قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك – الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج.ب 50-3200 الجزائر النسخة الأصلية 1070,00 دج 2675,00 DZ IMPOF 150 65 : Télex ……….. النسخة الأصلية وترجمتها 2140,00 . د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية G 68 060.300.000 5350,00 د.ج حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن تزاد عليها نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 13,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 27,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم تنظيمية 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يعدل ويتمم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. … 6 مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي. مرسوم تنفيذي رقم 98-101 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل ديوان
25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى. . . . . . . . . مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة بالديوان الوطني للإحصائيات……
1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك .. .. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة للجمارك بورقلة… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة للخزينة بخنشلة.
1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي
1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي ‘ 16 مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير : بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين.
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3 فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 بمصالح المندوب للتخطيط. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. الموافق 28 فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس دراسات
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش بوزارة
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية جيجل.. . . .
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 للجمارك بتبسة.
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية عنابة… مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 للضرائب بالشلف … مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الجامعي ببجاية.
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير الجهوي
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير المركز
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين..
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالأغواط.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 والرياضة في ولاية تلمسان.
الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الشباب
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سيدي بلعباس .
فهرس (تابع) قرارات، مقررات، آراء وزارة قراران مؤرخان في 14 شوال عام 1418 الموافق والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. الشؤون الخارجية 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات
قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 23 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج . . . .. 20 وزارة الداخلية قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 المدية. والجماعات المحلية والبيئة فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية
قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 15 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تبسة. 20 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.
وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1997 لأسيهار - تامنغست… 21 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 وكيفيات وشروط وضعه رهن الاستهلاك… قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 ، يتعلّق بالخصائص التقنية للخل
الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. 29 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 ، يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات.
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 5 فهرس (تابع) وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة… وزارة الشباب والرياضة
قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى.. . . . . . قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس.. . . . . . . . قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز .. . . . . ….
القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل
القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل . 42 قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشباب والرياضة. . محافظة الجزائر الكبرى
قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1418 الموافق 22 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى.
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه مراسيم تنظيمية مرسوم تنفيذي رقم 98-99 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يعدل ويتمم المرسوم رقم 1 8 – 126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على تقرير وزير التربية الوطنية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 76-35 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلّق بتنظيم التربية و التكوين وبمقتضى المرسوم رقم 81-125 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لتكوين إطارات التربية وبمقتضى المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 17 شعبان عام 1401 الموافق 20 يونيو سنة 1981 والمتضمن تنظيم التكوين واختتام الدراسة والقانون الأساسي الخاص بالطلبة المتدربين في المركز الوطني لتكوين إطارات التربية
- و بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-170 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1410 الموافق 2 يونيو سنة 1990 الذي يحدد شروط تخصيص المنح الدراسية ومبالغها،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلّق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-436 المؤرخ في 16 رجب عام 1418 الموافق 17 نوفمبر سنة 1997 والمتضمن حلّ المراكز الجهوية لتكوين إطارات التربية يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يعدّل هذا المرسوم ويتمم بعض أحكام المرسوم رقم 12681 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه.
أول ذو الحجة عام 1418 ه تجريد المادة 2 : تعدل المادة 2 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، وتتمم كما يأتي: “ المادة 2 : يشتمل المركز الوطني لتكوين إطارات التربية، على وجه الخصوص، على الفروع الآتية : مديرو المعاهد التقنولوجية للتربية
- مفتشو التربية والتعليم الأساسي، مفتشو التوجيه المدرسي والمهني،
- المقتصدون مدير و مؤسسات التعليم الثانوي، مديرو المدارس الأساسية، مستشارو التربية،
- نواب المقتصدين مساعدو المصالح الاقتصادية. ….. ( الباقي بدون تغيير ) ……….. المادة 3: يتمّم المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه، بالفصول الآتية : السّادس مكرر والسادس مكرر 3 والسادس مكرر 4 والسادس مكرر 5 والسادس مكرر 6 المذكورة أدناه. الفصل السادس مكرر الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري مؤسسات التعليم الثانوي القسم الأول شروط التوظيف المادة 4 : تضاف المواد 26 مكرر و 27 مكرر و 28 مكرر، وتحرر كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 18 7 “ المادة 26 مكرّر : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط “مدير مؤسسة التعليم الثانوي “ في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف “ مديري مؤسسات التعليم الثانوي “ طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمذكور أعلاه. وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل “. القسم الثاني نظام الدراسة “ المادة 27 مكرّر : يدوم تكوين نمط “ مدير مؤسسة التعليم الثانوي “ سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل “. “ المادة 28 مكرّر يرسم مدير و مؤسسات التعليم الثانوي المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل الإدارة مؤسسات التعليم الثانوي في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم”. الفصل السادس مكرر 3 الأحكام المتعلقة بالطلبة مديري المدارس الأساسية المادة 5 : تضاف المواد 26 مكرر 3 و 27 مكرر 3 و 28 مكرر 3، وتحرر كما يأتي : القسم الأول شروط التوظيف المادة 26 مكرّر 3 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط “ مديري المدارس الأساسية “ في حدود الأماكن المتوفرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف مديري المدارس الأساسية.
وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل “. القسم الثاني نظام الدراسة “ المادة 27 مكرر 3 : يدوم تكوين نمط 11 “ مدير المدارس الأساسية “ سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل “. “ المادة 28 مكرّر 3 : يرسم مديرو المدارس الأساسية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لإدارة المدارس الأساسية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم “. الفصل السادس مكرر 4 الأحكام المتعلقة بالطلبة مستشاري التربية المادة 6 : تضاف المواد 26 مكرر 4 و 27 مكرر 4 و 28 مكرر 4 و 29 مكرّر 4، وتحرر كما يأتي : القسم الأول شروط التوظيف “ المادة 26 مكرّر 4 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط “ مستشاري التربية في حدود الأماكن المتوفّرة، المترشحون المسجلون في قوائم التأهيل لوظائف المستشارين في التربية. وتقبل الترشيحات حسب ترتيبها عند التسجيل في قوائم التأهيل “. القسم الثاني نظام الدراسة “ المادة 27 مكرر 4 : يدوم تكوين نمط “مستشاري التربية سنتين ( 2 ) : / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل “. “ المادة 28 مكرّر 4 : يرسم مستشارو التربية المتدربون الناجحون في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم. تنظم شهادة التأهيل لوظائف مستشاري التربية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه”. “ المادة 29 مكرّر 4 : يخضع مستشارو التربية غير المرسمين لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه”. الفصل السادس مكرر 5 الأحكام المتعلقة بالطلبة نواب المقتصدين المادة 7 : تضاف المواد 26 مكرر 5 و 27 مكرر 5 و 28 مكرر 5 و 29 مكرّر 5 ، وتحرر كما يأتي : القسم الأول شروط التوظيف “ المادة 26 مكرّر 5 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط “ نواب المقتصدين . المترشحون الذين تتوفّر فيهم الشروط الآتية : 1 بناء على الشهادة : حيازة شهادة مدرسية تثبت مستوى السنة الأولى من الليسانس أو سداسيين ( 2 ) جامعيين كاملين، أو شهادة معادلة لذلك، حيازة شهادة البكالوريا حيازة شهادة الكفاءة في الحقوق، القسم الثاني، ويشترط في هؤلاء المترشحين أن تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف.
