ج.ر عدد 47 لسنة 1982
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (46)
اسأل عن هذا العدد

قوانين . أوامر ومراسيم قرارات مقررات ، مناشير . إعلانات وبلاغات كل الجزائر ة الشهر عسلة النسخة الاصلية 50 G00 النسخة الاصلية وترجمتها 20 100 خارج الجزائر الادارة والتحرير ملية الأمانة العامة للحكومة 80 الطبع والاشتراكات ෂ * 150 دي إدارة المطبعة الرسمية و 9 و 10 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15. 18. 65 الى 17-3200-50 لمن النسخة الاصليه : انارة دمج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 2,00 د.ج لمن العدد للسنين السابقة : ذاكرة دمج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم 15 دج للسفر والاعلام بمطالبهم يؤدى عن تغيير العنوان 1,50 د.ج و مر النشر على اساس فهرس مراسيم قرارات، مقررات وزارة المالية مرسوم رقم 82 351 مؤرخ في 4 صفر عام

- اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية. 2112 1403 | مرسوم رقم 82-353 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. مرسوم رقم 82 352 مؤرخ في 4 صفر عام اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية. 2112 2110 1403 | مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403

- الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث

2108 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115 مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث اعتماد فى ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى. 2116 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1403 الموافق 313 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 2117 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أمين عام مساعد. 2117 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الامم المتحدة في نيويورك. 2117 مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2117 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. 2118 وزارة الداخلية مرسومان مورخان في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية بمجلسين تنفيذيين لولايتين. 2118 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس | المجلس الشعبي لولاية تيارت. 2118 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية عنابة. 2118 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي البلدية بوسمفون (ولاية سعيدة). 2118 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية سنجاس (ولاية الشلف). 2118 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية عين الحجر (ولاية سعيدة). 2119 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية زمالة الأمير عبد القادر (ولاية تيارت). 2119 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لبلدية البيض (ولاية سعيدة). 2119 مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1403 الموافق اول نوفمبر سنة 1982 تتضمن تعيين مديرين للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجالس التنفيذية للولايات. 2119 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. 2119 وزارة العمل مرسوم رقم 82-356 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحديد

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2109 فهرس (تابع) الطريقة الوطنية لتصنيف صب مناصب | العمل. 2120 مرسومان مورخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمان تعيين نائبي مدير. 2137 وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-357 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير | بتيزي وزو. - 2137 مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139 | مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير | بوهران. 2141 مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان ببشار. 2143 مرسوم رقم 82-361 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. 2145 مرسوم رقم 82-362 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. 2146 مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. 2148 مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150 | مرسوم رقم 82-365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. 2153 مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156 مرسوم رقم 02-367 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمدية. 2159 وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة قسنطينة. 2162 وزارة الرى مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التجهيز والتهيئات الريفية. 2162 مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 2162 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. 2163 مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مكلفة بمهمة. 2163 مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات ورسم الخرائط. 2163 وزارة الاعلام مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع. 2163

2110 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه فهرس (تابع) مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق اول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. 2164 وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أنهاء مهام مدير المركز الوطني للسجل التجاري. 2164 وزارة الاشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات التقنية بسطيف. 2164 | كتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 27 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 2164 قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب. 2170 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 يتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة . 2170 مراسيم ، قرارات، مقررات

وزارة المالية مرسوم رقم 82-351 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة المالية. بم ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982 ، لاسيما المادة منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 401- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 3 ديسمبر مينة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المالية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وعشرون ألف دينار (9.322.000 دج) مقيد في ميزانية الدولة فى البابين المبينين في الجدول «» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة ملايين وثلاثمائة واثنان وعشرون الف دينار (9.322.000 (ذج ويقيد في ميزانية وزارة المالية فى الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الجزائرية الذي ينشر في الديمقراطية الجريدة الشعبية الرسمية للجمهورية . 20 حرر نوفمبر بالجزائر 1982 في 4 صفر عام 1403 الموافق سنة . الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 رقم الابواب الجدول «أ» العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة المالية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 34-22 المصالح المشتركة - الادوات والاثاث 1.412.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة المالية 1.412.000 91-37 المصاريف مجموع ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة المحتملة 7.910.000 الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 7.910.000 رقم الابواب المجموع العام للاعتمادات الملغاة : 9.322.000 الجدول «ب» العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح الادارة المركزية تسديد النفقات 4.230.000 -34 ΟΙ

- مديريات التنسيق المالي بالولايات تسديد -34 11 النفقات 1.500.000 -34 21 المصالح المشتركة تسديد النفقات 440.000 24-34 المصالح المشتركة التكاليف الملحقة 912.000 مجموع القسم الرابع 7.082.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35 ΟΙ الادارة المركزية - صيانة المباني وترميمها 2.240.000 مجموع القسم الخامس 2.240.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة المالية 9.322.000

2112 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 مرسوم رقم 82 352 82 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 مرسوم رقم 82 353 82 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل - اعتماد الى ميزانية وزارة الشؤون الخارجية.

  • - ان رئيس الجمهورية
  • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81 13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-399 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الخارجية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره تسعة عشر مليون دينار ( 19.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة ، في الباب 37 – 91 «المصاريف المختلفة المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد | قدره تسعة عشر مليون دينار (19.000.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية فى الباب 31 12 «المصالح الموجودة في الخارج التعويضات والمنح المختلفة». المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد الى ميزانية وزارة الداخلية. ان رئيس - الجمهورية
    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 15 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في - 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 398- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيير | بموجب قانون المالية لسنة 1982، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982 يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألف وخمسمائة دينار (33.832.500 دج) مقيد في ميزانية الدولة، في الابواب المبينة في الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره ثلاثة وثلاثون مليونا وثمانمائة واثنان وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (33.832.500 دج)، ويقيد في ميزانية وزارة الداخلية، في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2113 الجدول «أ» رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) ميزانية التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 90 اعتماد احتياطي للتطبيق التدريجي للقانون الاساسي العام للعامل 000 500 مجموع القسم الاول 500.000 القسم السادس اعانات التسيير 36 02 اعانة التسيير المؤسسات التربية والتكوين 900.000 مجموع القسم السادس 900.000 القسم السابع المصاريف المختلفة 37 91 المصاريف المختلفة 15.732.500 مجموع القسم السابع 15.732.500 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 17.132.500 وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل OT الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 500.000

31 الامن الوطني الاجور الرئيسية 000 000 II

مجموع القسم الاول 11.500.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 03-34 الادارة المركزية - اللوازم 000 400 مجموع القسم الرابع 400.000

2114 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجدول «أ» (تابع) رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) القسم السابع المصاريف المختلفة 31-37 الامن الوطني - المصاريف المختلفة 4.800.000 مجموع القسم السابع 4.800.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة الداخلية 16.700.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 33.832.500 الجدول «ب» رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 13-31 مديريات الولايات - الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 800.000 -31 21 مؤسسات التكوين غير المستقلة - الاجور الرئيسية 500.000 32-31 الامن الوطني التعويضات والمنح المختلفة 11.000.000 33-31 الامن الوطنى - الموظفون المناوبون والمياومون الاجور ولواحقها - 3.292.000 مجموع القسم الاول 15.592.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 31-34 الامن الوطني ريوع حوادث العمل 300.000 مجموع القسم الثاني 300.000

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2115 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح -34 ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 400.000 -34 II مديريات الولايات - تسديد النفقات 500.000 34-14 مديريات الولايات - التكاليف الملحقة 1.500.000 31-34 الامن الوطني -34 80 الامن الوطني - تسديد النفقات 3.900.000 حظيرة السيارات 1.250.000 34 90 الادارة المركزية - حظيرة السيارات 1.890.500

  • مديريات الولايات - حظيرة السيارات 91-34 500.000 مجموع القسم الرابع 9.940.500 القسم السادس اعانات التسيير اعانة لتسيير المدرسة الوطنية للادارة 1.400.000 36 02 مجموع القسم السادس 1.400.000 القسم السابع مصاريف مختلفة مصاريف الحالة المدنية 6.600.000 14-37 مجموع القسم السابع 6.600.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لوزارة الداخلية 33.832.500 مرسوم رقم 82-354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 و بمقتضى القانون رقم 87-13 المؤرخ في الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث | 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة والرياضة.- ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية،- الشبيبة والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81-402 المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية- III- 10 و 15 منه التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982،

2116 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه و بمقتضى المرسوم رقم 82-258 المؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 والمتضمن انشاء مركز للاتحاديات الرياضية 1 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى «العنوان الثالث» وسائل المصالح - القسم السادس - – - اعانات التسيير «باب يحمل رقم 36-51 عنوانه اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 43-03 «الاعانات والتشجيعات. المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 36 51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-355 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية كتابة الدولة للصيد | والنقل البحرى. ان رئيس الجمهورية

