مرسوم رقم 02-367 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالمدية. 2159
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامن رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمين سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالمدية، ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تمتين المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع : الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الاداري أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية وأشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي .
تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بالمدية، ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي بالممتلكات نطاق التنظيم الجاري به العمل، والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الانجاز بالبليدة في مستوى هيكلها بالمدية.
المادة 6
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بالبليدة في مستوى هيكلها بالمدية ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل المدية
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هيكل المدية .
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخري عند الاقتضاء .
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2161 ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الانجاز بالمدية .
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل | لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ،
- مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع اعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان الاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مؤسسة الانجاز بالمدية.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الانجاز بالمدية.
المادة 9
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة I : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الأخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيقع أي تعديل لاحق في الرأسمال الاصلي للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان 2162 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بأراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة
المادة 24
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد وزارة التعليم والبحث العلمي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.