قرار
قراران مؤرخان في 14 شوال عام 1418 الموافق والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. الشؤون الخارجية 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 20
قراران مؤرخان في 14 شوال عام 1418 الموافق والتلخيص بديوان وزير الشؤون الخارجية. الشؤون الخارجية 11 فبراير سنة 1998 ، يتضمنان إنهاء مهام مكلفين بالدراسات 20
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.