ج.ر عدد 24 لسنة 2021
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (64)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ، ومراسيم قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس الإدارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الاشتراك المغرب بلدان خارج دول سنوي المغرب العربي ليبيا موريطانيا سنة سنة النسخة الأصلية.. 1090,00 د.ج 2675,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها. 2180,00 د.ج 5350,00 د.ج تزاد عليها نفقات الارسال WWW.JORADP.DZ الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة الهاتف : 021.54.35.06 إلى 0 الفاكس 021.54.35.12 .. ب 68 clé 50-3200 الجزائر بنك الفلاحة والتنمية الريفيّة 060000201930048 300 00 حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060000014720242 00 003 ثمن النسخة الأصلية 14,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 28,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.

18 شعبان عام 1442 ه 2 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 فهرس أول أبريل سنة 2021 م مراسيم تنظيمية مرسوم رئاسي رقم 21-119 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…. مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية

سنة 2021 ، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. 5 مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 ، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء مرسوم تنفيذي رقم 21-132 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته. مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، برئاسة الجمهوريّة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 الاستراتيجية الشاملة. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة الشؤون الخارجية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة المجلس الشعبي الوطني. 12 سنة 2021 ، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

، يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات

2021، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة

2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا).. 14 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تيارت..

يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص

يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة مغيلة في ولاية

مراسيم رئاسية مؤرّخة في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، الشباب والرياضة.

يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرياضة بوزارة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا.. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا…..

يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة الجمهورية…… 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية.. 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)..

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 . م

فهرس (تابع) مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول……… 16 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير مدرسة الدراسات العليا التجارية. 16 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة التقنيات بوهران. 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة… مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة الاصطناعي وتحسين السلالات………

2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة..

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة والتنمية المستدامة..

2021، يتضمن تعيين المدير العام للمرصد الوطني للبيئة

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة..

2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمديرية حماية

مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة والي ولاية الجزائر بالشراقة..

2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية.. 18 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة..

2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالنعامة…. 18 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية وإدماج الأشخاص

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 19

18 شعبان عام 1442 ه 4 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م فهرس (تابع) مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق والتنمية الريفية. 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة

مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 الريفية والصيد البحري - سابقا..

مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمديرية العامة للغابات… 19 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البليدة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية تندوف…… 20 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا.. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 الوطنية لحماية وترقية الطفولة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 الولايات… مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 الوطنية.

مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة

مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض

مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلّف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 رجب عام 1442 الموافق 6

مارس سنة 2021، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية… 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية عين تموشنت.. 21 مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي..

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية.

السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. 22 قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها…. قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب …عليها..

2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج ………. 24 2021 ، يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 . م مراسيم مرسوم رئاسي رقم 21-119 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 ، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية إن رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 91-7 و 141 (الفقرة الأولى منه وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية المعدل والمتمم

  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-04 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 2 جانفي سنة 2021 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2021، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار (11.690.000.000 دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة و في الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة – احتياطي مجمع”. المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 2021 اعتماد قدره أحد عشر مليارا وستمائة وتسعون مليون دينار (11.690.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي الباب رقم 37-07 “مساهمة لصندوق التضامن للجماعات المحلية”. المادة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا

تنظيمية المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد المجيد تبون مرسوم تنفيذي رقم 21-120 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021، يتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. إن الوزير الأول، بناء على التقرير المشترك بين وزير المالية ووزير الفلاحة والتنمية الريفية ووزير التجارة.

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه
  • وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 والمتضمن قانون الجمارك المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 90-36 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 31 ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون المالية لسنة 1991 ، لا سيما المادة 65 منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 20-16 المؤرخ في 16 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 31 ديسمبر سنة 2020 والمتضمن قانون المالية لسنة 2021، لا سيما المادة 38 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-290 المؤرخ في 22 ربيع الأول عام 1418 الموافق 27 يوليو سنة 1997 والمتضمن تأسيس لجان التنسيق والفرق المختلطة للرقابة بين مصالح وزارة المالية ووزارة التجارة وتنظيمها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-212 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018 والمتعلق

18 شعبان عام 1442 ه 6 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال، المعدل والمتمم، يهدف هذا المرسوم إلى تحديد كيفيات تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن. المادة 2 : تعفى من الرسم على القيمة المضافة، عمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، المدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم. المادة 3 : يرتبط منح الإعفاء المذكور أعلاه، بالنسبة لعمليات الاستيراد، باكتتاب دفتر الشروط ، المرفق نموذجه في الملحق الثاني بهذا المرسوم. يجب أن يرفق اكتتاب دفتر الشروط المذكور أعلاه، ببرنامج تقديري سنوي للاستيراد، يرفق نموذجه في الملحق الثالث بهذا المرسوم. المادة 4 : يلتزم المستورد بما يأتي : إبلاغ المصالح الفلاحية المختصة إقليميا شهريا بما حققه من الواردات التقديرية

