مرسوم تنفيذي رقم 90-385 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 1636
المادة الأولى
فتح المادةيحدد الأجر الوطني الأدنى المضمون | الذي يطبق في جميع قطاعات النشاط على النحو التالي :
- معدل ساعات بمقدار 44 9 دج يساوي 1.800 دج للشهر ابتداء من أول يناير سنة 1991.
- معدل ساعات بمقدار 48 10 دج يساوي 2.000 دج للشهر ابتداء من أول يوليو سنة 1991.
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-46 المؤرخ في 30 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق | 24 نوفمبر سنة 1990.
بالتمهين، لاسيما المادتان 16 و 17 منه، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 مولود حمروش
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-112
« تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993، الضمان الاجتماعي
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-112
مرسوم تنفيذي رقم 92-112 مؤرخ في 9 رمضان عام 1412 الموافق 14 مارس سنة 1992، يحدد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 579
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-449
مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-413
مرسوم تنفيذي رقم 91-413 مؤرخ في 25 ربيع الثاني
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، يتضمن اعادة تقدير المعاشات والمنح وريوع الضمان الاجتماعي 988 تنظيمية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.