مرسوم رقم 82-365 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مؤسسة الاشغال بتيزي وزو. 2153
الباب الأول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادي وفقا لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات ولا حكام الامر رقم 71-74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والنصوص المتخذة لتطبيقه تسمى «مؤسسة الاشغال بتيزي وزو ويشار اليها في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتسير وفقا للتشريع المعمول به والتدابير المذكورة في هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية تنفيذ 2154 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 أو انجاز كل أشغال تشييد المباني ذات الاستعمال السكني أو الادارى أو التجاري أو الصناعي والتجهيزات الداخلية و أشغال بناء المنشآت أو التجهيزات الجماعية.
يمكن أن تقوم المؤسسة بكل العمليات التجارية والصناعية والمنقولة والعقارية والمالية المتعلقة بأعمالها والتي من شأنها أن تساعد على تنميتها في حدود اختصاصاتها في أطار التنظيم المعمول به. كما يمكنها أن تبرم عقودا واتفاقيات ذات صلة بموضوعها لانجاز الاشغال المنوطة بها.
المادة 3
فتح المادةتزود الدولة المؤسسة قصد أداء مهمتها وفي نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو.
المادة 4
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط المذكورة أدناه :
I - الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال - بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو . 2 الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف المديرية الجهوية بتيزي وزو -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، المخصصة لنشاط المديرية الجهوية بتيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مؤسسة الاشغال بتيزي وزو، محل مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى مديريتها الجهوية بتيزي وزو، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير،
2 - الاختصاصات في مجال الانجاز والبناء التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بالجزائر في مستوى المديرية الجهوية بتيزي وزو.
المادة 6
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي :
1) اعداد : 1 جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى عند الاقتضاء.
ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير أو ممثله.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الاشغال تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها وتبليغها الى مؤسسة الاشغال بتيزي وزو.
المادة 7
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين الكيفيات المتعلقة بالعمليات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مؤسسة الاشغال بتيزي وزو.
المادة 8
فتح المادةتمارس المؤسسة الاعمال المطابقة لهدفها عبر تراب ولاية تيزي وزو.
ويمكنها، بناء على قرار من وزير الاسكان والتعمير، أن تقوم بصفة استثنائية بأعمال لها علاقة بموضوعها عبر تراب ولايات أخرى غير التي تدخل في اختصاصها الاقليمي.
الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2155
المادة 9
فتح المادةيكون مقر المؤسسة بتيزي وزو.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
الباب الثاني — الهياكل - التسيير - العمل
المادة 10
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام التي نص عليها الامر رقم 71 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 111
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية | والاستقلال المالي.
المادة 12
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال .
مجلس المديرية .
- المدير العام للمؤسسة ومديرو الوحدات ،
- اللجان الدائمة.
المادة 13
فتح المادةتتم المصادقة على التنظيم الداخلى للمؤسسة بقرار من وزير الاسكان والتعمير بعد استشارة اللجنة الوطنية لاعادة هيكلة المؤسسات.
المادة 14
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق مجموع أعمال الوحدات التي تتكون منها المؤسسة وتتعاون هذه الوحدات في انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق
المادة 15
فتح المادةتوضع المؤسسة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير ورقابته وهو يمارس سلطاته | طبقا للامر رقم 75-76 المؤرخ في 21 نوفمبر سنة 1975 والمحدد للعلاقات الرئيسية بين المؤسسة | الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 16
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات تبعا للشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس تنسيق المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 17
فتح المادةتحدد ممتلكات المؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمين ووزير المالية وتخضع للاحكام التنظيمية الخاصة بممتلكات المؤسسات الاشتراكية.
المادة 18
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار مشترك بين وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية، بناء على اقتراح من المدين العام للمؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 19
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التنظيمية الخاصة بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 20
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس العمال وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 21
فتح المادةترسل الموازنة وحسابات الاستغلال العام وحساب الخسائر والارباح وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى عن نشاط السنة المالية المنصرمة ربة بآراء مجلس العمال في المؤسسة أو الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة، الى وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية ووزير التخطيط والتهيئة العمرانية.
المادة 22
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75 – 35 المؤرخ في 2156 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني | 1980 والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل وأحكام ختامية .
المادة 23
فتح المادةيقع أى تعديل لهذا المرسوم بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على هذا النص.
ويكون نص التعديل موضوع اقتراح من المدير العام للمؤسسة يقدمه خلال جلسة مجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال.
ويعرض على وزير الاسكان والتعمير قصد المصادقة عليه.
المادة 24
فتح المادةلا يتم حل المؤسسة وتصفية أملاكها وايلولتها الا بنص مماثل يحدد شروط تصفيتها و تخصيص أصولها.
المادة 25
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من اول يناير سنة 1983 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982.
الشاذلي بن جديد -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.