مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية .
يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية .
يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها .
ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد ، يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن ، يتابع ويراقب تحت اشراف وزير الاسكان .
والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية .
ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها ،
- يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار 24 ذي القعدة عام 1400 الموافق 4 أكتوبر سنة 1980 اختصاصاته وفى حدود امكانيات وسائله.
والمتعلق باعادة هيكلة المؤسسات ، وبمقتضى المرسوم رقم 82-85 المؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1402 الموافق 20 فبراير سنة 1982 والمتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر ، و بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات ، يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، في اطار اعادة هيكلة وزيادة عن المهام المحددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، بأداء كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة بهدفه .
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير.
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، قصد 2140 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجاري به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
1 - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بقسنطينة ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بقسنطينة.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات والانجازات في مجال - التعمير بقسنطينة، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير ،
2 - الاختصاصات في مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال المدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بقسنطينة.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي:
1) اعداد :
I جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وآية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
- حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والإنجازات في مجال التعمير بقسنطينة.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة المعامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لقسنطينة، في قسنطينة. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطنى بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، بالدرجة الاولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الامر فى الولايات المجاورة.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة، تبعا لمخطط التعبئة الوطني وقدرات المكتب.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 8141
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وسيره، موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-52
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 84-52
مرسوم رقم 84 52 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وتغيير تسميته . 283
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.