قانون رقم 90-28 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 يتضمن إحداث وسام الشرف. 1617
المادة 2
فتح المادةلا يمكن أي كان أن يقترح لوسام الشرف ما لم يتمم خمسا وعشرين ( 25 ) سنة من الخدمة الفعلية ويكون حائزا وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي.
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-15 (ج.ر عدد 20 لسنة 1995)
آخر صيغة معروفة
" المادة 2 : دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يمكن أن يقترح لوسام الشرف، من أجل الاستحقاق الخاص، الحائزون وسامي الاستحقاق العسكري والجيش الوطني الشعبي دون شرط الأقدمية في الخدمة. ............ الباقي بدون تغيير ) ..............
المادة 3
فتح المادةيمكن أن يمنح وسام الشرف لعنوان أجنبي لأية سلطة عسكرية من بلد آخر ساهمت بمجهوداتها وأعمالها في تدعيم العلاقات بين الجيشين.
- تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.
المادة 4
فتح المادةيمنح وسام الشرف بمرسوم من رئيس الجمهورية بناء على اقتراح من وزير الدفاع الوطني.
المادة 5
فتح المادةيسلم إشعار في شكل شهادة بالمرسوم المتضمن منح وسام الشرف للمجازي خلال حفل تسليم.
المادة 6
فتح المادةلا يخول وسام الشرف الحق في آية منحة.
المادة 7
فتح المادةالتحلي بوسام الشرف حق مرتبط بشخص الموسم.
ويوقف هذا الحق طيلة مدة السجن عندما يكون صاحبه موضوع إدانة بعقوبة بدنية ومخلة بالشرف، ويجرد المعني من هذا الحق نهائيا في حالة الحرمان من الحقوق المدنية.
المادة 8
فتح المادةتحدد الخصائص الفنية لوسام الشرف وعلاماته المميزة وشهادة الاشعار وإجراء الاقتراح والتسليم وكذا شروط التحلي بالوسام المذكور عن طريق التنظيم...
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 جمادى الاولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 الشاذلي بن جديد 1618 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قانون رقم 25-15
« تُلغى أحكام المادة 3 من القانون رقم 90–28 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إحداث وسام الشرف، »
-
تُمِّم بموجب أمر رقم 95-15
« تتمم أحكام المادة 2 من القانون رقم 90-28 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990، والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 2 : دون المساس بأحكام الفقرة السابقة يمكن أن يقترح لوسام الشرف، من أجل »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- أمر رقم 81-02
- قانون رقم 86-04
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (7)
-
مرسوم رئاسي رقم 25-269
مرسوم رئاسي رقم 25–269 مؤرّخ في 6 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 28 أكتوبر سنة 2025، يعدّل ويتمّم المرسوم رقم 84–308 المؤرّخ في 30 محرّم عام 1405 الموافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدّد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
قانون رقم 25-15
قانون رقم 25-15 مؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1447 الموافق 27 أكتوبر سنة 2025، يتضمن إحداث أوسمة عسكرية في الجيش الوطني الشعبي
-
مرسوم رئاسي رقم 15-168
مرسوم رئاسي رقم 15-168 مؤرخ في 6 رمضان عام 1436 الموافق 23 يونيو سنة 2015، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 30 محرم عام 1405 الم وافق 25 أكتوبر سنة 1984 الذي يحدد شروط حمل الأوسمة والنياشين الوطنية وكذلك الترتيب الذي يجب أن تحمل وفقه
-
مرسوم رئاسي رقم 09-74
مرسوم رئاسي رقم 09-74 مؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009، يحدد شروط وكيفيات إسداء وسام الشرف لعنوان أجنبي
-
مرسوم رئاسي رقم 91-206
مرسوم رئاسي رقم 91-206 مؤرخ في 14 ذي الحجة عام لصناديق الاعوان الائتمانيين التابعين للدولة. 1142 1411 الموافق 26 يونيو سنة 1991 يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-308 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة
-
مرسوم رئاسي رقم 91-165
مرسوم رئاسي رقم 91-165 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف وسام الشرف وشاراته المميزة. 930
-
مرسوم رئاسي رقم 91-163
مرسوم رئاسي رقم 91-163 مؤرخ في 14 ذي القعدة عام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن وصف عام شهادة الاشعار بالمرسوم المتضمن اسداء وسام 1411 الموافق 28 مايو سنة 1991 يتضمن تحويل الشرف . 928 اعتمادات الى ميزانية تسيير وزارة الداخلية. 923
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.