  • إيداع البرنامج التقديري للاستيراد الخاص به، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، قبل خمسة عشر (15) يوما، مع إرفاق قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة،
  • التصريح كل ثلاثة (3) أشهر، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا ، بوجهة المنتجات المستوردة. المادة 5 : يجب أن يخضع الاستيراد الإضافي للتعديل مرة واحدة ضمن البرنامج التقديري السنوي، وفقا لنفس الأشكال المذكورة أعلاه، مع التزام المستورد بتقديم عرض للأسباب المبررة لهذا التعديل. المادة 6 : ترتبط الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة بتقديم المستورد للمصالح الجبائية المختصة إقليميا ، دفتر الشروط المذكور في المادة 3 أعلاه المكتتب من طرفه كما ينبغي، وتسليم مقرر الاستفادة من الإعفاء المسلم من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، والمرفق نموذجه بالملحق الرابع بهذا المرسوم. ولا يكون هذا المقرر صالحا إلا لعملية استيراد واحدة. تسلّم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 7 : من أجل تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يتعين على مستورد المواد والمنتجات المذكورة في المادة 2 أعلاه، أن يقدم إلى مصالح الجمارك، زيادة على المقرر المذكور في المادة 6 أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة المسلمة لهذا الغرض من المصالح الجبائية. المادة 8 : بالنسبة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن والمصنعة محليا، والمدرجة ضمن الوضعيات التعريفية المذكورة في الملحق الأول بهذا المرسوم، فإن الاستفادة من الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة يرتبط باكتتاب المنتج أو المحوّل أو المجمع، حسب الحالة، تعهدا يتضمن توجيه المواد والمنتجات المحلية لصالح التعاونيات الفلاحية أو منتجي أغذية المواشي أو مباشرة للمربين بغرض تغذية ماشيتهم. يتم اكتتاب التعهد، الذي يرفق نموذج منه في الملحق الخامس بهذا المرسوم، لدى المصالح الفلاحية المختصة إقليميا. المادة 9 : يرتبط تطبيق الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة على المنتجات المحلية، بتقديم المنتج أو المحول أو المجمع لأغذية المواشي والدواجن، حسب الحالة، للمصالح الجبائية المختصة إقليميا ، التعهد المذكور في المادة 8 أعلاه ، مؤشرا عليه من المصالح الفلاحية المختصة إقليميا. تسلم المصالح الجبائية بعد معاينة الوثائق المبينة أعلاه ، شهادة الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة. المادة 10 : تخضع عمليات استيراد وبيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن، إلى الرقابة البعدية من طرف الفرق المختلطة (الضرائب - الجمارك – التجارة)، وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 11 : إن عدم احترام التعهدات المكتتبة من طرف المستورد أو المنتج أو المحوّل أو المجمع، حسب الحالة، التي تمت معاينتها قانونا، على التوالي، من طرف المصالح الجبائية، ومصالح الجمارك، والمصالح الفلاحية المختصة إقليميا وكذا مصالح وزارة التجارة ، يعرض إلى تطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 12 : تلغى أحكام المرسوم التنفيذي رقم 18-212 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1439 الموافق 15 غشت سنة 2018 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي. المادة 13 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس 2021 عبد العزيز جراد

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 . م قائمة البنود التعريفية

الملحق الأول الفرعية المعنية المذكورة في المادة 38 من قانون المالية لسنة 2021 المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال) المواد المعنية بالمادة 38 من تعيين المنتجات البند التعريفي الفرعي قانون المالية لسنة 2021 الشعير الموجه لأغذية المواشي . 1003.90.00.00 والدواجن الذرة الموجهة لأغذية المواشي . 1005.90.00.00 والدواجن . 2302.10.10.00 . 2302.10.91.00 . 2302.30.10.00 . 2302.30.91.00 . 2302.40.10.00 المواد والمنتجات المدرجة في . 2302.40.91.10 البنود التعريفية 23.02 ، 23.03 و 23.09 الموجهة لأغذية المواشي والدواجن . 2302.40.99.10 . 2302.50.10.00 . 2302.50.91.00 . 2303.10.11.00 . 2303.10.91.00 . 2303.20.11.00 . 2303.20.91.00 . 2303.30.10.00 مم . 2309.90.10.00 . 2309.90.20.00 مم 2309.90.30.00 مم . 2309.90.40.00 2309.90.99.00 مم

