قانون رقم 90-27 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الجريح. 1616
المادة الأولى
فتح المادةيحدث وسام عسكري يدعى : " وسام الجريح " .
المادة 2
فتح المادةيخصص هذا الوسام للاعتراف باستحقاقات العسكريين العاملين والذين عملوا بالجيش الوطني الشعبي قصد تمييزهم اعتبارا للجروح التي أصيبوا بها في ظروف معينة أو بمناسبة أداء عمل شجاع.
تحدد كيفية تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 3
فتح المادةيمنح الجريح حسب الشروط الآتية :
- منع التنويه في أمر الجيش : عندما يكون الجرح قد حصل أثناء أداء خدمة مأمور بها في حالة حرب أو عدوان معلن ونتج عن روح نكران الذات والتفاني، مع معرفة للاخطار التي ينجر عنها، بدون تنويه في أمر الجيش : عندما يحصل الجرح : . في زمن حرب أو عدوان ولكن بدون عمل شخصي وخاص مسبق من قبل العسكري . في وقت سلم نتيجة عمل شخصي وإرادي ينجز في الوسط العسكري أو في الخدمة أو بمناسبتها.
المادة 4
فتح المادةيمنح وسام الجريح بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 : يمنح وسام الجريح بقرار من وزير الدفاع الوطني".
المادة 5
فتح المادةيسلم إشعار في شكل شهادة بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح للمجازي.
يصدر القانون التالي نصه :
عُدِّل بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 5 : يسلم تبليغ في شكل شهادة للقرار المتضمن منح وسام الجريح للمجازي
المادة الأولى
فتح المادةيحدث وسام عسكري يدعى : " وسام الشرف ".
يمنح هذا الوسام بهدف تكريس مقدرة وجدارة
المادة 6
فتح المادةالتحلي بوسام الجريح حق مرتبط بشخص | العسكريين الذين تميزوا بفضل سلوكهم وطريقة ونوعية أداء الموسم.
ويوقف هذا الحق طيلة مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع إدانة بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف. ويجرد صاحبه نهائيا من هذا الحق في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.
لا تسلم سوى شهادة الاشعار إلى ذي حق الموسم بعد الوفاة.
المادة 7
فتح المادةتحدد الخصائص الفنية لوسام الجريح وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار وإجراء الاقتراح والتسليم وكذا شروط التحلي بالوسام المذكور عن طريق التنظيم.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 4 مكرر
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 4 مكرر : يخول وسام الجريح الممنوح الحق في علاوة مع التنويه بالاستحقاق في الجيش.
يحدد مبلغ هذه العلاوة وكيفيات منحها عن طريق التنظيم. ............. الباقي بدون تغيير ..............
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 81-02
- قانون رقم 86-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
أمر رقم 95-15
أمر رقم 95-15 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1415 الموافق 5 أبريل سنة 1995 ، يعدل ويتمم القانون رقم 90-27 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الجريح
-
مرسوم رئاسي رقم 95-120
مرسوم رئاسي رقم 95-120 مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1415 الموافق 29 أبريل سنة 1995 ، يتضمن وصف شهادة الإشعار بالقرار المتضمن منح وسام الجريح . . . . . 3
-
مرسوم رئاسي رقم 91-162
مرسوم رئاسي رقم 91-162 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 91-164
مرسوم رئاسي رقم 91-164 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الجريح وشاراته المميزة. 927 شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن منح وسام الجريح . 929 3
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.