أول ذو الحجة عام 1418 ه سمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 2 بناء على الاختبارات : المترشحون الذين يحوزون شهادة مدرسية لنهاية السنة الثالثة ثانوي و تتراوح أعمارهم بين 20 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف أن يكونوا مساعدي المصالح الاقتصادية المرسمين أو الموظفين التابعين لأسلاك من نفس المستوى، ويثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة، و لا تتجاوز أعمارهم 39 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف “. القسم الثاني نظام الدراسة “ المادة 27 مكرّر 5 : يدوم تكوين نمط “ نواب المقتصدين “ سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل”. “ المادة 28 مكرّر 5 : يرسم نواب المقتصدين المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم. تنظم شهادة التأهيل لوظائف نواب المقتصدين طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 126-81 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه”. “ المادة 29 مكرّر 5 : يخضع نواب المقتصدين المتدربون الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه”. الفصل السادس مكرر 6 الأحكام المتعلقة بالطلبة مساعدي المصالح الاقتصادية المادة 8 : تضاف المواد 26 مكرر 6 و 27 مكرر 6 و 28 مكرر 6 و 29 مكرر 6، وتحرّر كما يأتي : القسم الأول شروط التوظيف “ المادة 26 مكرّر 6 : يمكن أن يلتحق بالفروع التي تقدم تكوينا أوليا لنمط “ مساعدي المصالح الاقتصادية “ بناء على اختبارات الانتقاء، المترشحون الذين تتوفر فيهم الشروط الآتية :
- أن يكونوا من الأعوان الإداريين الذين يثبتون أربع ( 4 ) سنوات من الخدمة بهذه الصفة أو من المعلمين المساعدين المرسمين الذين يثبتون سنتين ( 2 ) من الخدمة بهذه الصفة، و لم تتجاوز أعمارهم 39 سنة في 31 ديسمبر من سنة التوظيف. أن يكونوا حائزين شهادة مدرسية لنهاية السنة الأولى ثانوي، وأن تتراوح أعمارهم بين 18 سنة على الأقل و 29 سنة على الأكثر في 31 ديسمبر من سنة التوظيف “. القسم الثاني نظام الدراسة “ المادة 27 مكرّر 6 : يدوم تكوين نمط “ مساعدي المصالح الاقتصادية” سنتين ( 2 ) :
- سنة في التكوين الأولي،
- سنة في التكوين المتواصل “. “ المادة 28 مكرّر 6 : يرسم مساعدو المصالح الاقتصادية المتدربون الناجحون في شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية في نهاية التكوين المتواصل، طبقا للأحكام القانونية الأساسية الخاصة بسلكهم. تنظم شهادة التأهيل لوظائف مساعدي المصالح الاقتصادية طبقا لأحكام المادة 7 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 والمذكور أعلاه” . “ المادة 29 مكرّر 6 : يخضع مساعدو المصالح الاقتصادية الذين لم يرسموا ، لأحكام المادة 8 من المرسوم رقم 81-126 المؤرخ في 20 يونيو سنة 1981 و المذكور أعلاه”.
. 10. الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم. المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى
مرسوم تنفيذي رقم 98-100 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن حلّ ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي. إن رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-09 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 والمتضمن الحفاظ على الشغل وحماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-10 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التقاعد المسبق، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-11 المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1414 الموافق 26 مايو سنة 1994 الذي يحدث التأمين عن البطالة لفائدة الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية لأسباب اقتصادية، وبمقتضى الأمر رقم 97-14 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي لولاية الجزائر، / العدد 18 . أول ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إنشاء ديوان للترقية العقارية لموظفي التعليم العالي وتنظيمه وسيره، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن كيفيات حل وتصفية المؤسسات العمومية غير المستقلة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى حلّ ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي. المادة 2 : يحل ديوان الترقية العقارية لموظفي التعليم العالي، الخاضع لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991، الذي يعتبر مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والمسماة في صلب النص “ الديوان “.
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 11 المادة 3 : يتولى الوزير المكلف بالمالية لإنجاز عمليات حلّ الديوان طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-294 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 25 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، ما يأتي :
- تعيين مكلف بالتصفية وضع لجنة تصفية يرأسها مدير الأملاك الوطنية لمحافظة الجزائر الكبرى. المادة 4 : تسوى وضعية موظفي الديوان الموجودين في حالة الخدمة بتاريخ نشر هذا المرسوم في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما في مجال حماية الأجراء الذين قد يفقدون عملهم بصفة لا إرادية. المادة 5 : يلغى المرسوم التنفيذي رقم 91-186 المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه. المادة 6 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-101 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن حلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. إن رئيس الحكومة،
- بناء على التقرير المشترك بين وزير الصناعة وإعادة الهيكلة ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 85-4 و 125 ( الفقرة 2 ) منه، وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمّن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990 والمتضمن إنشاء مركز للخدمات الاجتماعية الجامعية في بومرداس،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-454 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 الذي يحدد شروط إدارة الأملاك الخاصة والعامة التابعة للدولة وتسييرها ويضبط كيفيات ذلك،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-455 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 23 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بجرد الأملاك الوطنية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-84 المؤرخ في 21 شوال عام 1415 الموافق 22 مارس سنة 1995 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للخدمات الجامعية وتنظيمه وعمله، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يحلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : يشمل الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. ويترتب عن هذا التحويل ما يأتي : i إعداد : 1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة منشأة لهذا الغرض، يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالتعليم العالي. ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالتعليم العالي. 2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية . ببومرداس ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه . المادة 3 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادة 4 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى مرسوم تنفيذي رقم 98-102 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998، يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين وإلغاء مراكز أخرى. إن رئيس الحكومة، / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
- بناء على تقرير وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-4 و 125 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى القانون رقم 81-07 المؤرخ في 24 شعبان عام 1401 الموافق 27 يونيو سنة 1981 والمتعلق بالتمهين، المعدل والمتمم، ومجموع النصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-05 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتضمن تخطيط مجموعة الدارسين في المنظومة التربوية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-230 المؤرخ في 19 صفر عام 1418 الموافق 24 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-396 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 22 أكتوبر سنة 1991 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-964 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمراكز التكوين المهني والتمهين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-129 المؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1413 الموافق 29 مايو سنة 1993 والمتضمن تحويل الأملاك والحقوق
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية والالتزامات والمستخدمين المنتمين إلى مركز التكوين المهني في الري بشعبة اللحم (ولاية عين تموشنت إلى وزارة التكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-310 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-430 المؤرخ في 23 رجب عام 1416 الموافق 16 ديسمبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 1 9-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 الذي يحدّد قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-406 المؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 19 نوفمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-160 المؤرخ في 3 محرم عام 1418 الموافق 10 مايو سنة 1997 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المهني والتمهين، الملحق للجمهورية الجزائرية / العدد 18 13 يرسم ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات : باتنة بجاية، بشار ، البويرة، سطيف، سيدي بلعباس، قالمة، المسيلة، ورقلة، البيض ، برج بوعريريج، تيسمسيلت النعامة وعين تموشنت، وترفق قائمتها في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 2 : تلغى مراكز التكوين المهني والتمهين المذكورة في الملحق الثاني بهذا المرسوم. المادة 3 : تتمم قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه القائمة الواردة في المرسوم التنفيذي رقم 91-64 المؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه. المادة 4: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998. أحمد أويحيى الأول قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين المنشأة تسمية المركز 05 - ولاية باتنة : 05-14 - مركز التكوين المهني والتمهين في شمورة 06 ولاية بجاية : 06-10 - مركز التكوين المهني والتمهين في أوقاس 6 0 – 11 - مركز التكوين المهني والتمهين في أدكار 6 0 – 12 – مركز التكوين المهني والتمهين في شميني مقر المركز شمورة أوقاس أدكار شميني
