تنظيم وزارة العدل.
الرسمية للجمهورية الجزائرية 645
- - بناء على تقرير وزير العدل .
- وبناء على الدستور، لاسيما المادة III 10 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 70 – 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 24 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتحدث في وزارة العدل خمسة مناصب لمسشارين تقنيين :
- مستشار تقنى يكلف بالعلاقات مع الحزب والمنظمات الجماهيرية ،
- مستشار تقنى يكلف باعداد الملفات النوعية لدراستها في مجلس الوزراء ،
- مستشار تقنى يكلف بالتعريب ،
- مستشار تقنى يكلف بمتابعة نشاط المجلس الاعلى للقضاء ،
- مستشار تقنى يكلف بتخليص الدراسات المتعلقة بالوقاية .
المادة 2
فتح المادةتحدث بوزارة العدل ثلاثة مناصب
المادة 19
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة المكلفين بمهمة :
الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
- مرسوم رقم 84-144
- قرار (1983)
- قرار (1982)
- مرسوم (1982)
- قرار (1982)
- قرار (1982)
- + 14 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 81-282
« تتمم أحكام المادة 17 من المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 المشار اليه أعلاه، كما يلي : الثلاثاء 22 ذي الحجة عام 1401 ه .. الجريدة الرسمية »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (20)
-
مرسوم رقم 84-144
مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897
-
قرار
قراران مورخان في 20 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير. 2493
-
قرار
قرارات مؤرخة في 10 شعبان و 29 ذي الحجة عام 1402 الموافق 2 يونيو و 16 أكتوبر سنة 1982 تتضمن تفويض الامضاء إلى نواب مديرين . 3545
-
مرسوم
مرسوم مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 27 مارس سنة 1982 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 3544
-
قرار
قرارات مؤرخة في 25 محرم عام 1402 الموافق 22 نوفمبر سنة 1981 تتضمن تفويض الامضاء الى نواب مديرين 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1402 الموافق 21 نوفمبر سنة 1981 يحدد اختصاصات المفتشية العامة وكيفيات تسييرها 21 :
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الموظفين . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوسائل . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون المدنية . 31
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الوثائق . 33
-
قرار
قراران مؤرخان في 19 صفر عام 1400 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 33
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المالية 139
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1401 الموافق 13 يناير سنة 1981 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير البحث . 739
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الشؤون الجزائية واجراءات العفو . 32
-
مرسوم رقم 81-282
مرسوم رقم 81-282 مؤرخ في 19 ذى الحجة عام 1401 الموافق 17 أكتوبر سنة 1981 يتضمن تتميم أحكام المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 1464
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 10 فبراير سنة 1981 يتضمن انشاء مكتب للمناقصات ولجنة لفتح الظروف بوزارة العدل 502
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1401 الموافق 21 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفى وزارة العدل. 510
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1401 الموافق 2 فبراير سنة 1981 يحدد شروط تطبيق المرسوم رقم 7-138 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص التصرف في بعض اعتمادات التسيير الخاصة بوزارة العدل . 222
-
قرار
قرار مؤرخ في 19 صفر عام 1401 الموافق 27 ديسمبر سنة 1980 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تطبيق العقوبات واعادة التربية . 32
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1400 الموافق 27 يوليو سنة 1980 يتضمن تحديد شروط تطبيق المرسوم رقم 73-137 المؤرخ في 9 غشت سنة 1973 فيما يخص تسيير بعض موظفي وزارة العدل. 1247
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي مرسوم رقم 65-282
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.