    • بناء على تقرير وزير المالية
  • وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 101 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 81-13 المؤرخ في 30 صفر عام 1402 الموافق 27 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن قانون المالية لسنة 1982، لاسيما المادة 10 منه وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 81 423- المؤرخ في 4 ربيع الاول عام 1402 الموافق 31 ديسمبر سنة 1981 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لكتابة الدولة للصيد البحرى من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1982، وبمقتضى المرسوم رقم 82 16 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1402 الموافق 12 يناير سنة 1982 والمتضمن تعديل هياكل الحكومة، لاسيما المادة 3 منه يرسم مايلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وسبعون ألف دينار (75.000 دج) مقيد في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى، في الباب 34 03 «الادارة المركزية - اللوازم». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره خمسة وسبعون ألف دينار (75.000 دج) ويقين في ميزانية كتابة الدولة للصيد والنقل البحرى في الباب 34-90 «الادارة المركزية - حظيرة السيارات». المادة 3: يكلف وزير المالية وكاتب الدولة للصيد والنقل البحرى، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة .1982 الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2117 وزارة الشؤون الخارجية الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد احمد دخيلي بصفته نائب مدير « المغرب » لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الحميد السنوسي بريكسي بصفته نائب مدير لافريقيا الغربية، لتكليفه بمهام أخرى.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد الوهاب عبادة، بصفته مديرا لافريقيا بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد علي خميس بصفته نائب مدير الشؤون الثقافية والاجتماعية والتعاون العلمى والتقنى بالمديرية العامة للعلاقات الاقتصادية الدولية، لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين أمين عام مساعد.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 | الشريف دربال، أمينا عاما مساعدا بوزارة الشؤون الخارجية. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين سفير فوق العادة ومفوض وممثل دائم مساعد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد عبد الوهاب عبادة، سفيرا فوق العادة ومفوضا ممثلا دائما مساعدا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى هيئة الأمم المتحدة في نيويورك. مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 تتضمن تعيين سفراء فوق العادة ومفوضين للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد العربى دماغ العتروس، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية بنغلادش الشعبية بدكا. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد حسين جودي، سفيرا فوق العادة ومفوضيا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية موزمبيق الشعبية بما بوتو.

2118 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 | الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد عبد العزيز بولقرون، سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية أوغندا بكمبالا. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين قنصل عام للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد مصطفى مغراوي، قنصلا عاما للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى جمهورية المانيا الاتحادية (بفرانكفورت). وزارة الداخلية مرسومان مؤرخان في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمنان انهاء مهام مديرين للتنظيم والادارة المحلية بمجلسين تنفيذيين لولايتين. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 | مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبي لولاية تيارت

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد هني هني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي لولاية تيارت من مهامه المنتخب لها. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي لولاية عنابة. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد عبد المجيد مرزوقي بصفته عضوا في المجلس الشعبي لولاية عنابة من مهامه المنتخب لها. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء رئيس المجلس الشعبى لبلدية بوسمغون (ولاية سعيدة). بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد بلقاسم سمفوني، بصفته رئيسا للمجلس الشعبي الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد البلدية بوسمغون (ولاية سعيدة) من مهامه المنتخب عمر بلحميتي مدير التنظيم والادارة المحلية لولاية وهران، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد طراى بصفته مديرا للتنظيم والادارة العملية الولاية المسيلة، لتكليفه بمهام أخرى. لها. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية سنجاس (ولاية الشلف).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2119 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد | محمد عيسى بوختاش، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية سنجاس (ولاية الشلف من مهامه المنتخب لها. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية عين الحجر (ولاية سعيدة).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد برزوق كساير، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية عين الحجر (ولاية سعيدة من مهامه المنتخب لها. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبي البلدية زمالة الأمير عبد القادر (ولاية تيارت).

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد أحمد قساس، بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية زمالة الامير عبد القادر (ولاية تيارت) من مهامه المنتخب لها. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 | أكتوبر سنة 1982 يتضمن اقصاء عضو من المجلس الشعبى لبلدية البيض (ولاية سعيدة). بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يقصى السيد الشيخ بلعربي بصفته عضوا في المجلس الشعبي لبلدية البيض (ولاية سعيدة من مهامه المنتخب لها. مراسيم مؤرخة في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 تتضمن تعيين مديرين للعمل والتكوين المهنى والمجاهدين بالمجالس التنفيذية للولايات.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد محمد ترايكية، مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذى لولاية تيزي وزو. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد ابن ذهبية فرعون، مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذي لولاية ورقلة. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد عبد الرحمن الطيب، مديرا للعمل والتكوين المهني والمجاهدين بالمجلس التنفيذى لولاية تلمسان. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403

2120 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يمين السيد محمد شروك، مديرا للاسكان والتعمير والبناء بالمجلس التنفيذي لولاية الجزائر. وزارة العمل


مرسوم رقم 82-356 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن تحديد الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل. ان رئيس الجمهورية

  • بناء على الدستور، لا سيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 12 78 12 78 المؤرخ في- أول رمضان عام 1398 الموافق 5 غشت سنة 1978 والمتضمن القانون الاساسى العام للعامل، ولاسيما المادتان 104 و 105 منه ، يرسم ما يلى : المادة الاولى : تحدد الطريقة الوطنية لتصنيف مناصب العمل التي نصت عليها المادة 104 من القانون رقم 78-12 المؤرخ في أول رمضان عام 1398 الموافق 5 عشت سنة 1978 المذكور أعلاه، طبقا للاحكام الواردة في ملحق هذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد الملحق التوازن في المقاييس وفى المقاييس الفرعية أولا – التأهيل : 485 نقطة 40,42 – التكوين الاساسي 315 نقطة 26,25 % الخبرة المهنية 170 نقطة 14,17 ثانيا - المسؤولية : 260 نقطة 21,66 %
  • المسؤولية المادية أو غير المادية 90 نقطة 7,50 %
  • المسؤولية عن السلامة البدنية للغير 30 نقطة 2,50 %
  • المسؤولية المباشرة الوظيفية 70 نقطة 5,83 %
  • المسؤولية السلمية المتسربة 70 نقطة 5,83 % ثالثا الجهد : 174 نقطة 14,50
  • الجهد البدني 50 نقطة 4,17 %
  • الجهد العصبي والنفساني 30 نقطة 2,50 %
  • الجهد العقلى 94 نقطة 7,83 % رابعا – ظروف العمل : 161 نقطة 13,42
  • المحيط المادى 126 نقطة 10,50 % الاخطار من حوادث العمل 35 نقطة 2,92 %- خامسا - الضغوط والمتطلبات الخاصة : 120 نقطة 10 %
  • الضغوط 60 نقطة 5 %
  • المتطلبات الخاصة 60 نقطة 5 % المجموع : 1200 % 100 %

2121 أولا - التاهيل : 40,42 % هو مجموع المعلومات النظرية والعملية اللازمة لتنفيذ مهام العمل بصفة ملائمة التكوين الاساسي : هو التكوين العام والمهني المطلوب لأداء مهام العمل بصفة ملائمة. أ) التكوين العام : هو مجموع المعاومات العامة أو المعرفة النظرية التي لا تختص بها مهنة معينة. ب التكوين المهني : هو مجموع الجزائرية الدرجة للجمهورية I العدد البسيط 2 يعرف القراءة والكتابة الرسمية 3 الشهادة الابتدائية 4 السنة الثانية متوسط الجريدة 5 السنة الثالثة متوسط 6 السنة الرابعة متوسط 7 السنة الاولى ثانوى ه 8 السنة الثانية ثانوى 1403 9 السنة الثالثة ثانوي أو البكالوريا عام 10 شهادة الدراسات العليا مدتها ستة سداسيات صفر II شهادة الدراسات العليا مدتها ثمانية سداسيات 7 12 شهادة في الدراسات العليا مدتها 10 سداسيات الثلاثاء 13 شهادة فى الدراسات العليا مدتها 12 سداسيا المعارف النظرية التي تختص بها مهنة معينة. التكوين بالسداسيات الى غاية 1 2 .3 4 5 6 50 55 55 60 65 65 70 75 80 85 90 95 75 80 85 90 95 100 105 85 90 95 100 105 110 115 95 100 105 110 115 120 125 105 110 115 120 125 130 135 115 120 125 130 135 140 145 135 145 155 165 175 185 195 195 205 215 225 235 245 255 215 225 235 245 255 265 275 235 245 255 265 275 285 295 255 265 275 285 295 305 315

2122 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الخبرة المهنية : هي مجموع المعارف العملية اللازمة لأداء مهام العمل بصفة ملائمة من حيث الكيف والكم. تكتسب الخبرة المهنية بالقيام بنشاط عملى فى منصب العمل. وتقدر بالوقت الضروري لاكتسابها. الدرجة تحديد الدرجات عدد النقط I الى غاية شهرين 25 2 تفوق شهرين وتقل عن ستة أشهر | تعادلها 30 3 تفوق ستة أشهر وتقبل عن اثنى عشر شهر أو تعادلها 35 4 تفوق سنة وتقل عن سنتين أو تعادلهما 45 5 تفوق سنتين وتقل عن أربع سنوات أو تعادلها 55 6 تفوق أربع سنوات وتقل عن ست سنوات أو تعادلها 70 7 تفوق ست سنوات وتقل عن ثماني سنوات أو تعادلها 85 8 تفوق ثماني سنوات وتقل عن عشر سنوات أو تعادلها IIQ 9 تفوق عشر سنوات وتقل عن اثنى عشر سنة أو تعادلها 140 10 تفوق اثنى عشر سنة 170 ثانيا المسؤولية : 21,66 % يسمح هذا المقياس بتقدير المسؤولية الناجمة عن تنفيذ مهام العمل وذلك تبعا لاهمية أخطار الاخطاء المحتمل ارتكابها أثناء أداء هذه المهام. 1 (1) المسؤولية المادية أو غير المادية :