14 08 الجريدة الرسمية للجمهوزية الجزائرية / العدد الملحق الأول (تابع) تسمية المركز 08 ولاية بشار : 08-04 - مركز التكوين المهني والتمهين في بشار 3 08-05 - مركز التكوين المهني والتمهين في العبادلة 10 ولاية البويرة : 10 – 11 – مركز التكوين المهني والتمهين في الحيزر 19 ولاية سطيف : 19 – 20 - مركز التكوين المهني والتمهين في عموشة 22 ولاية سيدي بلعباس : 18 أول ذو الحجة عام 1418 مقر المركز بشار العبادلة الحيزر عموشة 22-09 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات في سيدي بلعباس سيدي بلعباس 24 ولاية قالمة : 24-06 - مركز التكوين المهني والتمهين في بوشقوف 28 ولاية المسيلة : 28-11 - مركز التكوين المهني والتمهين المختلط في أولاد دراج 8 2 – 12 - مركز التكوين المهني والتمهين المختلط في سيدي عيسى 30 - ولاية ورقلة : 0 3 – 10 – مركز التكوين المهني والتمهين في نقوسة 30-11 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين البيضاء 0 3-12 - مركز التكوين المهني والتمهين في القصر 32 ولاية البيض : 2 3-04 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في البيض بوشقوف أولاد دراج سيدي عيسى نقوسة عين البيضاء القصر البيض
أول ذو الحجة عام 1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 15 الملحق الأول (تابع) تسمية المركز 34 ولاية برج بوعريريج : 34-09 - مركز التكوين المهني والتمهين في الحمادية 38 ولاية تيسمسيلت : 38-05 - مركز التكوين المهني والتمهين في خميستي 45 ولاية النعامة : 45-03 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين الصفراء 2 45-04 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في مشرية 46 - ولاية عين تموشنت : 46-05 - مركز التكوين المهني والتمهين في شعبة اللحم الملحق الثاني مقر المركز الحمادية خميستي عين الصفراء مشرية شعبة اللحم. (مركز التكوين المهني والتمهين حول من قطاع الري إلى قطاع التكوين المهني بالمرسوم التنفيذي رقم 93-129 المؤرخ في 29 مايو سنة 1993 ( . قائمة مراكز التكوين المهني والتمهين الملغاة تسمية المركز 29 - ولاية معسكر : 29-09 - مركز التكوين المهني والتمهين في المحمدية 2 44 ولاية عين الدفلى : 4 4-07 - مركز التكوين المهني والتمهين في عين الدفلى مقر المركز المحمدية عين الدفلى
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بالديوان الوطني للإحصائيات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد مولود آيت عمارة، بصفته رئيسا للدراسات بالديوان الوطني للإحصائيات، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير الوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد رشيد قشطولي، بصفته مديرا للوسائل وعمليات الميزانيات بوزارة المالية، بناء على طلبه. * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم نواب مديرين بالمديرية العامة للجمارك، لتكليفهم بوظائف أخرى : العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه فردية علي ضيف العايدي، نائب مدير للتشريع والتنظيم، مراد سعادة، نائب مدير للميزانية والمحاسبة
- عبد الرحمن غزلان، نائب مدير للإحصائيات والتحاليل بالمركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للجمارك بورقلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد ناصر فلاح ، بصفته مديرا جهويا للجمارك بورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي للخزينة بخنشلة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد لخضر بن براح ، بصفته مديرا جهويا للخزينة بخنشلة، لإحالته على التقاعد.
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 17 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للوكالة الوطنية للموارد المائية.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد المجيد دماك ، بصفته مديرا عاما للوكالة الوطنية للموارد المائية.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد موسى مخلوف ، بصفته نائب مدير للموظفين المدرسين والباحثين بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، لتكليفه بوظيفة أخرى. ★ مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للتعمير والبناء في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد سليم مراد بايش، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية سوق أهراس، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد عبد الحميد لكمش، بصفته مديرا للتعمير والبناء في ولاية النعامة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام مدير التعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة 1998 تنهى مهام السيد محمود بايو، بصفته مديرا للتعاون والتبادل بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس دراسات بمصالح المندوب للتخطيط.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عيسى شبيرة، رئيس دراسات مكلفا بسوق العمل بمصالح المندوب للتخطيط.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد جمال الدين دهان، مفتشا بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة.
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أوّل مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مفتش للبيئة في ولاية جيجل. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عثمان بوسوفة، مفتشا للبيئة في ولاية جيجل . ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بالمديرية العامة للجمارك. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد عين الزرقة، نائب مدير للجباية والتعرفة بالمديرية العامة للجمارك. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للجمارك بتبسة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد اليزيد ذيب، مديرا جهويا للجمارك بتبسة. / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير أملاك الدولة في ولاية عنابة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عنتر شعبان، مديرا لأملاك الدولة في ولاية عنابة.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين المدير الجهوي للضرائب بالشلف . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد جيجلي، مديرا جهويا للضرائب بالشلف.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير المركز الجامعي ببجاية.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد السعيد راجف، مديرا للمركز الجامعي ببجاية.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد طايبي، نائب مدير الصفقات بوزارة البريد والمواصلات.
أول ذو الحجة عام 1418 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين ناظرين للشؤون الدينية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما ناظرين للشؤون الدينية في الولايتين الآتيتين : عبد الرحمن بكراوي، في ولاية أدرار،
- ابراهيم بوعيسى، في ولاية المدية. ★ مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين المدير العام لديوان الترقية والتسيير العقاري بالأغواط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد بن علال ضربهان، مديرا عاما لديوان الترقية والتسيير العقاري بالأغواط . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 ، يتضمن تعيين مديرين للمنافسة والأسعار في ولايتين.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين للمنافسة والأسعار في الولايتين الآتيتين : للجمهورية الجزائرية / العدد 18 19
- السعيد عثامنة، في ولاية الوادي موسى لونيس، في ولاية عين الدفلى.
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الشباب والرياضة في ولاية تلمسان.
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد محمد علالو، مديرا للشباب والرياضة في ولاية تلمسان.
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة الاتصال والثقافة.
– بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد عبد الرزاق جيجلي، نائب مدير المؤسسات التكوين بوزارة الاتصال والثقافة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998، يتضمن تعيين مدير الثقافة في ولاية سيدي بلعباس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس سنة 1998 يعين السيد أحمد عياش، مديرا للثقافة في ولاية سيدي بلعباس .
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية قراران مؤرخان في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من أول أكتوبر سنة 1997، مهام السّيّد مولود حماي، بصفته مكلّفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، صادر عن وزير الشؤون الخارجية تنهى، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1997، مهام السيد محمد الشاذلي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 23 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلّف بالجالية الجزائرية بالخارج .
بموجب قرار مؤرخ في 26 شوال عام 1418 الموافق 23 فبراير سنة 1998 ، صادر عن كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، تعيّن السيدة طاوس جلولي، المولودة حدادي، مكلّفة بالدراسات والتلخيص بديوان كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية، المكلف بالجالية الجزائرية بالخارج، ابتداء من أول مارس 1997 وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية المدية.
بموجب قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية المدية تنهى، ابتداء من 6 سبتمبر سنة 1997، مهام السيد أحمد بلحاج، بصفته رئيسا لديوان والي ولاية المدية، لتكليفه بوظيفة أخرى. قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 15 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تبسة. بموجب قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 15 فبراير سنة 1998 ، صادر عن والي ولاية تبسة، يعين السيد ناصر بن موهوب، رئيسا لديوان والي ولاية تبسة.
أول ذو الحجة عام 1418 ه وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية.
بموجب قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى مهام السيد بوبكر صايم، بصفته ملحقا بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات.
بموجب قرار مؤرخ في 7 شوال عام 1418 الموافق 4 فبراير سنة 1998 ، صادر عن وزير البريد والمواصلات، يعيّن السيد أحمد حموي، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير البريد والمواصلات. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1997 لأسيهار تا منغست.
