قرار مؤرخ في 2 شعبان عام 1418 الموافق 2 ديسمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم والعمل المطبقة على الاتحادية الجزائرية للجمباز .
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للجمباز مما يأتي :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل جمعية وطنية معترف بها وتابعة قانونا للاتحادية
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة جهوية
- رئيس أو عضو منتخب مفوض قانونا لكل رابطة ولائية، أول ذو الحجة عام 1418 ه
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا لكل ناد رياضي أو جمعية رياضية تابعة للاتحادية ومتواجدة بالمناصب الخمسة عشر الأولى (15) من الترتيب السنوي للنوادي كما أعدته الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة، مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية
- مدربو الفرق الوطنية الممارسون لصنفي الأكابر والأواسط أربعة (4) ممثلين ، يفوّضهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الدوليون الممارسون بنسبة ممثل واحد (1) لكل ، تخصص أربعة ( 4 ) ممثلين يعيّنهم قانونا زملاؤهم قضاة التحكيم الوطنيون الممارسون، بنسبة ممثل واحد (1) لكل تخصص، مسؤول كل لجنة تقنية متخصصة ملحقة بالاتحادية أو ممثلها المفوض قانونا،
- ممثلان (2) يعينهما زملاؤهما، رياضيو النخبة الممارسون في الفريق الوطني بنسبة ممثل واحد (1) عن الرجال وممثلة واحدة (1) عن السيدات،
- رئيس أو عضو منتخب مفوّض قانونا عن كل جمعية تعترف بها اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج الممثلون الجزائريون في الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالجمباز
- أعضاء المكتب الاتحادي الممارسون،
- رؤساء الاتحادية القدامي مندوب الرياضات العسكرية
- ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة.
2 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
- المندوب المفوض قانونا للمرصد الوطني للرياضات،
- المندوب المفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختاره من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضّل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد ، يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز من أربعة عشر (14) عضوا : * تسعة (9) أعضاء منتخبين من بينهم عضوين
(2) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * خمسة (5) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية، هم :
مدير الفرق الوطنية المدير المنهجي المكلف بالبحث والتكفل بالمواهب الشابة، المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات، المدير المنهجي المكلّف بالتطوير والتكوين
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الخمسة (5) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للجمباز. 44 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ويشارك هؤلاء الأعضاء الخمسة (5) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للجمباز على الخصوص : * الرئيس، * نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة.
المادة 9
فتح المادةينتخب الأعضاء التسعة (9) المنتخبون ومن بينهم الرئيس ونائبا الرئيس الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي.
المادة 10
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1418 الموافق 6 ديسمبر سنة 1997.
محمد عزيز درواز / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.