  • تتكون من مجموع المهام المرتبطة بأى منصب عمل يتطلب ما يأتي : بالنسبة للمسؤولية المادية : استعمال الموارد المادية مثل المنتوجات والادوات والتجهيزات الخ بالنسبة للمسؤولية غير المادية : المراقبة ، تطبيق أو تأويل القوانين والتنظيمات والاجراءات في الميادين الادارية والصحية وفى ميدان التربية والتكوين والامن والوقاية التي يمكن أن يترتب من الاسهامها أضرار اجتماعية. الدرجات تحديد الدرجات النقط 1 (1) أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تسيير التجهيزات البسيطة أو في استعمال الموارد المادية التجهيزات المنتوجات الادوات … تمكن ملاحظة عواقبها واصلاحها وتكون منحصرة في منصب العمل ،

ب أخطار حدوث أخطاء نادرة جدا ينحصر ضررها الاجتماعي في علاقات فردية ويكون من السهل ملاحظتها.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2123 الدرجات تحديد الدرجات النقط

  1. أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تسيير التجهيزات أو فى استعمال الموارد المادية ( التجهيزات المنتوجات الادوات … تمكن ملاحظة عواقبها واصلاحها وتنحصر في بعض مناصب العمل ، 2 15 ب أخطار حصول أخطاء فى تنفيذ التعليمات في ميدان الادرة والثقافة والتكوين والصحة والوقاية … وينحصر ضررها الاجتماعي في العلاقات الفردية ويمكن اصلاحها.
  2. أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تنفيذ الطرق والمناهج في مستوى الفريق أو الشعبة أو في استعمال الموارد المادية (التجهيزات الادوات المنتوجات … وتكون عواقبها محدودة وممكنة الاصلاح ، 3 ب أخطار حدوث أخطاء في تنفيذ الاجراءات في ميدان الادارة 20 والثقافة والتربية والتكوين والصحة … يكون ضررها الاجتماعي محدودا ويلحق مجموعة من الاشخاص.
  3. أخطار حصول أضرار مادية ناجمة عن احتمال حدوث أخطاء في تنفيذ الطرق والمناهج في مستوى مشغل أو سلسلة أو في استعمال الموارد المادية (التجهيزات الادوات المنتوجات … الخ) يمكن أن يلحق قطاعا من الوحدة أو مشغلا أو سلسلة ، 4 ب أخطار حدوث أخطاء أثناء مراقبة العمليات وتطبيقها في ميدان 30 الادارة والثقافة والتكوين والاعلام والصحة والامن والوقاية… يمكن أن تلحق ضررا اجتماعيا بالجمهور أو بجماعة قاعدية في البلدية.
  4. اخطار حدوث أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في تكييف أو تطبيق الطرق أو المناهج في مستوى قطاع الوحدة أو مشاغل عديدة أو في استعمال الموارد المادية التجهيزات المنتوجات الادوات …) ويمكن أن تصيب برنامج قطاع هام في الوحدة من حيث الكم والكيف ، 5 ب أخطار وقوع أخطاء في تنفيذ التعليمات أو التوجيهات في 45 ميدان الادارة والتربية والثقافة والاعلام والصحة … وفي احترام المقاييس والقوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على قطاع دائرة أو بلدية.
  5. أخطار حدوث أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في تسيير أو تطبيق البرامج في مستوى الوحدة أو في استعمال الموارد المادية ( المنتوجات، التجهيزات المالية ويمكن أن تصيب برنامج الوحدة، 6 ب أخطار وقوع أخطاء فى تنفيذ كيفيات تطبيق سياسة وطنية في 60 ميدان التربية والادارة والثقافة والاعلام والصحة… أو في احترام القوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على قطاع ولاية أو دائرة.

2124 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الدرجات تحديد الدرجات النقط

  1. أخطار حدوث أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في التسيير أو المراقبة أو التنسيق في مؤسسة متوسطة أو في وحدات عديدة مدمجة (مركب) أو في استعمال موارد مادية (التجهيزات المالية، المشاريع ويمكن أن تلحق انجاز المخطط في مستوى المؤسسة أو قطاع هام من المؤسسة ، 7 8 ب أخطار وقوع أخطاء في تمويل أو في مراقبة كيفيات تنفيذ 75 سياسة وطنية أو في التوجيه فى ميدان التربية والادارة والثقافة والاعلام والصحة أو في احترام القوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على جماعة داخل قطاع وطني أو داخل ولاية.
  2. أخطار حصول أضرار ناجمة عن احتمال وقوع أخطاء في تسيير أو اعداد تحديد أهداف مؤسسة هامة أو عدة مؤسسات أو في استعمال الموارد المادية التجهيزات المالية، الادوات). ويمكن 8 أن تصيب انجاز مخطط في المستوى القطاعي أو في المستوى الوطني ، ب أخطار حدوث أخطاء في تحليل وتصور كيفيات تنفيذ سياسة 90 وطنية أو في التوجيه في ميدان الادارة والتربية والثقافة والاعلام والصحة أو في اعداد أو تعديل القوانين والتنظيمات ويمكن أن تؤثر على الجماعات الوطنية. ب - المسؤولية عن السلامة البدنية للغير : يقدر هذا المقياس الفرعى أهمية المسؤولية الناجمة عن تنفيذ مهام العمل التي يمكن أن ينجز منها من السلامة البدنية للغير رغم احترام أوامر الامن. الدرجات تحديد الدرجات النقط I مسؤولية ضعيفة ناجمة عن ندرة حصول اخطار وعواقب ضئيلة على صحة الغير، وجروح خفيفة. 5 2 مسؤولية أرفع بقليل، ناجمة عن ندرة حصول أخطار واحتمال عواقب أكثر جسامة على صحة الغير ولا تؤدى الى العجز. 10 3 مسؤولية كبيرة، ناجمة عن أخطار تتكاثر نسبيا وعن احتمال عواقب جسمية على صحة الغير وينجر عنها عجز جزئي. 15 4 مسؤولية كبيرة جدا ناتجة عن كثرة الاخطار وعن العواقب الجسيمة على صحة الغير وينجر عنها عجز كلى. 20 5 مسؤولية ضخمة ناجمة عن أخطار كثيرة جدا وعن العواقب الجسيمة على صحة الغير وينجر عنها وفاة شخص أو عدة أشخاص. 30

2125 ج المسؤولية المباشرة والوظيفية الدرجة : 1 ب : تعقيد مهام العمل مجموعة عمال لها مجموعة عمال لها برنامج عمل قار برنامج عمل قار ج د ه مجموعة عمال لها مجموعة من العمال مجموعة عمال لها برنامج عمل لها برنامج عمل برنامج عمل ذي ينحصر في أنشطة ينحصر في أنشطة ينحصر في أنشطة محدد في المدى أهمية وطنية محدد الجزائرية تقنولوجيتها أو تقنولوجيتها أو مناهج مناهج عملها عملها متجانسة يتم معقدة الى حد المتوسط ، اعداد على المدى الطويل ما تقنولوجيتها مشاريع للدراسات حسب التوجيهات متجانسة يتم الانجاز الانجاز حسب ومناهجها في تطور والتحاليل أعمال العامة، أعماله للجمهورية حسب تعليمات تعليمات دقيقة دقيقة ومفصلة ومفصلة ومراقبة مراقبة محكمة. الاحقة. الرسمية الجريدة عدد العمال ه 2 الى 4 1403 I 10 17 عام 2 10 14 22 صفر 3 11 الى 20 18 27 7 4-21 الى 30 22 32 الثلاثاء 5 31 فأكثر 26 37 سريع، مبادرة التنسيق والمراقبة المعقدة تتطلب من واسعة نوعا ما. أصبحت صعبة نظرا لمجموعة العمل : التعقيد المهام اتخاذ المبادرة وتنوعها ، حرية في بحرية تامة . اتخاذ القرارات. ب عقل ابداعي و تطبيقي ملائم للاكتشافات العلمية 24 31 38 30 38 46 36 45 54 42 52 62 48 59 70

2126 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه د المسؤولية السلمية المتسربة هذا المقياس الفرعي يقدر أهمية المسؤوليات في القيادة السلمية. يؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لهذا المقياس الفرعى مجموع عدد الاشخاص التابعين سليما لصاحب المنصب وليس للقيادة المباشرة. الدرجة تحديد الدرجات النقط I 10 الى 50 عامل 2 51 الى 100 عامل 3 101 الى 200 عامل 4 201 الى 500 عامل 5 501 الى 1.000 عامل 6 100 الى 2.500 عامل 7 2501 الى 5.000 عامل

8 5001 الى 10.000 عامل 50 9 10001 الى 15.000 عامل 60 10 من 15.000 عامل .أكثر 70 ثالثا - الجهد : 14,50 % . يقدر هذا المقياس أهمية ومواصلة الجهد البدني والعصبى النفساني والعقلي اللازم لتنفيذ مهام العمل بصفة مرضية. 1 (1) الجهد البدني : يقدر هذا المقياس الفرعي أهمية الجهد البدنى الذى يتطلبه تنفيذ مهام العمل | الدرجات تحديد الدرجات سواء كان هذا الجهد قارا أو متحركا. ويؤخذ بعين الاعتبار بالنسبة لهذا المقياس الفرعى كل من الجهد (وضعية الجسم ومقدار القوة) (الثقل المنقول) ومدة التعرض (مدة العمل)، ويحتوى هذا المقياس الفرعى على عمودين للموازنة الاول يتمثل في المدة العادية ليوم عمل ( أي 75 ٪) والثاني يتمثل في جزء من يوم عمل (أى 40% ). عدد النقط طوال اليوم جزء من اليوم أى 75 % ) أى 40 % ) I جهد بدني ضعيف يبذل في وضعية جلوس تنقلات نادرة مع حمل ثقل ضئيل.

