قرار

قرار مؤرخ في 18 شوال عام 1418 الموافق 15 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان والي ولاية تبسة. 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.