إن وزير التجارة للجمهورية الجزائرية / العدد 18 · 1 · 2 · والوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 12 صفر عام 1396 الموافق 12 فبراير سنة 1976 الموقعة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية النيجر، وبمقتضى الاتفاقية التجارية والتعريفية المؤرخة في 26 محرم عام 1401 الموافق 4 ديسمبر سنة 1981 الموقعة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية مالي، وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى الأمر رقم 76-104 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون الضرائب المباشرة، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، وبمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 88-08 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلّق بممارسة الطب البيطري وحماية الصحة الحيوانية، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم
22 الجريدة الرسم وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرخ في 27 محرم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلّق بالسجل التجاري، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لاسيما المادة 128 منه وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 26 شعبان عام 1411 الموافق 13 فبراير سنة 1991 والمتعلّق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-452 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتعلّق بالمفتشيات البيطرية في المراكز الحدودية وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 22 شعبان عام 1412 الموافق 26 فبراير سنة 1992 والمتضمن وقف تصدير المرجان الخام وشبه المصنع، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 الذي يحدّد قائمة السلع الموقوفة عن التصدير، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدّد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تنظم دورة 1997 لأسيهار تا منغست من 4 إلى 19 ديسمبر سنة 1997. المادة 2 : تفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى. المادة 3: يمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية وتباع بين الولايات الثلاثة تا منغست، أدرار وإيليزي خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار. تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الثلاث صفقة غير قانونية. المادة 4 : يؤسّس نطاق أسيهار تامنغست كما حددته السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر. لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست. يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني. المادة 5 : يمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة “أ” المرفقة بالملحق والمستوردة من قبل التجار الجزائريين وتجار الدول الأجنبية المعينة من دفع الحقوق والرسوم. المادة 6 : تعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة “ب” المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة. المادة 7 : تعتبر المواد الواردة في القائمة “ج” المرفقة بالملحق غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار .
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية المادة 8 : تخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه لنظام القانون العام. المادة 9 : لا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية. لا يمكن أن يفوق مبلغ السّلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة المصرح بها عند الدخول. المادة 10 : يجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار، دورة 1997 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست. المادة 11 : عند نهاية التظاهرة يجب أن يودع مبلغ المبيعات غير المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي بعد ثلاثة أيام على الأكثر من غلق الأسيهار. ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية. المادة 12 : تبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به. المادة 13 : بعد انتهاء دورة الأسيهار بستين يوما (60) يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي للجمهورية الجزائرية / العدد 18 23 الملحق القائمة “أ” السلع ذات المنشأ أو تلك الواردة من الدول الإفريقية الصحراوية السفلى المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بمناسبة الأسيهار.
- الماشية الحية،
- الحنة
- الشاي الأخضر
- التوابل
- قماش العمائم والقماش الترقي
- الذرة البيضاء
- زبدة للاستهلاك المحلي
- البقول الجافة
- الأرز
- المنجة والأناناس الطازج
- الفول السوداني
- الخضر والفواكه الطازجة
- السكر المخروط
- أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق
- المرهم الجلدي المضاد للبرد عطر بنت السودان عطر دنقومة
- عود القمري.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / القائمة “ب” السلع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي
- البطانيات الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ
- الخردوات وصفائح من كلّ الأنواع، والقضبان والصفائح من نوع (ا. ن. بي)
- الدهن الأفرشة الرغوية عربات يد البقايا الحديدية قرورات غاز البوتان 13 كلغ الفارغة و / أو المملوءة العجائن الغذائية مسحوق الصابون مواد البناء الثلاجات وآلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة. القائمة “ج” المواد غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية بمناسبة أسيهار تا منفست :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال. العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997، يتعلق بالخصائص التقنية للخل وكيفيات وشروط وضعه رهن الاستهلاك. إن وزير التجارة ووزير الصناعة وإعادة الهيكلة، ووزير الفلاحة والصيد البحري، بمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، المعدل والمتمم، والنصوص المتخذة لتطبيقه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 8 شعبان عام 1412 الموافق 12 فبراير سنة 1992 والمتعلّق بمراقبة مطابقة المواد المنتجة محليا أو المستوردة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-207 المؤرخ في 7 صفر عام 1415 الموافق 16 يوليو سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التجارة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-319 المؤرخ في 15 جمادى الأولى عام 1417 الموافق 28 سبتمبر سنة 1996 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة وإعادة الهيكلة
أول ذو الحجة عام 1418 ه يقررون ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار الخصائص التقنية للخل الموجه للاستهلاك البشري وكيفيات وشروط وضعه رهن الاستهلاك . المادة 2 : تخصص تسمية “ خل “ للمحلول المحضر فقط من مادة خاصة تحتوي على نشاء و / أو سكر، حسب العملية البيولوجية للتخمير المضاعف الكحولي والخلي. يمنع استعمال حمض الخل، حمض البيرولينيو، الأحماض المعدنية وثقل التقطير في صنع الخل وكذلك إضافتها إلى نفس المنتوج. المادة 3 : يوضع الخل للاستهلاك حسب أصوله، تحت التسميات الآتية :
- خل الخمر ، خلّ (خمر) الفواكه، خل (خمر) الفواكه الصغيرة وخل (خمر) التفاح خل الكحول كحول التقطير)
- خل الحبوب كل الحبوب التي تحول النشاء الموجود فيها إلى سكريات، بعوامل أخرى غير إنزيمات الشعير المنتش)، الخل المنتش (الشعير المنتش)
- الخل المنتش المقطّر (خل منتش مقطر تحت ضغط منخفض).
- خل مصل الحليب (لكتوسروم)،
- خل العسل. المادة 4: يحضر الخلّ من المواد الأولية الآتية: منتوج ذو أصل زراعي يحتوي على نشاء، أو سكريات أو نشاء وسكريات. خمر العنب، الفواكه أو الفواكه الصغيرة وخمر التفاح.
- كحول التقطير ذو أصل زراعي أو غابي. رية الجزائرية / العدد 18 2.5 المادة 5 : يمكن أن يحتوي الخل على المواد الإضافية الآتية : أعشاب البهار، توابل وفواكه أو جزء أو مستخلص من هذه النباتات المستعملة للتعطير .
- خل مصل الحليب (لكتوسروم). عصير الفواكه أو ما يعادله من مركز عصير الفواكه.
- سكر .
- عسل .
- ملح غذائي. المادة 6 : لا يسمح إلا بتلوين خل الكحول. والمادة الوحيدة المستعملة في التلوين هي مادة الكراميل (E150). المادة 7 : يحدد المحتوى الإجمالي للحمض المعبر عنه بالحمض الخلّي لخلّ الخمر ب 60 غراما على الأقل في اللتر الواحد. وهذه النسبة تساوي 50 غراما على الأقل في اللتر الواحد بالنسبة لأنواع الخل الأخرى. لا يمكن أن تتجاوز النسبة الإجمالية للحمض لجميع أنواع الخلّ الكمية التي يمكن الحصول عليها عن طريق التخمير البيولوجي. المادة 8 : تحدد نسبة بقايا الكحول المعبر عنها بالحجم كما يأتي : 1 %1 بالنسبة لخل الخمر .
