قرار

قرار مؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 المدية. والجماعات المحلية والبيئة فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان والي ولاية 20

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.