مرسوم تنفيذي رقم 98-101 مؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حل ديوان 10 25 مارس سنة 1998 ، يتضمن حلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس وتحويل أملاكه وحقوقه والتزاماته ومستخدميه إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية. 11
المادة الأولى
فتح المادةيحلّ مركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس، المحدث بموجب المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةيشمل الحلّ المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه، تحويل مجموع الممتلكات والحقوق والالتزامات والمستخدمين التابعين لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية ببومرداس إلى الديوان الوطني للخدمات الجامعية.
ويترتب عن هذا التحويل ما يأتي : i إعداد :
1 - جرد كمي ونوعي وتقديري تعده، طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، لجنة منشأة لهذا الغرض، يشترك في تعيين أعضائها الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالتعليم العالي.
ويصادق على هذا الجرد بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية، والوزير المكلف بالصناعة، والوزير المكلف بالتعليم العالي.
2 - حصيلة ختامية وحضورية تتضمن الوسائل وتبين قيمة عناصر الممتلكات التابعة لمركز الخدمات الاجتماعية الجامعية . ببومرداس ب تحديد إجراءات تبليغ المعلومات والوثائق المرتبطة بموضوع التحويل المنصوص عليه في المادة 2 أعلاه .
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-380 المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي القعدة عام 1418 الموافق 25 مارس سنة 1998.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.