  • الشعير غير البذور ( الموجه لأغذية المواشي والدواجن)
  • الذرة غير البذور (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
      • نخالة ذرة (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
      • نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الذرة وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
      • نخالة القمح (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) – - - نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة القمح وإن كانت بشكل كريات مكتلة، الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
      • نخالة حبوب أخرى (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
      • نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة الأرز وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة حبوب أخرى وإن كانت بشكل كريات مكتلة موجهة لتغذية الحيوانات | الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
      • نخالة من بقول (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن نخالة جريش وغيرها من بقايا غربلة أو طحن أو معالجة البقول وإن كانت بشكل كريات مكتلة الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
        • بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات الموجهة ) الأغذية المواشي والدواجن) غيرها من بقايا صناعة النشاء الموجهة لتغذية الحيوانات - (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن
        • لب الشمندر موجهة لتغذية الحيوانات الموجهة لأغذية | المواشي والدواجن
    • بقايا قصب السكر وغيرها من نفايات وبقايا صناعات السكر موجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
      • بقايا ونفايات صناعة البيرة والتقطير الموجهة لتغذية الحيوانات (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن مستحضرات لتغذية العجول (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن) ستينيرول، الأملاح المعدنية الأساسية، أمبروميكس زائد (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن –زنكباسيتراسين موجه لاستخدامه في صناعة الأعلاف | الحيوانية (الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)
    • مركز معدني فيتاميني و/أو نيتروجيني الموجه لأغذية | المواشي والدواجن غيرها من المستحضرات من النوع المستعمل لتغذية | الحيوانات الموجهة لأغذية المواشي والدواجن)

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 18 شعبان عام 1442 ه 8 أول أبريل سنة 2021 م الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية دفتر الشروط أنا الممضي أسفله المتصرف بصفة … ( نسخة مرفقة من القانون الأساسي ) الاسم واللقب أو اسم الشركة للمستورد ……… مقر الشركة أو العنوان …. الذي يدعى أدناه “ المستورد” ….. أتعهد بالاحترام الصارم للأحكام الآتي بيانها : المادة الأولى : التصريح بالاطلاع على النصوص التشريعية والتنظيمية. المادة 2 : أن أسلّم، مع فواتير البيع، بطاقة تقنية توضح طبيعة وعدد وكمية وقيمة المنتجات التي سيطرحها في السوق. المادة 3 : أن أقدم قائمة منتجي أغذية المواشي والدواجن المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة فلاح، للمصالح الفلاحية المختصة إقليميا بعد عمليات البيع. المادة 4 : ألا أبيع المواد والمنتجات سوى لمنتجي أغذية المواشي والدواجن المعتمدين قانونا والمربين الحاملين لبطاقة فلاح. المادة 5 : بمناسبة تصريح الدفع التلقائي “G50 “ للشهر الذي يلي عمليات البيع، يتعين على المستورد أن يبلغ مفتشية الضرائب أو مركز الضرائب أو المركز الجواري للضرائب الذين يخضع لدائرة اختصاصهم، كشفا عن الزبائن” يتضمن المعلومات المتعلقة بهويتهم (الاسم واللقب ، اسم الشركة ، العنوان، رقم التعريف الجبائي)، الطبيعة والكمية المباعة وسعر البيع خارج الرسم. المادة 6 : يترتب على عدم التقيد بأحد بنود دفتر الشروط هذا، إلغاء الاستفادة من هذا الإعفاء وتطبيق العقوبات المنصوص عليها بموجب التشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 7 : يعد دفتر الشروط هذا، في ثلاث (3) نسخ أصلية، مؤشرا عليها قانونا من طرف المصالح الفلاحية المختصة إقليميا، تسلم نسختان منه، على التوالي، لمصالح الضرائب المشرفة على تسيير الملف الجبائي للمستورد والمصالح المختصة للوزارة المكلفة بالفلاحة. مدير المصالح الفلاحية لولاية . تأشيرة وختم المستورد

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية أول أبريل سنة 2021 . م الملحق الثالث الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الجزائرية / العدد 24 9 الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية برنامج الاستيراد التقديري السنوي رقم …….. المؤرخ في للشعير والذرة وكذا للمواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن الشركة : عنوان مقر الشركة : الهاتف الفاكس : الاسم واللقب : العنوان رقم السجل التجاري : . رقم التعريف الجبائي : . تعيين المنتجات خصائص عامة الكمية التقديرية ختم وتأشيرة / مديرية المصالح الفلاحية لولاية . السنة المالية … الشهر ….. البلد الأصلي المورد للمنتج تأشيرة وختم المستورد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 18 شعبان عام 1442 ه

أول أبريل سنة 2021 م الملحق الرابع الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية مديرية المصالح الفلاحية لولاية. ……………. مقرر مقرر رقم

