مرسوم رقم 80-108

مرسوم رقم 80-108 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام . الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تسمية والمتضمن القانون الاساسي الخاص القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بالمتصرفين . 614 بلدية الحمامات دائرة تبسة، ولاية تبسة 615

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.