قرار

قرار مؤرخ في 27 رمضان عام 1418 الموافق 25 يناير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير الشباب والرياضة. . محافظة الجزائر الكبرى 44

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.