قرار مؤرخ في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة 1997 ، يتضمن المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 44 من المرسوم التنفيذي رقم 97-376 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1418 الموافق 8 أكتوبر سنة 1997 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار القواعد الخاصة بمجال التنظيم المطبقة على الاتحادية الجزائرية للتنس.
المادة 2
فتح المادةتتشكّل الجمعية العامة للاتحادية الجزائرية للتنس، مما يأتي :
1 - أعضاء كاملو الحقوق في الجمعية العامة يتمتعون بصوت تداولي :
- رئيس كل رابطة جهوية أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كلّ رابطة ولائية أو عضو منتخب مفوض قانونا،
- رئيس كل ناد أو جمعية رياضية تابعة للاتحادية ومتواجدة بالمناصب الخمسة وعشرين (25) الأولى في الترتيب السنوي للأندية كما أعدته الاتحادية في نهاية الموسم الذي يسبق الجمعية العامة أو عضو منتخب مفوض قانونا، أول ذو الحجة عام 1418 ه مسؤول المراقبة الطبية الرياضية الملحق بالاتحادية، مدربو الفرق الوطنية الممارسون بنسبة واحد
(1) لكل صنف من الأصناف الأربعة (4) المعترف بها من قبل الهيئات الدولية،
- رئيس كل جمعية وطنيّة مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية الحكام الممارسين أو عضو منتخب مفوض قانونا، رئيس كل جمعية وطنية مؤسسة قانونا ومعترف بها من قبل اتحادية المدربين الممارسين، أو عضو منتخب مفوض قانونا، ممثلان (2) الرياضيي النخبة معينان من قبل زملائهما الممارسين بالفريق الوطني بنسبة واحد
(1) للرجال وواحدة (1) للسيدات،
- رئيس كل جمعية معترف بها من قبل اتحادية الرياضيين الجزائريين المقيمين بالخارج أو عضو منتخب مفوض قانونا، الممثلون الجزائريون لدى الهيئات التنفيذية الدولية المكلفة بالتنس
- الأعضاء الممارسون بالمكتب الاتحادي، رؤساء الاتحادية القدامي ستة (6) أعضاء يعينهم الوزير المكلف بالرياضة مندوب الرياضات العسكرية.
2 - أعضاء الجمعية العامة بصفتهم ملاحظين :
مندوب مفوّض قانونا للمرصد الوطني للرياضات مندوب مفوّض قانونا للجنة الأولمبية الجزائرية.
المادة 3
فتح المادةتقصى المهام الممارسة في الهياكل المنهجية الدائمة للاتحادية من كل عهدة انتخابية داخل الاتحادية.
المادة 4
فتح المادةيعيّن المكتب الاتحادي الممارس مسؤول المراقبة الطبية الرياضية. ويختار من بين الأخصائيين الذين لهم كفاءة واختصاص محقق في هذا المجال، ويفضل أن يكون في مجال الطب الرياضي، وإذا لم يوجد يختار ضمن تخصص طبي له علاقة بهذا المجال.
المادة 5
فتح المادةيتشكّل المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتنس من أربعة عشر (14) عضوا : * عشرة (10) أعضاء منتخبين من بينهم عضوين (2) منتخبين من بين الأعضاء الذين يعينهم الوزير المكلف بالرياضة. * أربعة (4) أعضاء بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة في الاتحادية هم :
- مدير الفرق الوطنية، المدير المنهجي المكلّف بالمواهب الشابة والتنمية الرياضية
- المدير المنهجي المكلف بالتنظيم الرياضي والمنافسات،
- الأمين العام للاتحادية.
المادة 6
فتح المادةتضع الإدارة المكلفة بالرياضة الأعضاء الأربعة (4) للمكتب الاتحادي بعنوان الهياكل المنهجية الدائمة تحت تصرف الاتحادية الجزائرية للتنس.
ويشارك هؤلاء الأعضاء الأربعة (4) في اجتماعات المكتب الاتحادي بصوت استشاري.
المادة 7
فتح المادةلا تصح مداولات المكتب الاتحادي إلا بحضور أغلبية أعضائه المنتخبين.
المادة 8
فتح المادةيضم المكتب الاتحادي للاتحادية الجزائرية للتنس على الخصوص : * الرئيس، * نائبان (2) للرئيس، * أمين الخزينة. 42 الجريدة ال ية
المادة 9
فتح المادةينتخب الرئيس ونائباه الأول والثاني وأمين الخزينة ضمن المكتب الاتحادي من قبل ومن بين العشرة (10) أعضاء المنتخبين.
المادة 10
فتح المادةيمكن بصفة انتقالية ولفترة ستة
(6) أشهر من توقيع هذا القرار :
تمثيل الحكام الاتحاديين والمدربين بعضوين
(2) من كل سلك معينين من قبل نظرائهما.
فتح تمثيل للأندية لمجموع الأندية التابعة للاتحادية والتي نشطت خلال الموسم المنصرم. وفي حالة امتناع رئيس النادي، يمكن أن يضمن التمثيل عضو آخر مسير بالنادي مفوض قانونا .
المادة 11
فتح المادةيسري مفعول هذا القرار من تاريخ توقيعه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1418 الموافق 20 نوفمبر سنة .1997 محمد عزيز درواز ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.