مرسوم رئاسي رقم 90-370 مؤرخ في 7 جمادى الأولى عام
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية في التجديد الثالث الموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
المادة 2
فتح المادةتسدد مساهمة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية من صندوق الخزينة طبقا للاشكال قانون المالية التكميلي لسنة 1990، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 30 محرم عام 1411 الموافق 21 غشت سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية - التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية التكميلي لسنة 1990، 7 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-20 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التربية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1990، يرسم ما يلي : :
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1990 اعتماد التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) قدره خمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وفي الابواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
وأربعون ألف دينار ( 568.945.000 دج ) مقيد في ميزاينة مصاريف المادة 3 : يكلف وزير الاقتصاد ووزير الجامعات كل التكاليف المشتركة وفي الباب 37-91 ९९ محتملة احتياطي مجمع ". فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 1990 . اعتماد قدره حرر بالجزائر في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق خمسمائة وثمانية وستون مليونا وتسعمائة وخمسة وأربعون 24 نوفمبر سنة 1990 ألف دينار ( 568.945.000 دج ) ويقيد في ميزانية وزارة الجدول الملحق رقم الابواب العناوين وزارة التربية الشاذلي بن جديد الاعتمادات المخصصة بالدينار الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 51-31 الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 52-31 الادارة المركزية - التعويضات والمنح المختلفة . 53-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون مجموع القسم الثاني 1.500.000 600.000
- الاجور ولواحقها 120.000 القسم الاول 2.220.000 الموظفون - المعاشات والمنح. 52-32 الادارة المركزية - ربوع حوادث العمل مجموع القسم السادس إعانات التسيير 59-36 لإعانة المؤسسات التعليم العالي 60-36 الإعانة المراكز الخدمات الاجتماعية الجامعية 100.000 القسم الثاني 100.000 205.625.000 361.000.000 مجموع القسم السادس 566.625.000 مجموع العنوان الثالث 568.945.000 المجموع العام للاعتمادات المخصصة لميزانية وزير التربية ( الفرع الثاني - مصالح الوزير المنتدب للجامعات ) . 568.945.000 1620 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 89-26
- قانون رقم 90-16
- قرار رقم 56-12
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.