مرسوم

مرسوم مؤرخ في 15 محرم عام 1403 الموافق اول نوفمبر سنة 1982 يتضمن تعيين مستشار تقني. 2164

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.