  • تطبيقا لأحكام المادة 9-28 من قانون الرسوم الاستفادة من شهادة الإعفاء (*) ………….. المؤرخ في على رقم الأعمال تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-120 المؤرخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة 2021 والمتعلق بكيفيات الإعفاء من الرسم على القيمة المضافة لعمليات بيع الشعير والذرة وكذا المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن بموجب البرنامج التقديري السنوي للاستيراد من طرف : الوظيفة :. الإطار القانوني : رقم التعريف الجبائي …. الولاية : تقرر ما يأتي : رقم ………………. المؤرخ في. المتصرف لحساب : . رقم السجل التجاري : عنوان مقر الشركة : . أن المواد والمنتجات الموجهة لتغذية المواشي والدواجن المستوردة والتي ترفق قائمة منها بهذا المقرر ، معفاة من الرسم على القيمة المضافة المنصوص عليها في المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال المذكور أعلاه. يعد مقرر الاستفادة من الإعفاء في نسختين اثنتين (2) أصليتين، موجهتين إلى : المعني بالأمر،
  • المصالح الجبائية المختصة إقليميا. تعيين المنتجات خصائص عامة
  • لا يكون هذا المقرر صالحا إلا لعملية استيراد السنة المالية البلد الأصلي الكمية المورد للمنتج مدير المصالح الفلاحية لولاية . واحدة.

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 . 11 م الملحق الخامس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة الفلاحة والتنمية الريفية تعهد بتوجيه المواد والمنتجات المحلية لتغذية المواشي والدواجن أنا الممضي أسفله (الاسم واللقب) : المتصرف بصفة ( منتج / محول مجمع) ل عنوان مقر الشركة : رقم السجل التجاري : رقم التعريف الجبائي : . 1- أصرح :

  • بالاطلاع على التشريعات والتنظيمات المعمول بها حاليا.
  • بالاطلاع على الشروط المطلوبة للاستفادة من الإعفاء المنصوص عليه بمقتضى المادة 9-28 من قانون الرسوم على رقم الأعمال. 2 - أشهد :
  • أن كل المعلومات المتضمنة في الطلب، صحيحة.
  • أني على علم بكل العقوبات المنصوص عليها في التشريع والتنظيم المعمول بهما، في حالة التصريح الكاذب. 3- أتعهد بأن الشعير والذرة وغيرهما من المواد المعفاة ، من الإنتاج المحلي، ستباع للتعاونيات، والدواوين، ومنتجي غذاء المواشي والدواجن أو للمربين مباشرة لغرض تغذية الماشية والدواجن، كما أعلم في الآجال المحددة ، مصالح الوزارة المكلفة بالفلاحة بكل التعديلات التي تمس المعلومات الواردة في هذا التعهد. تأشيرة تأشيرة وختم المصالح الفلاحية لولاية . منتج / محوّل / مجمع

18 شعبان عام 1442 ه 12 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م مرسوم تنفيذي رقم 21-131 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. إن الوزير الأول، بناء على تقرير وزير الشؤون الخارجية

  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 (الفقرة (2 (2) منه وبمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 191 منه، وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرّخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 والمحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان لا سيما المادة 4 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من الأمر رقم 02-21 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 الموافق 16 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم تنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني. المادة 2 : يمثل الجالية الوطنية المقيمة بالخارج ثمانية (8) أعضاء منتخبين وفق معايير التوزيع الجغرافي والكثافة السكانية. المادة 3 : تؤسس لهذا الغرض أربع (4) مناطق جغرافية تحدد كما يأتي : المنطقة الأولى (1) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : باريس – نانتير – بوبينيي - كريتاي - بونتواز – ليل – ستراسبورغ - ماتز. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة للجزائر بباريس.
  • المنطقة الثانية (2) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر القنصلية ل : ليون - نانت - بيزنسون - غرونوبل - سانت ايتيان - مرسيليا - نيس - مونبيليي - تولوز - بوردو. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى القنصلية العامة للجزائر بمرسيليا.
  • المنطقة الثالثة (3) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية في المغرب العربي والمشرق وإفريقيا وآسيا وأوقيانوسيا. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى سفارة الجزائر بتونس.
  • المنطقة الرابعة (4) : تتوفر على مقعدين (2)، وتضم الدوائر الدبلوماسية والقنصلية بأمريكا وباقي بلدان أوروبا. يتم إيداع ملفات الترشيحات في هذه المنطقة على مستوى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لدى سفارة الجزائر بواشنطن. المادة 4 : بالنسبة للمنطقتين الثالثة والرابعة، يمكن كذلك إيداع ملف الترشيحات لدى المركز الدبلوماسي أو القنصلي بمكان الإقامة وذلك مقابل وصل إيداع. وفي هذه الحالة، ترسل ملفات الترشيحات المودعة إلى مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المختصة في ظل احترام الآجال القانونية من قبل رئيس المركز الدبلوماسي أو القنصلي لمكان الإقامة. المادة 5 : يجب أن تتضمن قائمة المترشحين للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عددا من المترشحين يزيد عن عدد المقاعد المطلوب شغلها باثنين (2) في الدائرة الانتخابية. المادة 6 : يجب على كل المترشحين الواردة أسماؤهم في القائمة أن يكونوا مقيمين في المنطقة الجغرافية التي يرغبون تمثيلها. المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس 2021 عبد العزيز جراد مرسوم تنفيذي رقم 21-132 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021، يتضمن تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - (19) ومكافحته. إن الوزير الأول، بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112-5 و 141 الفقرة (2 (2) منه

