مرسوم رقم 82-366 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الانجاز بالاغواط. 2156
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بالاغواط ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكنى أو الادارى أو التجارى أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في اطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب الولاية التي أقيمت بها.
و يمكنها بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بالاغواط. ويمكن نقله بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير - العمل
المادة 5
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل، بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الانجاز بورقلة في مستوى هيكلها بالاغواط.
المادة 6
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الانجاز بورقلة في مستوى هيكلها بالاغواط .
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هيكل الاغواط ، ، 1
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة النشاط هيكل الاغواط .
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
(1) اعداد :
I - جرد كمي و نوعي و تقديري يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء .
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الانجاز بالاغواط .
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان 2158 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مؤسسة الانجاز بالاغواط.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للأحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم فى تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الانجاز بالاغواط.
المادة 9
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 10
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلي للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير، بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات المادة II : تتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي:
مجلس العمال ،
- مجلس المديرية ،
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - الرقابة - التنسيق
المادة 14
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والأدارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 15
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجال التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات :
الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 16
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 17
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الإسكان والتعمير ووزير المالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 18
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 19
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة.
أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2159
المادة 20
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة بآراء مجلس العمال أو الوحدة وتوصياتهما وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل | التجاري طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراءات التعديل وأحكام ختامية
المادة 22
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
المادة 23
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وأيلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
بناء على تقرير وزير الاسكان والتعمير ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبمقتضى ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ، و بمقتضى القانون رقم 80-05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق أول مارس سنة 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة ، وبمقتضى الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه .
- وبمقتضى الامر رقم 75-23 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الاقتصادي .
وبمقتضى الامر رقم 75-76 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1395 الموافق 21 نوفمبر سنة 1975 والمتضمن تحديد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية وسلطة الوصاية والادارات الاخرى
المادة 24
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء | التابعة للدولة ، من أول يناير سنة 1983 ، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.