- 0 بالنسبة لأنواع الخل الأخرى. المادة 9 : تحدّد النسبة الدنيا للمستخلص الجاف القابل للذوبان، باستثناء السكر والملح المضاف ب 3, 1 غرام في 1000 مل لكل 1% من حمض الخل فيما يخص خل الخمر غرامان (02) في 1000 مل لكل %1 %1% من حمض الخل فيما يخص خل خمر الفواكه.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 10 : يحدّد التركيز الأقصى للملوثات المسموح بها في الخل كما يأتي :
- الزرنيخ : 1 مغ / كغ،
- الرصاص : 1 مغ / كغ،
- مجموع النحاس والزنك : 10 مغ / كغ،
- الحديد : 10 مغ / كغ. المادة 11 : زيادة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها ، يحمل وسم الخل البيانات الآتية : 1 يحمل الخل المتحصل عليه انطلاقا من مادة أولية واحدة، التسميات المحددة في المادة 3. 2 - الخل المتحصل عليه انطلاقا من عدة مواد أولية يحمل تسمية « خلّ» متبوعة بالقائمة الكاملة للمواد الأولية المستعملة حسب الترتيب التنازلي لنسبها . 3 - النسبة الإجمالية للحمض بإشارة “ س “ مباشرة بجانب اسم المنتوج . المادة 12 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد المجيد مناصرة وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
إن وزير التجارة، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985، والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التّعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
أول ذو الحجة عام 1418 ه جريدة. وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-61 المؤرخ في 25 رمضان عام 1414 الموافق 7 مارس سنة 1994 والمتضمن تطبيق المادة 36 من القانون رقم 91-16 المؤرخ في 14 سبتمبر سنة 1991 والمتعلق بالمجاهد والشهيد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار إطار تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة. المادة 2 : تجرى المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها حق التعيين. المادة 3 : تنشر القرارات أو المقررات المتضمنة إجراء المسابقات والامتحانات المهنية عن طريق الصحافة المكتوبة و / أو الملصقات في أماكن العمل. المادة 4 : تجرى المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه للالتحاق بالأسلاك والرتب المبينة أدناه : أ شعبة مراقبة الجودة وقمع الغش : أولا سلك مراقبي الجودة وقمع الغش : الرتبة : مراقب الجودة وقمع الغش. ثانيا : سلك مفتشي الجودة وقمع الغش : أ - الرتبة : مفتش الجودة وقمع الغش، ب - الرتبة : مفتش رئيسي للجودة وقمع الغش، للجمهورية الجزائرية / العدد 18 27 ج 27 الرتبة : مفتش رئيسي رئيس للجودة وقمع الغش، د - الرتبة : رئيس قسم الجودة وقمع الغش. ب- شعبة مراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية : أو لا سلك مراقبي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية : الرتبة : مراقب الأسعار والتحقيقات الاقتصادية. ثانيا : سلك مفتشي الأسعار والتحقيقات الاقتصادية : أ - الرتبة : مفتش الأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ب - الرتبة : مفتش رئيسي للأسعار والتحقيقات الاقتصادية، ج - الرتبة : مفتش رئيسي رئيس للأسعار والتحقيقات الاقتصادية د - الرتبة : مفتش قسم الأسعار والتحقيقات الاقتصادية. المادة 5 : يجب أن تتوفر في المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية المبينة في هذا القرار، للالتحاق بالرتب المذكورة، الشروط المنصوص عليها في القوانين الأساسية المتعلقة بهذه الرتب. المادة 6 : يجب أن تتضمن ملفات الترشح للمسابقات والامتحانات المهنية الوثائق الآتية : أ بالنسبة للمترشحين غير الموظفين : 1 - طلب خطي للمشاركة في المسابقة على أساس الشهادة، 2 - نسخة طبق الأصل من الشهادات أو شهادة معترف بمعادلتها ، 3 - شهادة تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية.
28 الجريدة الرسمية الجزائرية وبعد قبولهم يتعين عليهم إكمال ملفاتهم بالوثائق الآتية : 1 - مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم (3) 2 - مستخرج من شهادة الميلاد أو شهادة الحالة المدنية، 3 - شهادة الجنسية الجزائرية 4 عند الاقتضاء، نسخة طبق الأصل من مستخرج سجلات البلدية لأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني أو أرامل الشهداء أو أبناء الشهداء، 5 - شهادتان (2) طبيّتان طب عام، أمراض صدرية)، 6 - صورتان (2) شمسيتان 7 - ظرفان (2) يحملان طوابع بريدية وعنوان المترشح. ب بالنسبة للمترشحين الموظفين : طلب خطي للمشاركة في الامتحان المهني. المادة 7 : باستثناء المسابقات على أساس الشهادات، تحتوي الامتحانات المهنية اختبارات كتابية للقبول واختبارا شفويا للنجاح. أ الاختبارات الكتابية للقبول :
- اختبار في الثقافة العامة يتناول موضوعا سياسيا أو اقتصاديا أو اجتماعيا. المدة : 3 ساعات المعامل (2 (2)
- اختبار في مادة القانون. المدة : 3 ساعات (المعامل (2 (2)
- اختبار تقني. المدة : 3 ساعات (المعامل (4 (4) كل علامة تقل عن 20/7 تعد إقصائية،
- اختبار في اللغة الوطنية بالنسبة للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة. المدة : ساعة واحدة (المعامل (1 (1) العلامة الإقصائية 20/4. / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه ب الاختبار الشفوي للنجاح : يتمثل الاختبار الشفوي للنجاح في عرض أمام اللجنة مدته 20 دقيقة متبوع بمناقشة حول موضوع تقني له علاقة بالمهنة بعد تحضير مدته نصف ساعة، (المعامل (2 (2). المادة 8 : يعتبر المترشحون الحاصلون على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل، ناجحين في الاختبارات الكتابية ما لم يحصلوا على أية علامة إقصائية. المادة 9 : تحدّد قائمة المترشحين الناجحين في اختبارات القبول لجنة الامتحان المكونة كالآتي :
- السلطة التي لها حق التعيين أو السلطة الوصية حسب الحالة، أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا،
- ممثل مركز الامتحان، عضوا عضوان (2) من اللجنة المكلفة باختيار المواضيع
- مصححان (2) من مصححي الاختبارات، عضوين. تلصق قائمة المترشحين الناجحين في مركز إجراء الامتحان أو في أماكن العمل. المادة 10 : تحدد قائمة الناجحين نهائيا، حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المتوفّرة، من بين المترشحين الذين حصلوا على معدل عام يساوي 20/10 على الأقل، لجنة تتكون من : السلطة التي لها حق التعيين أو السلطة الوصيّة أو ممثلها المؤهل قانونا، رئيسا، ممثل السلطة المكلفة بالوظيف العمومي، عضوا ممثل منتخب من لجنة المستخدمين المؤهلة في السلك أو الرتبة المعنية، عضوا . ويمكن هذه اللجنة أن تستشير، عند الاقتضاء، أي شخص تراه مؤهلا لذلك.
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 2-9- يتم إعلام المترشحين الناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الشهادات والامتحانات المهنية حسب الحالة، من طرف الإدارة المعنية إما بواسطة استدعاءات شخصية وإما عن طريق إلصاق القوائم في مستوى الإدارة المركزية للتجارة. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة الوزير المنتدب لدى رئيس بختي بلعايب الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي ——– * ———— قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم الامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة.