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2021 . م

  • وبمقتضى الأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم
  • وبمقتضى القانون رقم 88-07 المؤرخ في 7 جمادى الثانية عام 1408 الموافق 26 يناير سنة 1988 والمتعلق بالوقاية الصحية والأمن وطب العمل وبمقتضى القانون رقم 98-06 المؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالطيران المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 01-13 المؤرخ في 17 جمادى الأولى عام 1422 الموافق 7 غشت سنة 2001 والمتضمن توجيه النقل البري وتنظيمه ، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 04-08 المؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1425 الموافق 14 غشت سنة 2004 والمتعلق بشروط ممارسة الأنشطة التجارية المعدل والمتمم
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية، – وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية
  • وبمقتضى القانون رقم 18-11 المؤرخ في 18 شوال عام 1439 الموافق 2 يوليو سنة 2018 والمتعلق بالصحة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-293 المؤرخ في 26 رمضان عام 1434 الموافق 4 غشت سنة 2013 والمتضمن نشر اللوائح الصحية الدولية (2005)، المعتمدة بجنيف بتاريخ 23 مايو سنة 2005، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19-370 المؤرخ في أول جمادى الأولى عام 1441 الموافق 28 ديسمبر سنة 2019 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 20-69 المؤرخ في 26 رجب عام 1441 الموافق 21 مارس سنة 2020 والمتعلق بتدابير الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، ومجموع النصوص اللاحقة به، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 13 المادة 2 : يعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
  • يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي على الولايات التسع (9) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، ووهران،
  • لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والأربعين (49) الآتية : أدرار ، والشلف ، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة ، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف وتندوف، وتيسمسيلت ، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة ، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت والمغير، والمنيعة. المادة 3 : يمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى. المادة 4 : يمدد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات. ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات. المادة 5 : تبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية ، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين. المادة 6 : تبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به. المادة 7 : تسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 2021. المادة 8 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية. حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس 2021 عبد العزيز جراد

الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 18 شعبان عام 1442 ه

مراسيم مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد محمد لطفي بورزاق، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص برئاسة الجمهورية، لإحالته على التقاعد. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية . الشاملة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة : مراد مجاهد، بصفته رئيسا لقسم البحث في استراتيجيات التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطور المؤسسات السياسية وتحول الأنظمة المؤسساتية، لإحالته على التقاعد،

  • مصطفى دريدي ، بصفته مديرا للدراسات والبحث لإحالته على التقاعد، محمد بلحاج ، بصفته مديرا للدراسات والبحث، بناء على طلبه. مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، تنهى، ابتداء من 16 سبتمبر سنة 2020 ، مهام السيّد كمال شير ، بصفته نائب مدير لحقوق الإنسان بوزارة الشؤون الخارجية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما نائبي مدير بوزارة الشؤون الخارجية، لتكليفهما بوظائف أخرى :
  • محمد زرقط ، نائب مدير للهجرة،
  • خالد زهرات بوحلوان، نائب مدير لكندا والمكسيك بالمديرية العامة لأمريكا. أول أبريل سنة 2021 م فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام سفير فوق العادة ومفوض للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، تنهي ، ابتداء من 10 جانفي سنة 2021 ، مهام السيّد كمال بوغابة، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية بهافانا (جمهورية كوبا)، بسبب الوفاة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عز الدين زميح، بصفته مديرا عاما للمواصلات السلكية واللاسلكية الوطنية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 11 شعبان عام 1442 الموافق 25 مارس سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 28 سبتمبر سنة 2020 ، مهام السيد عز الدين خنوف، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دائرة مغيلة في ولاية تيارت. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد بلقاسم بودية، بصفته رئيسا لدائرة مغيلة في ولاية تيارت، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2021 . م مراسيم رئاسية مؤرخة في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام قضاة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة :

  • أحسن يخلف، ابتداء من 15 ديسمبر سنة 2020، رشيد العلمي، ابتداء من 20 ديسمبر سنة 2020. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدين الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، بسبب الوفاة : مبروك خزاري، ابتداء من 27 ديسمبر سنة 2020، حميد حربي، ابتداء من 28 ديسمبر سنة 2020. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما قاضيين، لإحالتهما على التقاعد : فاطمة الزهراء فغول عبد الرحمن لعميش. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مديرة المتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة فريدة بكوري، بصفتها مديرة للمتحف العمومي الوطني للفنون والتقاليد الشعبية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد سمير دندان، بصفته مديرا للمتحف العمومي الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 15 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للرياضة بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد محمد ندير بلعياط، بصفته مديرا عاما للرياضة بوزارة الشباب والرياضة لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مصطفى عبد الكريم، بصفته مديرا عاما للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام المفتش العام لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري سابقا. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد سكندر مكرسي، بصفته مفتشا عاما لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير دراسات برئاسة . الجمهورية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد نور الدين سي بشير، مديرا للدراسات برئاسة الجمهورية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، برئاسة الجمهورية :

18 شعبان عام 1442 ه 16 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م

  • خالد زهرات بوحلوان، مدير دراسات محمد زرقط ، مكلفا بالدراسات والتلخيص، نافع مغلاوة ، مكلفا بالدراسات والتلخيص. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتضمن التعيين برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة) : سعيد بلحسن، مدير دراسات
  • إبراهيم الخليل خليفي، مديرا. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة حبيبة ربيعي مكلفة بالدراسات والتلخيص بمصالح وسيط الجمهورية.

