مرسوم

مرسوم مؤرخ في 14 محرم عام 1403 الموافق 31 أكتوبر سنة 1982 يتضمن أنهاء مهام مدير المركز الوطني للسجل التجاري. 2164

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.