قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 رجب عام 1418 وكيفيات وشروط وضعه رهن الاستهلاك
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-65 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه ، يحدد هذا القرار الخصائص التقنية للخل الموجه للاستهلاك البشري وكيفيات وشروط وضعه رهن الاستهلاك .
المادة 2
فتح المادةتخصص تسمية " خل " للمحلول المحضر فقط من مادة خاصة تحتوي على نشاء و / أو سكر، حسب العملية البيولوجية للتخمير المضاعف الكحولي والخلي.
يمنع استعمال حمض الخل، حمض البيرولينيو، الأحماض المعدنية وثقل التقطير في صنع الخل وكذلك إضافتها إلى نفس المنتوج.
المادة 3
فتح المادةيوضع الخل للاستهلاك حسب أصوله، تحت التسميات الآتية :
- خل الخمر ، خلّ (خمر) الفواكه، خل (خمر) الفواكه الصغيرة وخل (خمر) التفاح خل الكحول كحول التقطير)
- خل الحبوب كل الحبوب التي تحول النشاء الموجود فيها إلى سكريات، بعوامل أخرى غير إنزيمات الشعير المنتش)، الخل المنتش (الشعير المنتش)
- الخل المنتش المقطّر (خل منتش مقطر تحت ضغط منخفض).
- خل مصل الحليب (لكتوسروم)،
- خل العسل.
المادة 4
فتح المادةيحضر الخلّ من المواد الأولية الآتية:
منتوج ذو أصل زراعي يحتوي على نشاء، أو سكريات أو نشاء وسكريات.
خمر العنب، الفواكه أو الفواكه الصغيرة وخمر التفاح.
- كحول التقطير ذو أصل زراعي أو غابي.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن يحتوي الخل على المواد الإضافية الآتية :
أعشاب البهار، توابل وفواكه أو جزء أو مستخلص من هذه النباتات المستعملة للتعطير .
- خل مصل الحليب (لكتوسروم).
عصير الفواكه أو ما يعادله من مركز عصير الفواكه.
- سكر .
- عسل .
- ملح غذائي.
المادة 6
فتح المادةلا يسمح إلا بتلوين خل الكحول.
والمادة الوحيدة المستعملة في التلوين هي مادة الكراميل (E150).
المادة 7
فتح المادةيحدد المحتوى الإجمالي للحمض المعبر عنه بالحمض الخلّي لخلّ الخمر ب 60 غراما على الأقل في اللتر الواحد.
وهذه النسبة تساوي 50 غراما على الأقل في اللتر الواحد بالنسبة لأنواع الخل الأخرى.
لا يمكن أن تتجاوز النسبة الإجمالية للحمض لجميع أنواع الخلّ الكمية التي يمكن الحصول عليها عن طريق التخمير البيولوجي.
المادة 8
فتح المادةتحدد نسبة بقايا الكحول المعبر عنها بالحجم كما يأتي : 1 %1 بالنسبة لخل الخمر .
- 0 بالنسبة لأنواع الخل الأخرى.
المادة 9
فتح المادةتحدّد النسبة الدنيا للمستخلص الجاف القابل للذوبان، باستثناء السكر والملح المضاف ب 3, 1 غرام في 1000 مل لكل 1% من حمض الخل فيما يخص خل الخمر غرامان (02) في 1000 مل لكل %1 %1% من حمض الخل فيما يخص خل خمر الفواكه. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 10
فتح المادةيحدّد التركيز الأقصى للملوثات المسموح بها في الخل كما يأتي :
- الزرنيخ : 1 مغ / كغ،
- الرصاص : 1 مغ / كغ،
- مجموع النحاس والزنك : 10 مغ / كغ،
- الحديد : 10 مغ / كغ.
المادة 11
فتح المادةزيادة على أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلّق بوسم السلع الغذائية وعرضها ، يحمل وسم الخل البيانات الآتية : 1 يحمل الخل المتحصل عليه انطلاقا من مادة أولية واحدة، التسميات المحددة في
المادة 3
فتح المادة2 - الخل المتحصل عليه انطلاقا من عدة مواد أولية يحمل تسمية « خلّ» متبوعة بالقائمة الكاملة للمواد الأولية المستعملة حسب الترتيب التنازلي لنسبها .
3 - النسبة الإجمالية للحمض بإشارة " س "
مباشرة بجانب اسم المنتوج .
المادة 12
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 رجب عام 1418 الموافق 25 نوفمبر سنة 1997 وزير التجارة وزير الصناعة وإعادة الهيكلة بختي بلعايب عبد المجيد مناصرة وزير الفلاحة والصيد البحري بن علية بلحواجب / العدد 18 أول ذو الحجة عام 1418 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.