  1. جهد بدني ضعيف يبذله كل

الجسم الجهد) المتحرك ويتمثل في نقل مستمر لاثقال لا يتجاوز 3 كلغ أو في تنقلات مترددة (مشيا) بثقل ضئيل ، ب جهد بدني ضعيف يبذل في باستعمال الذراعين . وضعية وقوف 12 6

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2127 عدد النقط الدرجات تحديد الدرجات طوال اليوم جزء من اليوم أى 75 % ) أى 40 % ) ج) جهد بدني ضعيف يبذل في وضعية جلوس باستعمال الذراعين دونما سند ، د جهد بدني ضعيف يبذله كل الجسم (جهد) 12 6 قار في وضعية غير مريحة لكنها وقتية (مقرفص) بثقل ضئيل.

  1. جهد بدني معتدل يبذله كل الجسم (جهد) حركي يتمثل في النقل المتواصل لاثقال تتراوح بين 3 الى 10 كلغ ( رفع نقل استعمال أدوات تتطلب مؤقتا بعض حركات القوة، التنقل بثقل لا يتجاوز 15 كلغ ، ب جهد بدني معتدل يبذل في وضعية وقوف 3 باستعمال الذراعين وغالبا في وضعية غير مريحة 19 8 ويتطلب حركات متكررة قوية تساوى ثقل 25 كلغ. ج) جهد بدني معتدل يبذل في وضعية جلوس ! مع استعمال متردد وقوى للذراعين لكنه محدود ويحتمل فيه استعمال الرجلين د جهد بدني معتدل يبذله كل الجسم (جهد) قار يتم أحيانا في وضعية غير مريحة، حركات قوة مطابقة لمعالجة مستمرة لثقل قدره 3 كلغ. 1 (1) جهد بدني متوسط يبذله كل الجسم جهد حركى وقار يتمثل في معالجة مستمرة لثقل قدره من 10 الى 25 كلغ رفع نقل مواد جزافية أو على شكل (قطع) بواسطة الركبتين أو (مقرفص) أو يتطلب حركات قوة ذات شدة وتردد متغيرين ، ب جهد بدني متوسط، يبذل في وضعية وقوف مع استعمال الذراعين في وضعيات غير 4 مريحة تتطلب حركات مترددة قوتها تساوى ثقلا يفوق 25 كلغ ، 27 I ج ج ) جهد ج) جهد بدني متوسط يبذل في وضعية جلوس مع استعمال الذراعين والرجلين أو يتطلب حركات مترددة تستحق القوة مع ثقل متغير ، د جهد بدني متوسط يبذله كل الجسم في وضعيات غير مريحة (جهد حركي وقار على الركبتين و (مقرقص). مع معالجة متواصلة لاثقال قدرها 10 كلغ أو تتطلب حركات ذات قوة مماثلة.

2128 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه عدد النقط الدرجات تحديد الدرجات طوال اليوم جزء من اليوم أ) جهد بدني أى 75 % ) أى 40 % ) كبير، يبذله كل الجسم (جهد) حركي وقار) يتمثل في معالجة متواصلة لاثقال تتراوح من 25 الى 40 كلغ (رفع نقل مواد جزافية أو على شكل قطع بواسطة أدوات بسيطة حسب وتيرة يفرضها تنظيم العمل، وضعية عمل غالبا ما تكون غير مريحة ضيق نظرا لتنفيذ العمل في مجال 5 ب جهد بدني كبير، يبذله كل الجسم، يكون 36 15 هذا الجهد حركيا وقارا فى وضعيات غير مريحة (مقرفص) أو على هامة.

  1. جهد بدني الركبتين ويتطلب حركات قوة كبير جدا يبذله كل الجسم (جهد) حركي وقار) ويتمثل في معالجة متواصلة لاثقال وزنها 40 كلغ تقريربا (رفع) وتتطلب حركات من كل الجسم في وضعيات مختلفة ،

ب جهد بدني كبير جدا يبذله كل الجسم 20 جهد حركيى وقار ويتمثل في وضعيات غير مريحة أو على الركبتين ويتطلب قدرات بدنية عالية، مع معالجة أثقال يتغير المجالات الضيقة أو ب الجهد العصبي النفساني : وزنها وتتم ذلك المرتفعات وفي في باطن الارض. وينطبق هذا المقياس على طبيعة الانتباه فقط وعلى شدته وتردده وكذا على الدقة في الادراك يقدر هذا المقياس الفرعى أهمية الضغط وردود الفعل نحوه. الحسى سواء كان بصريا أم سمعيا تنفيذ مهام العمل. الدرجات الذي ينجر عن فهو يقدر اذا العياء العصبي الذي ينجم عن الرتابة والسوتيرة التي يفرضها تنظيم العمل. تحديد الدرجات النقط ضغط حسى مرتفع قليلا يلى تنفيذ مهام العمل المتكررة وتابة ناتجة عن عمليات I تقنولوجية وآلات انتباه متناوب). وحركات محدودة أو مراقبة بصرية العمليات وتجهيزات، وتتم على أساس ادراك الامتيازات 5

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2129 الدرجات تحديد الدرجات النقط ضغط حسى مرتفع إلى حد ما يلى تنفيذ مهام العمل المتكررة (وتابة ناتجة عن عمليات وحركات تتم حسب وتيرة يفرضها تنظيم العمل) 2 أو عن مراقبة بصرية لعمليات تقنولوجية وآلات وأجهزة، وتتم على 10 اساس ادراك أصوات واشارات مع رد فعل فوري (انتباه مركز). ضغط حسى مرتفع يلى تنفيذ مهام العمل المتكررة وتابة ناتجة عن عمليات وحركات تتم حسب وتيرة يفرضها تنظيم العمل أو عن 3 مراقبة بصرية أو سمعية لعمليات تقنولوجية معقدة أو المجموعة آلات 15 أو تركيبات وتتم عن أساس ادراك اشارات متنوعة مع رد فعل فورى انتباه مركز ومتواصل). ضغط حسى مرتفع جدا يلى تنفيذ مهام العمل المتنوعة أو مراقبة عمليات أو مناهج تقنولوجية معقدة ومجموعات آلات وتركيبات وتتم 4 على أساس معلومات متنوعة (سمعية بصرية) (انتباه منتشر من جراء 20 تنوع الاشياء الواجب تنفيذها أو مراقبتها). ضغط حسى مرتفع للغاية، يلى تنفيذ مهام العمل الدقيقة التي 5 تتطلب دقة غير عادية وسرعة مرتفعة بحيث لا يجوز فيها ارتكاب أي 30 خطأ لان ذلك لا يمكن اصلاحه. ج) الجهد العقلى : يقدر هذا المقياس الفرعى درجة التركيز العقلى الناجم عن تنفيذ مهام العمل الخاصة بتكرار الانتاج أو الخلق. يفهم من مهام تكرار الانتاج المهام المتكررة المرتبطة بالذاكرة. ويفهم من مهام الخلق مهام التصور المرتبطة بالتحليل النقدى وتلخيص المعطيات وباقتراح الحلول والتنسيق العقلانى للوسائل المادية والبشرية قصد تحقيق أهداف معينة. الدرجات تحديد الدرجات النقط I جهد عقلى ضعيف جدا يلى تنفيذ مهام العمل البسيطة المتكررة حسب تعليمات دقيقة لا مجال لاتخاذ أي قرار. 5 جهد عقلى ضعيف يلي تنفيذ مهام عمل بسيطة ومتكررة حسب 2 تعليمات كاملة، لا مجال لحرية التصرف، ما عدا اختيار ترتيب 10 العمليات الواجب تنفيذها. جهد عقلى غير مرتفع إلى تنفيذ 3 تتطلب اتحاد قرار ذي مدى محدود ا عن طريقة عمل معدة مسبقا. مهام عمل بسيطة ولكنها متنوعة في منصب العمل أو تكون ناتجة 15

2130 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الدرجات تحديد الدرجات النقط جهد عقلى مرتفع قليلا يلى تنفيذ مهام عمل متنوعة تتطلب اما انتباها 4 في مستوى التطبيق واما اتخاذ قرار محدود فيما يخص طريقة انجاز 25 مهام العمل والتنسيق. جهد عقلى مرتفع يلى تنفيذ مهام عمل معقدة حسب مخططات 5 وبرامج وتعليمات عامة أو تتطلب قدرات في التحليل والتركيب 35 والتطبيق مع الحرية في اتخاذ القرار. جهد عقلى مرتفع يلى تنفيذ مهام عمل معقدة تتطلب درجة عالية 6 من التأمل في تطبيق أنشطة عديدة وتنسيقها مع الحرية في اتخاذ 50 القرار في اطار أهداف يحددها البرنامج أو التعليمات العامة. جهد عقلى مرتفع جدا يلى تنفيذ مهام عمل معقدة ومتنوعة حسب 7 مخططات وبرامج ومشاريع تتطلب قدرات كبيرة في التحليل والتلخيص 75 مع تكييف مناهج وطرق حرية واسعة في اتخاذ القرار. جهد عقلى ضخم يلى تنفيذ مهام عمل شديدة التنوع والتعقيد 8 تتطلب قدرات كبيرة في التحليل والتلخيص، حرية واسعة جدا في 94 اتخاذ القرار. رابعا - ظروف العمل : 13,42 % أ) المحيط المادى : يقدر هذا المقياس درجة تأثير بيئة منصب يقدر هذا المقياس الفرعى درجة الازعاج العمل على صحة العامل، رغم احترام أوامر الامن والتضايق وربما أخطار المس بصحة العامل، الناتجة عن الظروف المادية التي تتم فيها مهام العمل، رغم استعمال أجهزة للامن. عدد النقط تبعا لمدة طبيعة الضرر الدرجات التعرض تحديد الدرجات