– إن وزير التجارة والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي، بمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-207 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1410 الموافق 14 نوفمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية ، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 95-293 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يعهد تنظيم الامتحانات المهنية للعمال التابعين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتجارة، إلى المؤسسات العمومية المذكورة أدناه : المعهد الوطني للتجارة - بن عكنون الجزائر،
- المعهد الوطني للصناعات الغذائية - بومرداس، المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - الصنوبر البحري - الجزائر، المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - ديدوش مراد - عنابة،
- المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - مقام المعمورة - الأغواط،
- المعهد الوطني المتخصص في التسيير والتكوين المهني - وهران. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 رجب عام 1418 الموافق 29 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة الوزير المنتدب لدى رئيس بختي بلعايب الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي أحمد نوي
30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997، يحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات. إن وزير التجارة ووزير الصحة والسكان
- بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلّق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم، وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، لا سيما المادة 16 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلّق برقابة الجودة وقمع الغش،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمتعلّق بالرخص المسبقة لإنتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص واستيرادها، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 97-254 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1418 الموافق 8 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، وكذا قوائم المواد الكيماوية المحظور أو المنظم استعمالها لصنع هذه المنتوجات. المادة 2 : تحدد قائمة المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص في الملحق الأول. / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه المادة 3 : تخضع المنتوجات الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص، خاص المحددة في الجزء الأول من الملحق الأول، إلى إلزامية إيداع قائمة مكوناتها كاملة في مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة والسكان. المادة 4 : يرسل صانعو المنتوجات المذكورة في المادة 3 أعلاه ، القائمة الكاملة لهذه المنتوجات في ظرف مسجل مختوم بالشمع إلى جميع مراكز مكافحة التسمم التابعة لوزارة الصحة والسكان. ويجب أن تبين على هذا الظرف البيانات الرئيسية الآتية :
- في وجه الظرف زيادة على المرسل إليه، إشارة » قائمة المكونات الكاملة … تعيين المنتوج وعبارة لا ح يفتح » »، ، في ظهر الظرف ، اسم الصانع، عنوانه ورقم هاتفه. يجب ألا يحتوي هذا الظرف، إلا على قائمة المكونات الكاملة لمنتوج واحد، ولا يفتح إلا إذا مس هذا المنتوج صحة المستهلك وأمنه. المادة 5 : يخضع كل تعديل يجري على قائمة المكونات الكاملة للمنتوج، لتصريح جديد ومسبق يتم حسب نفس الشروط المبينة أعلاه. المادة 6 : في حالة استراد منتوج من المنتوجات المحددة في المادة 3 أعلاه، يجب على المستورد أن يودع حسب الأشكال نفسها المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه، قائمة المكونات الكاملة للمنتوج المستورد وفي حالة تعذر ذلك، يتعين عليه أن يقدم شهادة تثبت أنّ الممون قد أودع قائمة المكونات الكاملة للمنتوج لدى مركز مكافحة التسمم في البلد المصدر أو البلد الأصلي. المادة 7 : يلزم مستخدمو مراكز مكافحة التسمم، الذين لهم حق الاطلاع على قائمة المكونات الكاملة لهذه المنتوجات بالحفاظ على سر المهنة تحت طائلة التعرض للعقوبات المنصوص عليها في التشريع المعمول به. المادة 8 : تحدد قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها لصنع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الثاني.
أول ذو الحجة عام 1418 ه جريدة. المادة 9 : تحدد قائمة المواد الكيماوية التي ينظم استعمالها لصنع المنتوجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، في الملحق الثالث. المادة 10 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 28 شعبان عام 1418 الموافق 28 ديسمبر سنة 1997 وزير التجارة وزير الصحة والسكان بختي بلعايب يحيى قيدوم الملحق الأول قائمة المواد الاستهلاكية ذات الطابع السام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص القسم الأول 1 - عناصر التبييض (سائل أو غبرة تحتوي على الكلور)، 2 - عناصر التنظيف و / أو التطهير، لاسيما منظفات المساحات المينائية، والمنظفات الأرضية والمنظفات الزجاجية، والأفران، ودورات المياه وغسولات الزرابي، ومواد الغسل (مواد غسيل الأواني ومواد للغسيل)، 3 - محاليل التنظيف المواد المزيلة للبقع ……. 4-ملمعات : تحضيرات الشمع وبنزين التيربنتين أو الوايت سبيريت لتلميع الأثاث والأرضيات الملمعات التي تحتوي خاصة على شموع طبيعية أو اصطناعية، المواد المذابة كالمحروقات البترولية، بنزين التيربنتين، الكحول، القليكول، ملح الحامض الخلي والملونات)، 5 - مواد مستعملة لصقل المعدن وتنظيفه وتلبيسه، 6 - مواد لمكافحة الطحالب، 7 - مواد لمكافحة الطفيليات الضارة ذات الاستعمال المنزلي، لاسيما مكافحة الأعشاب الضارة، مبيد الحشرات، الفئران، الفطريات و ، العث 8 - الكبريت للجمهورية الجزائرية / العدد 18 : 31 9 - مواد تحتوي على كحول الميثلي 10 - المواد المزيلة للدهون والبرنيق 11 - السوائل، الغبرة، الرغوة والمواد الأخرى للإطفاء، 12 - المستحضرات المضادة للجليد، 13 - المواد الكاوية : لاسيما الأحماض، القواعد المعدنية (الصود، البوتاس، الأمونياك، محلول النشادر ) القواعد العضوية، المؤكسدة (الهيبر كلوريت، البروكسيدات، البرمونكانات، البيربوارات ….. الألديد (الفورمالديد، الأسيتلديد ….) الأيبوكسيد وحمض الكربوليك 14 - مضادات الصدأ للنّسيج لاسيما حمض الفلور هيدريك وحمض الأوكزاليك)، 15 - المواد الرذاذية (غير مواد التجميل والتنظيف البدني)، 16 - المواد المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم، لاسيما الألعاب الكيماوية أو التي تحتوي على مواد كيماوية تكون في متناول الجميع، ملونات للأطفال وعجين التشكيل 17 - مواد التلبيس، لاسيما الدهون، والبرنيق وحاميات الكسيلو والملمعات وحافظات الخشب، 18 - الغراء ومواد لاصقة 19 – مواد غذائية تحتوي على محليات مكثفة. القسم الثاني 1 - المواد المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم لاسيما اللعب، أدوات الرسم للأطفال، المواد الملونة في كتلتها مواد بلاستيكية)، الأوراق والورق المقوى المباعة كاللعب، الأنسجة المصبوغة، 2 - أدوات العناية بالأطفال، لاسيما المصاصات، أسرة الرضع، عربات الرضع سيارات الأطفال القابلة للتحويل، أسرة الأطفال الثابتة أو القابلة للطي، قفف (أمهاد ومراقد)، طاولات للتقميط، كراسي للأطفال، مشايات، إطار خشبي للأطفال، رضاعات …. . 3 - الأواني الخزفية وأدوات المطبخ الأخرى من البلاستيك 4 - البطاريات 5 - مقاييس الحرارة.
