مرسوم رقم 82-354

مرسوم رقم 82 354 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 - الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن نقل الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 2115

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

الباب 43 — 03 «الاعانات والتشجيعات.

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-354
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.