قرار

قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1418 الموافق أول فبراير سنة 1998 ، يتضمن إنهاء مهام ملحق بديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. 21

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.