32 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه الملحق الثاني قائمة المواد الكيماوية المحظور استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية ذات الطابع السّام أو التي تشكل خطرا من نوع خاص تسمية المادة الكيماوية المواد الاستهلاكية المعنية ملاحظات 1 - أسيتون ، ديمتيل - سيتون | محلول التنظيف (2) 2) - بروبانول) 2-حمض البوريك وملح اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية البوريك، حمض أورتوبوريك الأطفال، والترفيه عنهم وحمض البوراسيك 3 - حمض سيانيديرك وأملاحه عناصر التنظيف 4 - البنزن أ) الغراء والمواد اللاصقة ب اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم 5 - برومواسيتات الإيتيل اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم 6-12 ثنائي كلورو إيثان أ) عناصر التنظيف كلورور إيتيلين ب) مواد التلميع 7 - كلورور السيانوجين عناصر التنظيف 8 - أحادي كلورو ميتان، كلورور عناصر التنظيف المثيل 9 - كلورور التيتان عناصر التنظيف 10 - كلورور فينيلدان منتوجات المواد البلاستيكية 11 - سيانوكريلات الألكيل غراء مواد لاصقة 12 كلورور الفنيل أو أ) الرذاذيات يمنع استعمال كلوروايتلان ب التغليف المعد لتكييف الكحول الكلوروتيلات كعنصر دافع للرذاذيات
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3.3 الملحق الثاني (تابع) تسمية المادة الكيماوية المواد الاستهلاكية المعنية ملاحظات 13 - إيثيل إيثار ، إيثار إيتيليك اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية أكسيد ثنائي، إيتيل الأطفال والترفيه عنهم 14 - هيدروكربون اليفاتية سوائل الإطفاء 15 - نترات السيلولوز اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية مواد مركبة كليا أو مشبعة الأطفال و الترفيه عنهم بنترات السيلولوز 16 - الأصباغ المرصصة اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال و الترفيه عنهم 17 - الفوسفور الأبيض أ) أعواد ثقاب ب اللعب 18 - رباعي كلورور الكربون جميع المواد الاستهلاكية رباعي كلوروميتان 19 - التولوين، مثيل البنزن أ) محلول التنظيف ب عناصر التذويب والأصباغ 20 - الزرنيخ ومركباته كل المواد الاستهلاكية ماعدا المحددة في الملحق يرخص باستعمال الزرنيخ الثالث في صنع المواد الاستهلاكية المحددة في الملحق الثالث 21 - أمينو ثنائي بنزيل، أمينو كل المواد الاستهلاكية ثنائي فنيل أمينو بفنيل براثناني فينيلامين 22 - أسباست أزرق كل المواد الاستهلاكية 23 - البنزيدين كل المواد الاستهلاكية
34 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه الملحق الثاني (تابع) تسمية المادة الكيماوية المواد الاستهلاكية المعنية ملاحظات 24 ن، ن مكرر كل المواد الاستهلاكية (2 - كلورو ايثيل - (2) نفتلامين 2 25 - مكرر الكلورو ميثيل إيثار كل المواد الاستهلاكية ) BCME ( 26 - الكلوروميثيل إيثار كل المواد الاستهلاكية 27 – بيطانفتيلامين كل المواد الاستهلاكية (2) نفتيلامين) 28 - ليندان كل المواد الاستهلاكية 29 - كابتان كل المواد الاستهلاكية 30 - ميثيل باراتيون كل المواد الاستهلاكية 31 ددت (DDT) كل المواد الاستهلاكية 32 - مكرر 2 الكلورو إيثيل كل المواد الاستهلاكية سولفيد أو غاز الخردل 33 – 1–3 بروبان سولفوني كل المواد الاستهلاكية 34 - ثنائي أتيل ستيل كل المواد الاستهلاكية بيسترول 35 - ستركنين كل المواد الاستهلاكية
أول ذو الحجة عام 1418 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 18 3.5 الملحق الثالث قائمة المواد الكيماوية المنظم استعمالها في صنع المواد الاستهلاكية ذات الطابع السّام تسمية المادة المقدار الأقصى الكيماوية المقبول 1 - كحول الميثليك %1 %1 من الوزن الكلي للمنتوج أو الميتانول المعني 2 حجر الكحل أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني ب) 250 مغ / كلغ ج) 250 مغ / كلغ د) 60 مغ / كلغ ه) 60 مغ / كلغ 3 - الزرنيخ أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني ب) 100 مغ / كلغ ج) 50 مغ / كلغ د 25 مغ / كلغ ه) 25 مغ / كلغ 4 - الباريوم أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني ب) 500 مغ / كلغ ج) 500 مغ / كلغ د) 250 مغ / كلغ ه) 250 مغ / كلغ أو التي تشكل خطرا من نوع خاص المواد الاستهلاكية ملاحظات المعنية اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم أ (أ) الكساءات الواقية السائلة ب الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية ج) حبر الأقلام اللبدية د اللعب ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي أ) الكساءات الواقية السائلة ب الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية ج) حبر الأقلام اللبدية د اللعب ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي أ) الكساءات الواقية ب اللعب ج) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية د حبر الأقلام اللبدية ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي
36 الجريدة الر الجزائرية / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه الملحق الثالث (تابع) تسمية المادة المقدار الأقصى الكيماوية المقبول 5 - البرومواسيتات 5 أجزاء من المليون الحد الأيتيل الأقصى 6 - كادميوم أ) 100 ملغ / كلغ ب) 75 مغ / كلغ ج) 50 مغ / كلغ د) 50 مغ / كلغ ه) 0,5 مغ / كلغ 7 - الكروم أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني ب) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الجاف للمنتوج المعني ج) 60 مغ / كلغ د) 25 مغ / كلغ ه) 25 مغ / كلغ 8 - هكسا كلوروفن %0,2 % من الوزن الكلي من المنتوج المعني 9 - المحروقات أقل من %0,5% من المنتوج الأليفاتية أو المعني العطرية المواد الاستهلاكية ملاحظات المعنية كل المواد الاستهلاكية باستثناء صنع اللعب الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم حيث استعمال مادة برومواسيتات ممنوعة أ (أ) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية ب اللعب ج) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي د) حبر الأقلام اللبدية ه) الخزف أ (أ) الكساءات الواقية (ب) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية ج) حبر الأقلام اللبدية د اللعب ه) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي مضادات التعفن المستحضرات المضادة المقدار الأقصى المقبول لصقيع السيارات والمتعلّق بالمحروقات الأليفاتية أو العطرية أو خليط الاثنين معا
أول ذو الحجة عام 1418 ه الملحق تسمية المادة المقدار الأقصى الكيماوية المقبول 10 - الزئبق أ) 200 ملغ / كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني ب) 100 مغ / كلغ ج) 60 مغ / كلغ د) 25 مغ / كلغ ه) 25 مغ / كلغ للجمهورية الجزائرية / العدد 18 37 الثالث (تابع) المواد الاستهلاكية ملاحظات المعنية أ (أ) الكساءات الواقية ب الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية ج) اللعب د عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي ه) حبر الأقلام اللبدية 11 - الرصاص (أ) 5000 ملغ / كلغ من الوزن (أ) (أ) الكساءات الواقية ومركباته الكلي للمنتوج المعني ب) 5000 مغ / كلغ ج) 250 مغ / كلغ د) 100 مغ / كلغ ه) 90 مغ / كلغ و) 90 مغ / كلغ ز) 7 أجزاء من المليون 12 - السيلنيوم أ) 1000 ملغ / كلغ من الوزن الكلي للمنتوج المعني ب) 500 مغ / كلغ ج) 500 مغ / كلغ 13 - التربان %10 %10 من الوزن الكلي للمنتوج المعني P.P.M : اختصار جزء من مليون ب الدهون ج) الأدوات المدرسية من مادة بلاستيكية د حبر الأقلام اللبدية ه) اللعب و) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي ز الخزف ز) 7 أجزاء من المليون للإنبعاث الأقصى للرصاص ومركباته المحتواة في المنتوج المعني أ (أ) الكساءات الواقية ب اللعب ج) عجينة التشكيل وطلاء الرسم اليدوي اللعب، الأدوات والمواد الأخرى المعدة لتربية الأطفال والترفيه عنهم
38 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة التضامن الوطني والعائلة قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. بموجب قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزيرة التضامن الوطني والعائلة، يعيّن السيد الهاشمي نوري، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزيرة التضامن الوطني والعائلة. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها ، لا سيما المادتان 33 و 34 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الشبيبة، المعدل والمتمم، / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها ، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى، مما يأتي : 1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي والمنتخبون طبقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه،
- رئيس كلّ رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل جمعية رياضية مصنفة من واحد (1) إلى عشرين (20) حسب الترتيب السنوي الذي تعده الاتحادية أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثلان (2) ممارسان لقضاة التحكيم يفوضهما قانونا زملاؤهما وتصنفهما الاتحادية الدولية لألعاب القوى للهواة. “ ITO “،
أول ذو الحجة عام 1418 ه ستة (6) ممثلين منتخبين مفوضين قانونا من كل جمعية وطنية لقضاة التحكيم تعترف بها الاتحادية وهذا بنسبة واحد (1) لكل تخصص ( سباقات، وثب، رمي سباقات مركبة، مشي، عدو ريفي وسباقات على الطريق)،
- مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية،
- المديرون المنهجيون الاتحاديون الممارسون والمعينون بانتظام
- ثلاثة (3) مدربين وطنيين ممارسين بنسبة واحد (1) لكل تخصص ( سباقات، وثب، رمي )،
- أربعة (4) ممثلين الرياضيي الفريق الوطني يختارهم زملاؤهم بنسبة سيدتين (2) وسيدين (2)
- رئيس لكلّ جمعية رياضيين جزائريين مقيمين بالخارج تعترف بها الاتحادية أو ممثل منتخب مفوض قانونا،
- الممثلون الجزائريون لدى الأجهزة التنفيذية للاتحادية الدولية لألعاب القوى للهواة والكنفدرالية الافريقية لألعاب القوى للهواة
- الرؤساء القدامى للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى
- مندوب الرياضات العسكرية
- عشرة (10) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. 2 - أعضاء الجمعية العامة بصفة ملاحظين :
- مندوب مفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات
- مندوب مفوّض قانونا للّجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل الدائمة للاتحادية من كلّ عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية ويختار من بين ورية الجزائرية / العدد 18 3.9 الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال ويفضل أن يكون في مجال الطب ، الرياضي وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا الميدان. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من ستة عشر (16) عضوا :
- أحد عشر (11) عضوا تنتخبهم الجمعية العامة من ضمنها، ومن بينهم ثلاثة (3) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
- خمسة (5) أعضاء للهياكل الدائمة في الاتحادية هم :
- المدير المنهجي المكلف بالفرق الوطنية،
- المدير المنهجي المكلف بالتنمية الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والترقية،
- المدير المنهجي المكلف بالمواهب الرياضية الشابة
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : يوضع الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية لألعاب القوى من قبل الإدارة المكلفة بالرياضة. ويشارك هؤلاء الأعضاء في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية لألعاب القوى على الخصوص :
- الرئيس،
- ثلاثة (3) نواب للرئيس،
- أمين الخزينة.
