مرسوم تنفيذي رقم 90-379
مرسوم تنفيذي رقم 90-379 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تغيير اسم بلدية تاوريرت الواقعة على تراب ولاية البويرة 1628 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء ديوان لاسكان موظفي إدارة القضاء والسجون وتنظيمه وسيره. 1632
المادة الأولى
فتح المادةتحمل بلدية تاوريرت " الواقعة على تراب ولاية البويرة من الآن فصاعدا إسم "آت منصور " .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990.
مولود حمروش
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 90-08
- مرسوم رقم 84-79
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.