مرسوم رقم 82-364 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بالبليدة. 2150
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولاحكام الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالبليدة، ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطنى للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2151
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال في مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I : الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة ، 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف المديرية الجهوية بالبليدة ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لنشاط المديرية الجهوية بالبليدة.
المادة 5
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مؤسسة الاشغال بالبليدة، محل مؤسسة الاشغال بالجزائر فى مستوى مديريتها الجهوية بالبليدة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير. 2 الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى المديرية الجهوية بالبليدة.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
أ) اعداد :
I جرد كمي و نوعي و تقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير | أو ممثله . 2 حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاشغال بالبليدة.
و يجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية ..
المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر :
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى "
مؤسسة الاشغال بالبليدة.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين : المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الاشغال بالبليدة.
المادة 8
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية البليدة.
ويمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-182 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي
المادة 9
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بالبليدة.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-182 (ج.ر عدد 28 لسنة 1985)
آخر صيغة معروفة
المادة 9 : يكون مقر المؤسسة الرئيسي في مدينة بومرداس».
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه. 2152 } الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه } المادة 11 : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال ، مجلس المديرية ، i -
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات
المادة 14
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقنا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة -- التنسيق
المادة 15
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل الأحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الأسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2133
المادة 24
فتح المادةلا يتم خل المؤسسة وتصفية أملاكها | وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها وتخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من أول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم رقم 85-182
« تعدل المادة 8 من المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور أعلاه، كما يأتي : تمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية بومرداس اولويا ثم في تراب الولايات »
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 85-182
« تلغى كل الاحكام المخالفة لهذا النص، لاسيما ما تضمنه المرسوم رقم 82-364 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 85-182
مرسوم رقم 85-182 مؤرخ في 13 شوال عام 1405 الموافق 2 يوليو سنة 1985 يتضمن التسمية الجديدة لمؤسسة الاشغال في البلدية وينقل مقرها الرئيسى الى مدينة بومرداس. 952
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.