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بمهمة بمصالح الوزير الأول. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد الحق بويفر ، مكلفا بمهمة بمصالح الوزير الأول. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة . العمرانية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد فاتح جلول، مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير مدرسة الدراسات العليا . التجارية بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد عبد القادر هدير مديرا لمدرسة الدراسات العليا التجارية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد هواري بن شيخ، مديرا للمدرسة الوطنية المتعددة التقنيات بوهران. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير المتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد أحمد لصنوني مديرا للمتحف العمومي الوطني للخط الإسلامي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مديرة المتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيدة نجاة هجيرة ركاب، مديرة للمتحف الوطني للزخرفة والمنمنمات وفن الخط. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام لحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يعيّن السيّد مراد بن أمزال مديرا عاما الحماية الأشخاص المعوقين وترقيتهم بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2021 . م مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد مهدي أيت أعمر مزيان، مديرا عاما للمركز الوطني للتلقيح الاصطناعي وتحسين السلالات. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد بغالي، مديرا عاما للمؤسسة العمومية للإذاعة المسموعة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المفتش العام لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل . العائلي بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد عبد القادر قوتي، مفتشا عاما لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين المديرة العامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة فتيحة فنوش مديرة عامة للمعهد الوطني للوقاية من الأخطار المهنية. للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 17 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد كريم أعرب، مديرا عاما للمرصد الوطني للبيئة والتنمية المستدامة. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين المدير العام للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد نعيم بلعكري مديرا عاما للوكالة الوطنية للتنمية المستدامة للصيد البحري وتربية المائيات. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد فاتح جلول، بصفته مديرا لحماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة ، لتكليفه بوظيفة أخرى.

  • * مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس دراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية . الطفولة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد حكيم طالب بصفته رئيسا للدراسات بمديرية حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 شعبان عام 1442 ه 18 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 . مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمنان إنهاء مهام مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد قنطار، في ولاية بسكرة مرزاق باشي، في ولاية المسيلة عبد الفتاح قسوم، في ولاية إيليزي، عبد الحق لقرع، في ولاية برج بوعريريج، مراد بن سالم، في ولاية تيسمسيلت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الوهاب صافية، بصفته مديرا للحماية المدنية في ولاية تيارت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر . بالشراقة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد إبراهيم الخليل خليفي ، بصفته رئيسا لديوان الوالي المنتدب لدى والي ولاية الجزائر بالشراقة، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية . الوطنية بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى : عبد القادر بن أحمد، عبد الرزاق لكحل بشير بخدة. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدتين والسادة الآتية أسماؤهم، بصفتهم مفتشين بالمفتشية العامة للبيداغوجيا بوزارة التربية الوطنية، لتكليفهم بوظائف أخرى :

  • سامية بعوالي
  • فتيحة موالك، موسى عباس
  • محمد الشريف بلهادي محمد نبيل بن ددوش حسين عزايز مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير المركز الجامعي بالنعامة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد أحمد جلايلي، بصفته مديرا للمركز الجامعي بالنعامة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير الوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد مراد بن أمزال، بصفته مديرا للوقاية وإدماج الأشخاص المعوقين بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة، لتكليفه بوظيفة أخرى.

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2021 . م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيد جمال العرفي، بصفته مديرا لحماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيّد محمد كسيرة، بصفته رئيسا لديوان وزير الفلاحة والتنمية الريفية. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، تتضمن إنهاء مهام بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدات والسيدين الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : فلة أوقاسي، بصفتها مديرة للتأطير الاجتماعي والاقتصادي لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات

  • فريد حروادي ، بصفته مديرا للدعم التقني لأنشطة الصيد البحري وتربية المائيات
  • محمد خياطي ، بصفته نائب مدير للإرشاد، صبرينة إشو ، بصفتها نائبة مدير لصحة الحيوانات وراحتها، حورية بن يحي، بصفتها نائبة مدير للتعاون. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد خالد باره للجمهورية الجزائرية / العدد 24 19 بصفته نائب مدير للرقابة الصحية على الحدود والأمن الصحي للأغذية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد معمر مقران بصفته نائب مدير لتنمية الفروع النباتية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد موسى غازي بصفته نائب مدير للميزانية والمحاسبة بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى ابتداء من 4 فبراير سنة 2021 ، مهام السيد يوسف مريبعي، بصفته مفتشا بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري – سابقا، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بالمديرية العامة للغابات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيدة والسيد الآتي اسماهما، بصفتهما مديرين بالمديرية العامة للغابات، لإحالتهما على التقاعد :
  • ليندة آيت محند ، مديرة للتخطيط والأنظمة المعلوماتية عبد القادر بن خيرة ، مديرا لحماية الحيوانات والنباتات.

