مرسوم رقم 82-357 مؤرخ في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982 يتضمن انشاء مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو. - 2137
المادة الأولى
فتح المادةينشأ مكتب للدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، في اطار اعادة هيكلة المؤسسات والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزير الاسكان والتعمير، ويتمتع هذا المكتب بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 2
فتح المادةيتولى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، في اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ما يأتي :
يدرس ويضع مخططات التعمير المتنوعة التي تنجز لحساب الدولة والجماعات المحلية والهيئات العمومية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية التجمعات الحضرية ، يجرى كل الدراسات المتعلقة بتنمية المناطق الريفية وتهيئتها ، ينجز الدراسات المتعلقة بمناطق الاسكان وبتجزئة الاراضى للبناء وبالمناطق الحضرية التي تستلزم اعادة الهيكلة أو التجديد .
يقوم بالدراسات وبأشغال تهيئة المناطق الصناعية أو المناطق ذات الاستعمال الخاص كمناطق العمل أو الايداع أو الخزن .
يتابع ويراقب تحت اشراف وزير الاسكان والتعمير، تنفيذ الدراسات والمخططات المعدة بالاتصال مع المصالح المعنية والسلطات المحلية ،
- ينسق أعمال كل العاملين في مستوى كل المشاريع التي يتكفل بها ،
- يساعد الجماعات المحلية تقنيا في اطار اختصاصاته وفى حدود امكانيات وسائله.
وزيادة عن المهام المجددة أعلاه، يمكن وزير الاسكان والتعمير أن يكلف مكتب الدراسات والانجازات في مجال التمعير بتيزي وزو، بأداء كل الاعمال ذات الطابع الوطني أو المحلى المرتبطة بهدفه .
المادة 3
فتح المادةيوضع مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، تحت وصاية وزيس الاسكان والتعمير. 2138 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه
المادة 4
فتح المادةتزود الدولة مكتب الدراسات ويترأس اللجنة وزير الاسكان والتعمير والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو، قصد أو ممثله.
أداء مهمته وفى نطاق التنظيم الجارى به العمل بالممتلكات والاعمال والهياكل والوسائل والمستخدمين الذين كانوا في حوزة مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو.
المادة 5
فتح المادةيتم تحويل ما يأتي حسب الشروط ; المذكورة أدناه :
الاعمال التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال بمدينة الجزائر على مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو ،
2 - الاملاك والحقوق والالتزامات والوسائل والهياكل المرتبطة بالاعمال الرئيسية والثانوية التابعة لاهداف هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو ، -3 المستخدمين المرتبطين بتسيير الهياكل والوسائل والاملاك المشار اليها أعلاه، والمخصصة لنشاط هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو.
المادة 6
فتح المادةيتضمن تحويل الاعمال ما يأتي :
I احلال مكتب الدراسات والانجازات في - مجال التعمير بتزى وزو، محل مؤسسة الاشغال لمدينة الجزائر فى مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو، وذلك ابتداء من تاريخ يحدده بقرار وزير الاسكان والتعمير .
ه - الاختصاصات فى مجال الدراسات العامة التي كانت تمارسها مؤسسة الاشغال المدينة الجزائر في مستوى هياكل الدراسات العامة بتيزي وزو.
المادة 7
فتح المادةيترتب عن التحويل ما يأتي : 1 (1) اعداد :
جرد كمي و نوعى وتقديرى يوضع طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تعده لجنة مكونة من ممثلين عن وزير الاسكان والتعمير ووزير المالية وأية سلطة معنية أخرى، عند الاقتضاء.
2 - حصيلة ختامية عن الاعمال والوسائل المستعملة لانجاز الدراسات تبين قيمة عناصر الممتلكات المحولة الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو.
ويجب أن تراقب وتؤشر هذه الحصيلة الختامية المصالح المعنية بوزارة المالية في أجل لا يتعدى ثلاثة (3) أشهر.
ب تحديد اجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المتعلقة بموضوع التحويل. ويحدد وزير الاسكان والتعمير لهذا الغرض الكيفيات الضرورية لصيانة الوثائق وحمايتها والمحافظة عليها، وتبليغها الى مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو.
المادة 8
فتح المادةتبقى حقوق المستخدمين المعنيين والتزاماتهم خاضعة للاحكام القانونية سواء منها الاساسية أو التعاقدية السارية عليهم في تاريخ دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ.
يحدد وزير الاسكان والتعمير عند الحاجة بالنسبة الى المستخدمين المعنيين، الكيفيات المتعلقة بالمعطيات المطلوبة لضمان السير المنتظم والمستمر لهياكل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو.
المادة و : يكون مقر مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير لتيزي وزو، في تيزي وزو. ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من وزير الاسكان والتعمير.
المادة 10
فتح المادةيمارس مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير بتيزي وزو بالدرجة الأولى سائر الاعمال المطابقة لهدفه عبر تراب الولاية التي أقيم بها وان اقتضى الامر في الولايات المجاورة.
ويحدد وزير الاسكان والتعمير ميدان عمل مكتب الدراسات والانجازات في مجال التعمير الثلاثاء 7 صفر عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2139 بتيزي وزو تبعا لمخطط التعبئة الوطنى وقدرات المكتب.
المادة 11
فتح المادةيكون تنظيم مكتب الدراسات والانجازات فى مجال التعمير بتيزي وزو وسيره موضوع نص لاحق يصدر وفقا لقرارات الحكومة الخاصة بهيئات الدراسات.
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 4 صفر عام 1403 الموافق 20 نوفمبر سنة 1982. الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.