قانون رقم 90-26 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتمم الامر رقم 81-02 المؤرخ في 6 يونيو سنة 1981 المتضمن إنشاء وسام الاستحقاق العسكري المصادق عليه بالقانون رقم 81-11 المؤرخ في 14 نوفمبر سنة .1981 1616
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة الاولى من الامر رقم 81-02 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 المشار اليه أعلاه بالفقرة التالية تحرر كما يلي :
يمنح وسام الاستحقاق العسكري لضباط الجيش الوطني الشعبي :
الذين أتموا عند تاريخ اقتراحهم 20 سنة من الخدمة الفعلية على الاقل والذين تميزوا بخصالهم العسكرية وكفاءتهم المهنية.
الحائزين على وسام الجريح مع التنويه بأمر الجيش والذين أتموا ( 15 ) خمس عشرة سنة على الاقل من الخدمة عند تاريخ اقتراحهم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة -1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب أمر رقم 95-14
« تلغى أحكام القانون رقم 90-26 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 81-02
- قانون رقم 86-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-17
مرسوم تنفيذي رقم 90-17 مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة .1990 90
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم 81-02 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.