18 شعبان عام 1442 ه 20 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 . مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير المصالح الفلاحية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، تنهى ابتداء من 29 جانفي سنة 2021 ، مهام السيد محمد مختار بلعيد، بصفته مديرا للمصالح الفلاحية في ولاية البليدة ، بسبب الوفاة. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مدير التجارة في ولاية . تندوف بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، تنهى مهام السيد عبد الرحمان قيجي، بصفته مديرا للتجارة في ولاية تندوف، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، تنهى مهام السيدة حبيبة ربيعي، بصفتها مفتشة بوزارة السياحة والصناعة التقليدية - سابقا، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مدير حماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد حكيم طالب، مديرا لحماية حقوق الطفل بالهيئة الوطنية لحماية وترقية الطفولة. م مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للحماية المدنية في بعض الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، مديرين للحماية المدنية في الولايات الآتية : عبد الحق لقرع، في ولاية بسكرة مرزاق باشي، في ولاية البليدة عبد المالك بن كريمة، في ولاية تامنغست، عبد الفتاح قسوم، في ولاية تيارت

  • خالد بريشي، في ولاية سيدي بلعباس عبد الله بن خليفة، في ولاية المسيلة، محمد بوليكي، في ولاية إيليزي،
  • محمد قنطار، في ولاية برج بوعريريج، عثمان بن يوسف، في ولاية تندوف
  • نبيل جلول ربحي، في ولاية تيسمسيلت مراد بن سالم، في ولاية عين تموشنت، سعيد العرابي، في ولاية . غليزان مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، مفتشين بالمفتشية العامة للتربية الوطنية : سامية بعوالي
  • نورة فروج،
  • فتيحة موالك،
  • حياة حمادي، عبد القادر بن أحمد، عبد الرزاق لكحل بشير بخدة

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2021 . م موسى عباس، محمد الشريف بلهادي محمد نبيل بن ددوش حسين عزايز. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب . والرياضة بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد محمد ندير بلعياط مكلفا بالدراسات والتلخيص بوزارة الشباب والرياضة.

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين مديرين للشباب والرياضة في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّدان الآتي اسماهما، مديرين للشباب والرياضة في الولايتين الآتيتين :

  • عادل تجار، في ولاية قالمة عبد الباسط عون، في ولاية سوق . أهراس مراسيم تنفيذية مؤرخة في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، تتضمن التعيين بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، تعيّن السيدات والسادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية : صبرينة إشو ، مكلّفة بالدراسات والتلخيص، محمد خياطي، مكلفا بالدراسات والتلخيص،
  • فلة أو قاسي، مديرة للشؤون القانونية والتنظيم، حورية بن يحي، مديرة للتعاون، فريد حروادي، مديرا للتكوين والبحث والإرشاد،
  • أمقران حاج سعيد ، نائب مدير لتنمية الفروع النباتية محمد برهان الدين جقبوب، نائب مدير لتنظيم المهنة والتعاونيات. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 21 بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021 ، يعيّن السادة الآتية أسماؤهم، بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية :
  • ميلود تريعة ، مكلّفا بالدراسات والتلخيص، حميد بن ساعد ، نائب مدير للسهر على الصحة النباتية حسين العسة، نائب مدير للأمن الصحي للأغذية والرقابة الصحية على الحدود، مختار قريز، نائب مدير للإرشاد رضوان هارومي، نائب مدير للوسائل العامة والممتلكات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 22 رجب عام 1442 الموافق 6 مارس سنة 2021، تعيّن السيّدة بوشرى بوداود نائبة مدير للفلاحة البيولوجية بوزارة الفلاحة والتنمية الريفية. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين مدير التجارة في ولاية عين تموشنت. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيّد عبد الرحمان قيجي، مديرا للتجارة في ولاية عين تموشنت. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يتضمن تعيين رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021 ، يعيّن السيد بلقاسم بودية رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية والعمل العائلي. مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020، يتضمن تعيين الأمين العام للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 10 صفر عام 1442 الموافق 28 سبتمبر سنة 2020 ، يعيّن السيد عز الدين خنوف، أمينا عاما للمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي.

