مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1418 الموافق 28 فبراير سنة للخزينة بخنشلة. 16 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي 16 1998 ، يتضمن إنهاء مهام المدير الجهوي ' 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.