  • 50 % - 50 % في يوم عمل المضحيج I ضجيج قوى يمكن أن يضر بحاسة من الحواس رغم استعمال الوسائل الفردية للحماية. العواقب : تضرر مؤقت للسمع طوال التعرض 6 2 وانخفاض القدرة على العمل • 2 ضجيج قوى جدا يمكن أن يضر بحواس عديدة رغم الاستعمال الاجبارى للوسائل الفردية للحماية. 10 4 العواقب : تضرر السمع وأجهزة أخرى.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2131 عدد النقط تبعا لمدة التعرض طبيعة الضرر الدرجات تحديد الدرجات

  • 50 % - 50 % في يوم عمل الاهتزاز I اهتزازات كبيرة يمكن أن تصل الى الحد الذي 8 15 3 لا يتحمله الجسم البشرى ذبذبة تصل الى 30 هرتز تقريبا). العواقب : التضرر في مستوى العظام والمفاصل والعضلات والاوتار ويحتمل تضرر كل الجسم. 2 اهتزازات كبيرة جدا يمكن أن تصل الى حد 15 3 6 الاعياء ذبذبة تفوق 30 هرتز تتسرب للذراعين أو لكل الجسم عند القيام بالجهد البدني المرتفع العواقب : تضرر العظام والمفاصل والعضلات والاوتار وحتى الشعيرات الدموية والاعصاب مما يؤدى الى حدوث أمراض مهنية. المناح المحلى I الشحنة الحرارية الناتجة عن تحويل أو اشعاع 8 3 أثناء أشغال يدوية تتم فى هواء حرارته 35 درجة سيلسيوس (مئوية) أو فى رطوبة متوسطة نسبيا طوال السنة بقطع النظر عن الفصول. تعرق يتسبب فيه ارتفاع درجة الحرارة أو شحنة حرارية ناتجة عن تبرد الجسم في هواء درجة حرارته 0 درجة مئوية، ضرورة استعمال البسة للحماية أو شحنة حرارية تحصل بسبب تغيير متكرر في الحرارة طوال يوم العمل يبلغ تفاوته 25 درجة مئوية. شحنة حرارية ناتجة عن تحويل خلال الاشغال 15 6 2 اليدوية الثقيلة التي تتم فى هواء تبلغ حرارته المتوسطة 35 درجة مئوية وفى رطوبة متوسطة نسبيا طوال كل السنة، بقطع النظر عن الفصول. تعريق مرتفع ناتج عن ارتفاع الحرارة الفاحش.

2132 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه طبيعة الضرر الدرجات الانارة I عدد النقط تبعا لمدة التعرض تحديد الدرجات

  • 50 % - 50 % في يوم عمل انارة مكان العمل غير كافية، تتطلب لاسباب تقنية انارة اصطناعية باقية تحت 100 لوكس، الحد 4 2 من الانارة الذى يمكن أن ينجر عنه أعياء بصرى.

أو انتصار بصرى دائم تتسبب فيه أشعة مباشرة معكوسة تباين في الانارة قدره 2 أو عدة مساحات صعوبات في تكييف البصر. الضغط الجوي I أو العواقب : احساسات فيها مضايقة. 7 15 3 ضغط جوى هام يتطلب استعمال المغطسة صندوق أو اطار ضد الضغط ضغط مرتفع ويتطلب بدنا قويا لاسيما الكليتا والاذنا والقلب والرئة والاعصاب. 15 3 6 العواقب : خطر حدوث أمراض يتسبب فيها النيتروجين الجوى. وسط منفر وخطر I العمل يتم في مكان وسخ أو منفر مع ضرورة التعفن استعمال الوسائل الفردية للحماية ونظافة بدنية في آخر يوم العمل أو العمل بصفة دائمة داخل 6 2 الماء. r 2 يتم العمل في وسط منفر جدا أو تنطلق منه روائح كريهة انطلاق الروائح الكريهة بصفة متواصلة رغم النظافة البدنية). 10 4

العواقب : خطر التعفن. يتم العمل في مكان يكون فيه خطر التعفن مرتفعا جدا. 19 8 الاشعاع I الكهرومغناطيس ذى العواقب : خطر التعفن جسيم. احتمال التعرض للاشعاع الكهرومغناطيسي ذبذبة عالية يستعمل كمورد للطاقة في مختلف أو التأيين التقنولوجيات تأثير حرارى وغير حرارى غير ملائم 10 4 أو التعرض لاشعاع مؤين لجهاز ارسال مغلق راديو مشع أو أجهزة تعمل بالأشعة في مكان العمل مع وسائل للحماية (بيولوجية).

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 عدد النقط تبعا لمدة التعرض طبيعة الضرر الدرجات تحديد الدرجات 50+ % 50 %

- في يوم عمل 2 التعرض للاشعاع الخارجى وللعدوى الداخلية بسبب اشعاع مؤين. العواقب : تأيين وتحريض الجزيئات والذرات 19 8 وهياكلها في النسيج الحي. التقلبات الجوية I يتم العمل في مجالات مفتوحة بدون مأوى ومعرضة للظروف المناخية التقلبات في الحرارة 7 3 طوال النهار والليل حسب الفصول. الاضرار الكيميائية I الاضرار الكيميائية التي تتسبب في احراج والعبار الصناعي وقت العمل ولها تأثير مهيج يمكن أن تتسبب في التهاب محلى للغشاء المخاطى أو للجلد. أخطار طفيفة بدون عواقب مستمرة غبار صلب، مرأى غير سام ولكن يحتمل أن 6 2 ينجر عنه التهاب أو حساسية في حالة التركز الشديد. العواقب : تضرر محتمل يصيب الصحة. الاضرار الكيميائية التي تتسبب في اصابة 2 خفيفة للصحة وينتج عنها التهاب الجلد، تسمم خفيف بدون عواقب جسيمة. غبار ذو تأثير مضر بالجسم البشرى ينجر 10 4 عنه تهييج أو حساسية. العواقب : احتمال تضرر الصحة. 3 أضرار كيميائية على شكل غازي أو سائل، تعد مسمومة ومخطرة، احتمال أخطار رغم استعمال الوسائل الفردية للحماية. العواقب : دائمة وناتجة عن تأثير الزئبق 19 8 والرصاص والكاربوسولفير الخ… غبار سمام (رصاص فيبروبلاستيك أميانت. العواقب : تضرر الصحة رغم استعمال وسائل الحماية الفردية.

2134 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه ب أخطار حواث العمل : يقدر هذا المقياس الفرعى أخطار حوادث العمل الناتجة عن تنفيذ مهام العمل. وهذه الحوادث خاصة بمنصب العمل نفسه رغم استعمال الوسائل الفردية والجماعية للحماية. الدرجات تحديد الدرجات عدد النقط تعرض لاخطار طفيفة ذات مصدر ميكانيكي أخطار فردية ورم I في العظم، حروق حرارية أو بدون عواقب تعرض لاخطار كبيرة نسبيا كيميائية من الدرجة الاولى. 5 أخطار فردية) تقطع واسع وعميق، 2 كسر في الاصابع والذراعين، السقوط من على مرتفع قليلا. 10 العواقب : عجز عن العمل طويل الامد. التعرض لاخطار كبيرة : أخطار فردية) جروح داخلية جروح واسعة تسببت فيها مواد كاوية. نظرا للتقنيات الموجودة). الوسائل الجماعية للحماية محدودة 3 جروح تتسبب فيها انفجارات أو حرائق بسبب 1 معالجة متفجرات 15 أو مواد محرقة تبلغ درجتها 21 درجة العواقب : عجز جزئي. مئوية وباستعمال ضغط مرتفع جدا. تعرض لاخطار جسيمة أخطار فردية وجماعية جروح داخلية خطيرة : كسر في العظم مقعد، فقدان الاجهزة، حروق من الدرجة 4 الثانية والثالثة التعرض للاشعاع، السقوط من المرتفعات الكبيرة، رغم 25 وسائل الحماية ذات المستوى الرفيع. العواقب : العجز. التعرض لاخطار جسيمة جدا أخطار فردية وجماعية ناتجة عن انهيار التربة والحرائق وصنع المتفجرات والاشغال تحت الماء، 5 حروق واسعة من الدرجة الثالثة رغم وسائل الحماية ذات المستوى 35 الرفيع. العواقب : خطر يمكن أن ينجر عنه وفاة. خامسا - الضغوط والمتطلبات الخاصة : يقدر هذا المقياس الضغوط والمتطلبات الخاصة التي تنجر عن تنفيذ بعض مهام العمل والتي لا تظهر في المقاييس الاخرى. 1 (1) الضغوط : يقدر هذا المقياس الفرعي الضغوط ذات | الطابع المهنى المحض التي تنجم عن تنفيذ بعض مهام العمل.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2135 وهذه الضغوط تفرضها طبيعة المهام المنفذة (2 (2) الاستعداد : نفسها ويفضها تنظيم العمل. يحدد هذا العامل الضغوط المفروضة على وهذه الضغوط لم تؤخذ بعين الاعتبار فى العامل من جراء التغيير المتكرر للاوقات ولمكان المقاييس الاخرى. 1 (1) كتمان السر : العمل. 3 (3) السلوك : يحدد هذا العامل الضغوط المفروضة على العامل من جراء معرفته للمعلومات يمكن أن يؤدى افشاؤها يحدد هذا العامل الضغوط المفروضة على الى المس بالغير وبالهيئة المستخدمة أو الدولة. العامل من جراء علاقته الانسانية مع الغير. الدرجات تحديد الدرجات عدد النقط أ (أ) كتمان السر : معلومات سرية يكون لافشائها عواقب مادية وغير مادية هامة نسبيا تضر بالغير. ب الاستعداد : الزام تفرضه طبيعة العمل مع تغيير متكرر I لمكان العمل الدائم وتبعات أوقات العمل. 5 ج) السلوك : مع الغير. أ (أ) كتمان السر : وغير مادية هامة تضر ب الاستعداد : سلوك يتطلب مظهرا لائقا وحسن التصرف معلومات سرية يكون لافشائها عواقب مادية بالهيئة المستخدمة أو الامن العمومي. الزام تفرضه طبيعة العمل كيفية تنظيم 2 العمل يتطلب استعداد شبه دائم خارج المدة العادية للعمل وخارج IO مكان العمل المعتاد. ج السلوك : والتأثير بمعناه الايجابي أ كتمان السر : جدا فى الميدان السياسي ب الاستعداد : سلوك يتطلب الظرافة والانضباط الذاتي في العلاقات مع بعض فئات الاشخاص. معلومات سرية يكون لافشائها عواقب هامة نمس بالدولة. الزام تفرضه طبيعة العمل كيفية تنظيم العمل غير العادى ويتطلب استعداد شبه دائم خارج مدة العمل 3 العادية وتغييرا متواترا محيطه الاجتماعي. ج السلوك : بمعناه الايجابي على بعض فى الاقامة يمكن أن يضر بالعامل من حيث 20 سلوك يتطلب ملكة قوية في الانتاج والتأثير فئات الاشخاص الشباب المراهقين، الاطفال

