مرسوم رقم 80-108
مرسوم رقم 80-108 مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام . الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 يتضمن تسمية والمتضمن القانون الاساسي الخاص القرية الاشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بالمتصرفين . 614 بلدية الحمامات دائرة تبسة، ولاية تبسة 615
المادة الأولى
فتح المادةتحمل القرية اشتراكية الفلاحية الواقعة بتراب بلدية الحمامات دائرة تبسة، ولاية تبسة من الآن فصاعدا اسم : «بشر الذهب بالكفيف» .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 • الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.