مرسوم رقم 82-358 ملغى

مرسوم رقم 82-358 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة. 2139

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة 2

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 11

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 82-358

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

استكشف خريطة العلاقات
سجل التعديلات
عرض التاريخ مادة بمادة
  1. أُلغي بموجب مرسوم رقم 84-52

    « تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما ما ورد منها في المرسوم رقم 82-358 المؤرخ في 20 نوفمبر سنة 1982 المذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم رقم 84-52

    مرسوم رقم 84 52 مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 25 فبراير سنة 1984 يتضمن نقل مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بقسنطينة وتغيير تسميته . 283

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.