2136 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه ب متطلبات خاصة : وهذه المتطلبات تفترض اكتساب معارف نوعية يقدر هذا المقياس الفرعى الكفاءات والصفات مرتبطة بمهارة خاصة قصد تنفيذ هدف معين. الخاصة اللازمة لتنفيذ مهام العمل التي تقتصر على صفات خاصة : عدد ضئيل من المناصب. الكفاءات الخاصة أو المهارة : يقدر هذا العامل الصفات الخاصة اللازمة لتنفيذ مهام العمل الخاصة ببعض مناصب التسيير المعقد مثل : روح المبادرة القدرة على النجاح يقدر هذا العامل الكفاءات الخاصة في الابداع فى أقرار علاقات انسانية حسنة لازمة لحسن سير واللازمة لتنفيذ بعض مهام العمل. الهيئة. الدرجات تحديد الدرجات عدد النقط أ (أ) القدرات الخاصة أو المهارة : قدرات خاصة تتطلب تنفيذ بعض المهام مثل الزخارف المتنوعة التي تتم حسب رسوم ونماذج الخ … وهذا ما يفرض مهارة كبيرة. I ب صفات خاصة : صفات خاصة يفرضها تعقيد تسيير الهيئة 20 التي تتطلب روح المبادرة والقدرة على اقامة علاقات انسانية ملائمة مع العمال الذين لهم تأثير على المصلحة أو المصالح. أ (أ) القدرات الخاصة أو المهارة : قدرات خاصة لازمة لتنفيذ بعض المهام مثل صنع أشياء ذات طابع حرفي أو تحف فنية، الأمر الذي يتطلب مهارة عالية جدا. 2 - ب صفات خاصة : صفات تسيير الهيئة الأمر الذى يتطلب IC خاصة تفرضها درجة عالية في تعقيد روح المبادرة والقدرة على اقامة علاقات انسانية ملائمة مع العمال الذين لهم تأثير هام جدا على تنمية أحد قطاعات الاقتصاد الوطني. أ (أ) القدرات الخاصة أو المهارة : قدرات خاصة تتطلب لتنفيذ بعض المهام مثل : صنع التحف الفنية المعقدة جدا والجميلة جدا (تكرار الانتاج بصفة أمينة لاعمال تاريخية ثمينة مما يتطلب مهارة فائقة خارقة للعادة.

ب صفات خاصة : صفات التعقيد في تسيير الهيئة، وهذا

خاصة تفرضها الدرجة العالية من ما يفترض روح المبادرة والقدرة على اقامة علاقات انسانية ملائمة مع العمال ومحيط الهيئة مع تأثير هام جدا على تنمية قطاع حيوى من الاقتصاد الوطني.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2137 مرسومان مؤرخان في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمان تعيين نائبي مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 | 1 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد عبد القادر شرفي، نائب مدير لضبط الاستخدام.. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد منصور بن الزين نائب مدير للتخطيط بوزارة العمل. وزارة الاسكان والتعمير مرسوم رقم 82-357 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو.

– ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 1 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية . و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 80 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82 85 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الإشعال بمدينة الجزائر ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد . يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن . يتابع ويراقب تحت اشراف وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية ،
  • ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها ،
  • يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار اختصاصاته وفى حدود امكانيات وسائله. وزيادة عن المهام المجددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التمعير بتيزي وزو، بأداء كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة بهدفه . المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، تحت وصاية وزيس الاسكان والتعمير.

2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، قصد أو ممثله. أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط ; المذكورة أدناه : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : I احلال مكتب الدراسات والانجازات في

- مجال التعمير بتزى وزو، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر فى مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير . ه - الاختصاصات فى مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال المدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة | بتيزي وزو. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لتيزي وزو، في تيزي وزو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الامر في الولايات المجاورة. ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 بتيزي وزو تبعا لمخطط التعبئة الوطنى وقدرات المكتب. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات فى مجال التعمير بتيزي وزو وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 | الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزين الاسكان والتعمير، ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي : يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية . يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية . يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها . ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد ، يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن ، يتابع ويراقب تحت اشراف وزير الاسكان . والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية . ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها ،
  • يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 | اختصاصاته وفى حدود امكانيات وسائله. والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، في اطار اعادة هيكلة وزيادة عن المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، بأداء كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة بهدفه . المادة 3: يوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، قصد

2140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : 1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية | التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بقسنطينة ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة | لنشاط هياكل الدراسات العامة بقسنطينة. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : I احلال مكتب الدراسات والانجازات في مجال - التعمير بقسنطينة، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 - الاختصاصات في مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال المدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي:

  1. اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا | للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وآية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
  • حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والإنجازات في مجال التعمير بقسنطينة. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المعامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لقسنطينة، في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الامر فى الولايات المجاورة. ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، تبعا لمخطط التعبئة الوطني وقدرات المكتب.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8141 المادة 11 : يكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 359 مؤرخ في 4 صفر عام- 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء | مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران.

- ان رئيس الجمهورية .

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن إنشاء مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : ينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. 1 المادة 2 : يتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير، بوهران، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
  • يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية . يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد ، يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن ، يتابع ويراقب، تحت اشراف وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية .
  • ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها .
  • يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار اختصاصاته وفي حدود امكانيات وسائله. وزيادة عن المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، بأداء و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة المؤسسات ، بهدفه .

2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه المادة 3 : يوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران .

  • الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالإعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بوهران ، 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بوهران. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : I احلال مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران، وذلك ابتداء من تاريخ يحده بقرار وزير الاسكان والتعمير . ة - الاختصاصات في مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران. المادة 2 : يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
  • جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الإسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والانجازات فى مجال التعمير بوهران. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 1 المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيميات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لوهران، في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143 المادة 10 : يمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الأمر في الولايات المجاورة. ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمين بوهران تبعا لمخطط التعبئة الوطني وقدرات المكتب. المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات في مجال التمعير بوهران و سيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-360 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء

  • مكتب دراسات الاسكان ببشار. بستم ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،- وب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 111_10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق بإعادة هيكلة المؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 82-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان ببشار يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب دراسات الاسكان ببشار، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية. Y وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما يأتي : ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3: يوضع مكتب دراسات الاسكان ببشار، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان ببشار، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب | الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل بشار.

