مرسوم رئاسي رقم 90-371
مرسوم رئاسي رقم 90-371 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة. 1620 عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس 1628
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد ومصالح رئيس الحكومة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم رئاسي رقم 90-371
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- مرسوم رئاسي رقم 90-91
- مرسوم رئاسي
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.