مرسوم رقم 82-359 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 2141
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي. 1
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير، بوهران، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
- يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد ، يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن ، يتابع ويراقب، تحت اشراف وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية .
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها .
- يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار اختصاصاته وفي حدود امكانيات وسائله.
وزيادة عن المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، بأداء و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة | كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة المؤسسات ، بهدفه . 2142 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، قصد أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران .
- الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالإعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بوهران ،
3 - المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بوهران.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران، وذلك ابتداء من تاريخ يحده بقرار وزير الاسكان والتعمير .
ة - الاختصاصات في مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بوهران.
المادة 2
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
- جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الإسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والانجازات فى مجال التعمير بوهران.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية الصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران. 1
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيميات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لوهران، في وهران. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2143
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بوهران بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الأمر في الولايات المجاورة.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمين بوهران تبعا لمخطط التعبئة الوطني وقدرات المكتب.
المادة II : يكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات في مجال التمعير بوهران و سيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-53
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-359 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.