2144 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل بشار. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل بشار. 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل بشار. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : احلال مكتب دراسات الاسكان ببشار محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل بشار، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير . 2 - الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل بشار. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :

  1. (1) اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويتراس ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان ببشار. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. 1 ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الأساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان ببشار. المادة 9 : يكون مكتب دراسات الاسكان لبشار، في بشار. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب دراسات الاسكان ببشار، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصاته الإقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان ببشار وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

الثلاثاء 7 مفسر عمام وال14 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2145 مرسوم رقم 82-361 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتلمسان.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
  • 10111 و 152 منه ، و و- و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية . وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ فى 24 في القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-73 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات والابحاث والاعمال الهندسية العامة ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، فى اطار المخطط الوطني للتنمية يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها، : يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تلمسان. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تلمسان. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل تلمسان. 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل تلمسان. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : 1 - احلال مكتب دراسات الاسكان بتلمسان ! الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات - محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية. وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي : ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه . في مستوى هيكل تلمسان، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 - الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تلمسان. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :

2146 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه اعداد : جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزين الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ويمكنه بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان بتلمسان وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد ب) تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق - مرسوم رقم 82-362 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزين الاسكان والتعمين عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان بتلمسان. المادة و : يكون مكتب دراسات الاسكان لتلمسان، في تلمسان. ويمكن نقله نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الإسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب دراسات الاسكان بتلمسان، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها. الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. ان رئيس الجمهورية . بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه . وبمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82 90 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الاسكان بمدينة الجزائر و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2147 برسم ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، في اطار المخطط الوطني للتنمية . الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية. وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي : ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق : هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ، يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تيزي وزو المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : 1 الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل تيزي وزو 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل تيزي وزو.

  • المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل تيزي وزو. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
  • احلال مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تيزي وزو، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير . ا الاختصاصات في مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل تيزي وزو. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد : 1 - جرد كمي و نوعي وتقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء… ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمين أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. ويجب أن تراقب وتؤش هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان.. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.

2148 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1401 ق يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو. المادة 9 : يكون مكتب دراسات الاسكان لتيزي وزو، في تيزي وزو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب دراسات الاسكان بتيزي وزو، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان و التعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل اختصاصه الاقليمي. المادة 11 : يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان ميزي وزو وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا القرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-363 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. ان رئيس الجمهوريه ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 ب 347 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1989 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 82-90 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 29 فبراير بينية 1082 والمتضمن انشاء مكتب للدراسات في الإسكان. بمدينة الجزائر، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1980 المذكور أعلاه، ينشأ مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة يتمتع بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 2 : يتولى مكتب دراسات الإسكان بقسنطينة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية انجاز سائر الدراسات المتعلقة ببرنامج الاسكان والتجهيزات الجماعية. وبهذه الصفة، يقوم مكتب الدراسات بما ياتي : ينجز الدراسات التقنية لجميع أعمال البناء، ينجز الدراسات الطبوغرافية في نطاق هدفه ، يعد مشاريع البناء ويحرر الوثائق التقنية المتعلقة بها ،
  • يتولى مهمة متابعة الورشات ومراقبتها ، ينسق أعمال كل العاملين في مستوى المشاريع التي يتكفل بها. المادة 3 : يوضع مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير. المادة 4 : تزود الدولة مكتب دراسات الاسكان و بمقتضى المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في بقسنطينة، قصد أداء مهمته وفي نطاق التنظيم 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل 1980 والمتعلق باحداث المفتشية العامة للمالية ، والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مكتب

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2149 الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل قسنطينة. المادة 5 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه .

  • الاعمال التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة على مستوى هيكل قسنطينة. 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل قسنطينة. 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل قسنطينة. المادة 6 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : I - احلال مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب دراسات الاسكان. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. المادة و : يكون مكتب دراسات الاسكان محل مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة القسنطينة، في قسنطينة. ويمكن نقله إلى أى في مستوى هيكل قسنطينة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ، 2 الاختصاصات فى مجال الدراسة التي كان يمارسها مكتب الدراسات والابحاث الهندسية العامة في مستوى هيكل قسنطينة. المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي :
  1. اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية واية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله . 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات، تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. المادة 10 : يمارس مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة، بالدرجة الأولى سائر الأعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها. ويمكنه، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير أن يقوم بصفة استثنائية بدراسات لها علاقة بهدفه عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصه الاقليمي. المادة 1 : يكون تنظيم مكتب دراسات الاسكان بقسنطينة وسيره، موضوع نس لاحق يصدر وفقا القرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. درر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

2150 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ،

- この وبناء على الدستور، لاسيما المادتان : 111 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 | والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الخاص بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80 242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بالجزائر ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالبليدة، ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151 المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال في مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة. المادة 4 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : I : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة ، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف المديرية الجهوية بالبليدة ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لنشاط المديرية الجهوية بالبليدة. المادة 5 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : I احلال مؤسسة الاشغال بالبليدة، محل مؤسسة الاشغال بالجزائر فى مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى المديرية الجهوية بالبليدة. المادة 6 : يترتب عن التحويل ما يأتي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعي و تقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير | أو ممثله . 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاشغال بالبليدة. و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية .. المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر : ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى “ مؤسسة الاشغال بالبليدة. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين : المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الاشغال بالبليدة. المادة 8 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية البليدة. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 9 : يكون مقر المؤسسة بالبليدة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 10 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.

2152 } الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه } المادة 11 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ، مجلس المديرية ، i-
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة 14 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقنا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - المراقبة – التنسيق المادة 15 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 16 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 17 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 18 : يقع أى تعديل الأحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الأسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 22 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية المادة 23 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133 المادة 24 : لا يتم خل المؤسسة وتصفية أملاكها | وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها. المادة 25 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82 365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403

– الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، الاشتراكية وسلطة الوصاية والأدارات الأخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1963 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الخاص بالوحدة الاقتصادية ، وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، و بمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ في وبناء على الدستور، لاسيما المادتان | 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة- III - 10 و 152 منه ،
  • و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، و بمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه ، و بمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، و بمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للاشغال بالجزائر ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم مايلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بتيزي وزو ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ

2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في أطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو. المادة 4 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال - بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو . 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف المديرية الجهوية بتيزي وزو -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لنشاط المديرية الجهوية بتيزي وزو. المادة 5 : يتضمن تحويل الاعمال ما يأتي : I احلال مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، محل مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير، 2 - الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى المديرية الجهوية بتيزي وزو. المادة 6 : يترتب عن التحويل ما يأتي :

  1. اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء. ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. المادة 7 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. المادة 8 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيزي وزو. ويمكنها، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155 المادة 9 : يكون مقر المؤسسة بتيزي وزو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهياكل - التسيير - العمل المادة 10 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 111 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال . مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة 14 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها الاجتماعي. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة 15 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 16 : تشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 17 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمين ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 18 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 19 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 20 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ربة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 22 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في

2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف للمحاسبة. الباب السادس اجراء التعديل وأحكام ختامية . المادة 23 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه. المادة 24 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. المادة 25 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد

- مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط.

- ان رئيس الجمهورية ،

  • بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، وبمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثانى عام 1400 الموافق أول مارس سنة مجلس المحاسبة .

و بمقتضى الأمر رقم 77-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات. والنصوص المتخذة لتطبيقه ،

  • وبمقتضى الامر رقم 75 – 23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسى النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي ، وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى التابعة للدولة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادي الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، وبمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الخاص بالوحدة الاقتصادية ، و بمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-82 المؤرخ في 26 ربيع الثانى عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بورقلة وبعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات .

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2157 يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الاولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالاغواط ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها. و يمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالاغواط. ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الانجاز بورقلة في مستوى هيكلها بالاغواط. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : 1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بورقلة في مستوى هيكلها بالاغواط . 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل الاغواط ، ،

3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط هيكل الاغواط . المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : (1) اعداد : I - جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء . ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الانجاز بالاغواط . ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان

2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مؤسسة الانجاز بالاغواط. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الانجاز بالاغواط. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي: مجلس العمال ،

  • مجلس المديرية ،
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والأدارات الاخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات : الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة. أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159 المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل | التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .

  • وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي . وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى المادة 24 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء | التابعة للدولة ، من أول يناير سنة 1983 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 82-367 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمدية.- ان رئيس الجمهورية .

و بمقتضى المرسوم رقم 65-259 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد التزامات المحاسبين العموميين ومسؤولياتهم ، و بمقتضى المرسوم رقم 65-260 المؤرخ في 18 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 والمتضمن تحديد شروط تعيين المحاسبين العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 28 رمضان عام 1393 الموافق 25 أكتوبر سنة 1973 الخاص بالوحدة الاقتصادية .

2160 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه وبمقتضى المرسوم رقم 80-242 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات . وبمقتضى المرسوم رقم 82-81 المؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة للانجاز بالبليدة و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات » يرسم ما يلي : الباب الأول التسمية - الهدف - المقر المادة الأولى : تنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالمدية، ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة». تمتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع : الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم. المادة 2 : تتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية. يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها. المادة 3 : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها. ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي . تدخل في اختصاصها الاقليمي. المادة 4 : يكون مقر المؤسسة بالمدية، ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير. الباب الثاني الهيكل - التسيير - العمل المادة 5 : تزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي بالممتلكات نطاق التنظيم الجاري به العمل، والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الانجاز بالبليدة في مستوى هيكلها بالمدية. المادة 6 : يتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه : 1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بالبليدة في مستوى هيكلها بالمدية ، 2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل المدية 3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل المدية . المادة 7 : يترتب عن التحويل ما يأتي : أ) اعداد : I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخري عند الاقتضاء .