40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : ينتخب الرئيس ونوابه الثلاثة وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين الأحد عشر (11) عضوا المنتخبين. المادة 10 : يضمن، بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر ابتداء من توقيع هذا القرار، تمثيل سلك التحكيم ضمن الجمعية العامة من قبل ستة (6) قضاة تحكيم يعينهم نظراؤهم في التخصصات المذكورة على التوالي :
- في السباقات،
- في الوثب
- في الرمي،
- في السباقات المركبة،
- في المشي،
- في العدو الريفي والسباقات على الطريق. المادة 11 : يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في أول رجب عام 1418 الموافق 2 نوفمبر سنة 1997. محمد عزيز درواز ★ قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس.- إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس. المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتنس، مما يأتي : 1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد أو جمعية رياضية تابعة للاتحادية ومتواجدة بالمناصب الخمسة وعشرين (25) الأولى في الترتيب السنوي للأندية كما أعدته الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا،
أول ذو الحجة عام 1418 ه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد (1) لكل صنف من الأصناف الأربعة (4) المعترف بها من قبل الهيئات الدولية،
- رئيس كل جمعية وطنيّة مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية الحكام الممارسين أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية المدربين الممارسين، أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثلان (2) الرياضيي النخبة معينان من قبل زملائهما الممارسين بالفريق الوطني بنسبة واحد (1) للرجال وواحدة (1) للسيدات،
- رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتنس
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مندوب الرياضات العسكرية. 2 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين : مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. الجزائرية / العدد 4118 المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتنس من أربعة عشر (14) عضوا :
- عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوين (2) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
- أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية هم :
- مدير الفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلّف بالمواهب الشابة والتنمية الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات،
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للتنس. ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتنس على الخصوص :
- الرئيس،
- نائبان (2) للرئيس،
- أمين الخزينة.
42 الجريدة ال ية المادة 9 : ينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين العشرة (10) أعضاء المنتخبين. المادة 10 : يمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة (6) أشهر من توقيع هذا القرار : تمثيل الحكام الاتحاديين والمدربين بعضوين (2) من كل سلك معينين من قبل نظرائهما. فتح تمثيل للأندية لمجموع الأندية التابعة للاتحادية والتي نشطت خلال الموسم المنصرم. وفي حالة امتناع رئيس النادي، يمكن أن يضمن التمثيل عضو آخر مسير بالنادي مفوض قانونا . المادة 11 : يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة .1997 محمد عزيز درواز ★ قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997، يتضمن القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز. إن وزير الشباب والرياضة بمقتضى القانون رقم 90-31 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1411 الموافق 4 ديسمبر سنة 1990 والمتعلق بالجمعيات وبمقتضى الأمر رقم 95-09 المؤرخ في 25 رمضان عام 1415 الموافق 25 فبراير سنة 1995 والمتعلق بتوجيه المنظومة الوطنية للتربية البدنية والرياضية وتنظيمها وتطويرها، / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 97-231 المؤرخ في 20 صفر عام 1418 الموافق 25 يونيو سنة 1997 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-118 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الشبيبة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-119 المؤرخ في 5 شوال عام 1410 الموافق 30 أبريل سنة 1990 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الشبيبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تنظيم الاتحاديات الرياضية وعملها، لا سيما المادة 44 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز . المادة 2 : تتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للجمباز مما يأتي : 1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي : رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية وطنية معترف بها وتابعة قانونا للاتحادية
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة جهوية
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة ولائية،
أول ذو الحجة عام 1418 ه
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا لكل ناد رياضي أو جمعية رياضية تابعة للاتحادية ومتواجدة بالمناصب الخمسة عشر الأولى (15) من الترتيب السنوي للنوادي كما أعدته الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون لصنفي الأكابر والأواسط أربعة (4) ممثلين ، يفوّضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الدوليون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص أربعة ( 4 ) ممثلين يعيّنهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الوطنيون الممارسون، بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، مسؤول كل لجنة تقنية متخصصة ملحقة بالاتحادية أو ممثلها المفوض قانونا،
- ممثلان (2) يعينهما زملاؤهما، رياضيو النخبة الممارسون في الفريق الوطني بنسبة ممثل واحد (1) عن الرجال وممثلة واحدة (1) عن السيدات،
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا عن كل جمعية تعترف بها اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالجمباز
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. للجمهورية الجزائرية / العدد 18 43 2 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية. المادة 3 : تقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية. المادة 4 : يعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختاره من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضّل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال. المادة 5 : يتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز من أربعة عشر (14) عضوا :
- تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوين (2) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
- خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، هم : مدير الفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالبحث والتكفل بالمواهب الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلّف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية. المادة 6 : تضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للجمباز.
44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري. المادة 7 : لا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين. المادة 8 : يضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز على الخصوص :
- الرئيس،
- نائبان (2) للرئيس،
- أمين الخزينة. المادة 9 : ينتخب الأعضاء التسعة (9) المنتخبون ومن بينهم الرئيس ونائبا الرئيس الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي. المادة 10 : يسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997. محمد عزيز درواز / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، صادر عن وزير الشباب والرياضة ، تنهى مهام السيد مصطفى العرفاوي، بصفته ملحقا بديوان وزير الشباب والرياضة. محافظة الجزائر الكبرى قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1418 الموافق 22 فبراير سنة 1998، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1418 الموافق 22 فبراير سنة 1998 ، صادر عن الوزير محافظ الجزائر الكبرى، يعيّن السيد الطاهر منادي مكلفا بالدراسات والتلخيص بمحافظة الجزائر الكبرى. المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك الجزائر