مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115
المادة الأولى
فتح المادةيحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة فى «العنوان الثالث» وسائل المصالح - القسم السادس -
– - اعانات التسيير «باب يحمل رقم 36-51 عنوانه اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية».
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) مقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في
الباب 43 — 03 «الاعانات والتشجيعات.
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1982 اعتماد قدره مليون وخمسمائة ألف دينار (1.500.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 36 51 اعانة لمركز الاتحاديات الرياضية المذكورة فى المادة الاولى أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- مرسوم رقم 81-402
- الدستور
- مرسوم رقم 82-258
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.