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161 ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله. 2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الانجاز بالمدية . ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل | لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر. ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المادة 12 : أجهزة المؤسسة ووحداتها هي :

  • مجلس العمال ،
  • مجلس المديرية .
  • المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
  • اللجان الدائمة. المادة 13 : تتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها. تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مؤسسة الانجاز بالمدية. المادة 8 : تبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ. يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الانجاز بالمدية. المادة 9 : يخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. المادة 10 : تتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات. المادة I : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة. الباب الثالث الوصاية - الرقابة - التنسيق المادة 14 : توضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة. المادة 15 : تشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية. الباب الرابع ممتلكات المؤسسة المادة 16 : تحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية. المادة 17 : يقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان

2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال. الباب الخامس الهيكل المالي للمؤسسة المادة 18 : يخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية. المادة 19 : تقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 20 : ترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة المادة 24 : يسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير جامعة قسنطينة.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى بمهام السيد عبد العزيز براح بصفته مديرا لجامعة قسنطينة، وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى التكليفه بمهام أخرى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية. المادة 21 : تمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ فى 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة. الباب السادس اجراءات التعديل وأحكام ختامية المادة 22 : يقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص. ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العلم للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. المادة 23 : لا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها. وزارة الرى

مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير التجهيز والتهيئات الريفية. بموجب مرسوم مؤرخ في 8 شعبان عام 1402 الموافق 31 مايو سنة 1982 تنهى مهام السيد عبد القادر كشيش بصفته مديرا للتجهيز والتهيئات الريفية، لتكليفه بمهام أخرى. مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2163 عبد الحق ذيب نائب مدير لاستعمال الموارد المائية لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى بمهام السيد يوسف أمال بصفته نائب مدير التكوين والبحث عن المياه، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى بمهام السيد بلقاسم خلادى بصفته نائب مدير الميزانية والمحاسبة والادوات بوزارة الرى، لتكليفه بمهام أخرى. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى بمهام السيد كمال عشى بصفته نائب مدير الموارد الطبيعية بوزارة الرى، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية مراسيم مؤرخة في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تتضمن انهاء مهام نواب مديرين.

بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 | الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد عمران بن يونس، بصفته نائب مدير النشرات والمستندات بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد محند مرسلي بصفته نائب مدير للتسيير. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 3 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد ! أحسن تموزة، بصفته نائب مدير التنمية الاجتماعية بوزارة التخطيط والتهيئة العمرانية لتكليفه بمهام أخرى. مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مكلفة بمهمة. بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيدة سعدية آيت سليمان زوجة عبد السلام، المكلفة بمهمة المراقبة وتنظيم برامج التكوين للاسلاك التقنية للتخطيط. مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مدير الاحصائيات ورسم الخرائط. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد علي عاشور، مديرا للاحصائيات ورسم الخرائط، وزارة الاعلام

مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للنشر والتوزيع.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد سيد أحمد بغلي، بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للنشر والتوزيع، لتكليفه بمهام أخرى…

2164 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صاير عام 1403 هد مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. بموجب مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق أول نوفمبر سنة 1982 يعين السيد نور الدين نايت مازى مستشاراً تقنيا مكلفا بالمنهجية والاستعمال المنطقى للوسائل المالية والانسانية، المتعلقة بقطاع الاعلام. وزارة التجارة مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام مدير المركز الوطني للسجل التجاري.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد علاوة مهدى بصفته مديرا للمركز الوطني للسجل التجارى، لتكليفه بمهام أخرى. وزارة الأشغال العمومية مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن انهاء مهام المدير العام للشركة الوطنية للدراسات التقنية بسطيف.

- بموجب مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 تنهى مهام السيد محمد بختي بصفته مديرا عاما للشركة الوطنية للدراسات التقنية بسطيف، لتكليفه بمهام أخرى. كتابة الدولية للوظيفة العموميسة والاصلاح الاداري قرارات مؤرخة في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 تتضمن حركة في سلك . المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد حسان بوقلية في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 19 سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد جمال الدين مسيخ في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة آسيا عمارة في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 10 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد ميسوم هني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 17 أبريل سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الأنعة

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2105 خدوجة مالك في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مسعود كروشي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد احمد حمامى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة .1981

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الأنسة عقيلة سعيدي في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 22 أبريل سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مصطفى بن عبيد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 يناير سنة .1981


بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يرسم السيد حواس أعراب في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 15 يونيو سنة .1980 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عباس رسطان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول غشت سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الأنسة قرمية بلوصيف في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، ترسم الآنسة حورية العلوى في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 30 سبتمبر سنة 1981.

  • - بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محمد جداويجي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد محيى الدين حنون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى ( الرقم الاستدلالي 320 ) ابتداء من 24 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد مهدى حسين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة

2166 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعدل احكام القرار المؤرخ في 16 غشت سنة 1979 كالاتي : يرسم السيد عبد الغني بن عزوز في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الثانية ( الرقم الاستدلالى 345 ) ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد عز الدين دريد المتصرف المتمرن ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد بشير ادريس خوجة المتصرف المتمرن، ابتداء من 31 ديسمبر سنة .1981

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد بومدين بونوة المتصرف المتمرن، ابتداء من 20 نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تقبل استقالة السيد احمد لوكريس المتصرف المتمرن، ابتداء من 13 ديسمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يرسم السيد عبد الرحمن بومسجد في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من أول غشت سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، ترسم الآنسة عذراء آمال في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى 320 ) ابتداء من 12 يناير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد القادر بوخاتم متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ) ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد مصطفى باشا متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد بوبكر حوحو متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عباس بوسندة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2167 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمود نواسة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عابد بن مجبر متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من 3 يناير سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد قاسم بن حجيبة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد العزيز شعبان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد جيلالي قندوز متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبود بوجلال متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي | 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من 22 يونيو سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد الحميد مولى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، تعين الآنسة حفيظة نكاعة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد زيان حسني متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد الحميد بلعور متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد محمد بوعدرون متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) برئاسة الجمهورية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد على ملاسى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

2168 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة جوهرة اسعد متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى | 295 ) برئاسة الجمهورية ( الامانة العامة للحكومة ( ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد حبيب شكرون متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد احمد بوعبد الله متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين السيدة كنزة عبيد زوجة قفيفة متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة فطومة حمدى باشا متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة التعليم والبحث العلمى | ابتداء من 30 يونيو سنة 1977.


بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد احمد قرزة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه | بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد منصف قندير متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد فاتح بلعنتر متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين السيدة حورية لنقر زوجة مظهر متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التجارة ابتداء من تاريخ تنصيبها .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد مزور متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد مبارك مردس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد اليامين عيلان متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة التربية والتعليم الاساسي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد

الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2169 محمد جبار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه


بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد القادر حرنوف متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من 4 فبراير سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد مولود عليوة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الاشغال العمومية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد بشير كشرود متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة السياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محي الدين تو از متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عز الدين تروش متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد كمال الدين صبرى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد عبد المجيد ميلودى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد يوسف الاستدلالى (295 مراحى ) بوزارة متصرفا الداخلية متمرنا ابتداء من تاريخ الرقم تنصيبه .

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد على حاجى متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد العربي بن شعيب متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ( مركز التكوين الاداري بالجزائر ( ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عبد اللطيف دريس متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يعين السيد عبد الله

2170 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه وعدى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295 بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تعين الآنسة فاطمة عثمان متصرفة متمرنة ( الرقم الاستدلالي 295 ) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد عول محمد الشريف حجاج متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعات الخفيفة ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 | الموافق 15 مايو سنة 1982 ، يعين السيد محمد بن فريحة متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة الشؤون الدينية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982، يعين السيد الزبين بسطانجي متصرفا متمرنا ( الرقم الاستدلالى 295 ) بوزارة النقل والصيد البحرى ابتدا من تاريخ تنصيبه. قران مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 يتضمن انهاء مهام رئيس مكتب.

- بموجب قرار مؤرخ في 21 رجب عام 1402 الموافق 15 مايو سنة 1982 ، تنهى مهام السيد مناد بوعزة بصفته رئيس مكتب ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1981 قرار مؤرخ في 21 شوال عام 1402 الموافق 11 غشت سنة 1982 يتضمن احداث فرعين للمدرسة الوطنية للادارة . ان كاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري بمقتضى المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 والمتضمن احداث المدرسة الوطنية للادارة و بمقتضى المرسوم رقم 66-306 المؤرخ في 23 رجب عام 1389 الموافق 4 أكتوبر سنة 1966 والمتعلق بتسيير المدرسة الوطنية للادارة المتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81 12 المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1401 الموافق 31 يناير سنة 1981 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري و بمقتضى المرسوم رقم 82-250 المؤرخ في 3 شوال عام 1402 الموافق 24 يوليو سنة 1982 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 64-155 المؤرخ في 8 يونيو سنة 1964 المشار اليه أعلاه، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يحدث فرعان جهويان للمدرسة الوطنية للادارة في وهران وقسنطينة . المادة 2 : يعمل الفرعان الجهويان للمدرسة الوطنية للادارة في مركزي التكوين الاداري بوهران وقسنطينة. المادة 3 : يسير الفرعان الجهويان للمدرسة الوطنية للادارة تبعا للكفيات والشروط المطلوبة في الهياكل من نفس النوع. المادة 4 : تحدد تعليمة من كتاب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى، عند الاقتضاء كفيات تطبيق هذا القرار. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقرطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 شوال عام 1402 الموافق II غشت سنة 1982 جلول الخطيب المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عياد القادر بن مبارك - الجزائر