18 شعبان عام 1442 ه 22 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م قرارات، مقررات، آراء وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة . القضائية إن وزير الدفاع الوطني، ووزير العدل، حافظ الأختام بمقتضى الأمر رقم 66–155 المؤرّخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية، المعدّل والمتمم، لا سيما المادة 15 (الفقرة 4) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 66–167 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 الذي يحدد بموجبه تأليف وتسيير اللجنة المكلفة بامتحان المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-143 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 27 أبريل سنة 2009 والمتضمن مهام الدرك الوطني وتنظيمه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-95 المؤرخ في 14 شعبان عام 1441 الموافق 8 أبريل سنة 2020 الذي يحدد مهام الأمين العام لوزارة الدفاع الوطني وصلاحياته المعدل والمتمم

  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-78 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بامتحان القبول لضباط الشرطة القضائية، المعدل
  • وبعد الاطلاع على المحضر المؤرّخ في 7 جانفي سنة 2021 للجنة المكلفة بامتحان ضباط الصف للدرك الوطني المترشحين لمهام ضباط الشرطة القضائية بمدرسة الشرطة القضائية للدرك الوطني بيسر، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : يعين بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرّر في الجزائر في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس 2021 وزير العدل عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بالنيابة بلقاسم زغماتي اللواء محمد الصالح بن بيشة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 130 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 130 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. المادة 2 : يعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق النموذج الملحق بهذا القرار. ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده،

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 3 : تبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية. يحدد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا أو ممثلوهم، حسب الحالة، أجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية.

المادة 4 : تودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس .2021 محمد شرفي الملحق الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2021 تاريخ الاقتراع الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج : البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية : 12 جوان 2021 استمارة أداء اليمين أنا الممضي (ة) أسفله عضو مكتب التصويت : “أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية” . اللقب والاسم : . تاريخ ومكان الميلاد : . اسم الأب : لقب الأم واسمها : رقم التسجيل في القائمة الانتخابية (مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية) : توقيع المعني

18 شعبان عام 1442 ه 24 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها. إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 72 منه، وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرّخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 72 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها. المادة 2 : تُعدّ المندوبيات الولائية والمندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية. المادة 3 : تقوم المندوبيات الولائية والمندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع. تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المندوبيات الولائية أو مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع. تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض. توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنية. المادة 4 : لا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة. في حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. المادة 5 : يجب أن تحتوي بطاقة الناخبين على البيانات الآتية : لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه. المادة 6 : يجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أو المندوبية الولائية المختصة إقليميا أو مندوبية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة. المادة 7 : تبقى بطاقات الناخبين المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس

محمد شرفي

قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج. إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

  • بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 57 و64 و132 و 158 و 161 و 191 و 274 و 275 منه ،

18 شعبان عام 1442 ه الجريدة الرسمية أول أبريل سنة 2021 . م يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الانتخابية. الفصل الأول القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب المادة 2 : يعتبر ناخبا مقيما في الخارج، كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته. المادة 3 : يسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم. المادة 4 : تعد بطاقة الناخب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 5 : تسلّم بطاقة الناخب بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها. تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع. و في حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته. الفصل الثاني اللجان الانتخابية القسم الأول لجنة مراجعة القوائم الانتخابية المادة 6 : طبقا لأحكام المادة 64 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، تنصّب بمناسبة كل اقتراع، لجنة مراجعة القوائم الانتخابية تكلف بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون من : رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،

  • ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية تعينهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين موظف قنصلي، عضوا. للجمهورية الجزائرية / العدد 24 25 تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. المادة 7 : تعين لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أمينا لها من بين أعضائها. المادة 8 : تجتمع لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها. القسم الثاني اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية المادة 9 : طبقا لأحكام المادة 274 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، تنصب بمناسبة كل اقتراع، لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة لها. ويحدّد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية. القسم الثالث اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج المادة 10 : طبقا لأحكام المادة 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، تنصب بمناسبة كل اقتراع، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج ، تكلف بمعاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل جميع اللجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج. تجتمع اللجنة بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. الفصل الثالث كيفيات التصويت المادة 11 : يمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها. المادة 12 : يمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يوم الاقتراع.

18 شعبان عام 1442 ه 26 الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائرية / العدد 24 أول أبريل سنة 2021 م المادة 13 : لا تمنح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية. لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط. المادة 14 : تحرر الوكالة لدى أي ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية في الخارج. غير أنه ، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أي وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة. يتولى رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعني، التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها. المادة 15 : تبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر (15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع. تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 محمد شرفي قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها. إن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بمقتضى الأمر رقم 21-101 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 70 منه،

    • وبمقتضى القانون رقم 18-07 المؤرّخ في 25 رمضان عام 1439 الموافق 10 يونيو سنة 2018 والمتعلق بحماية الأشخاص الطبيعيين في مجال معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها. المادة 2 : يمكن أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة. المادة 3 : توضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي. المادة 4 : توضع القائمة الانتخابية البلدية و / أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تخصهم. وتسلّم من قبل منسق المندوبية الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المترشح أو من ممثله، في شكل إلكتروني مقابل وصل استلام. وتتضمن المعلومات الآتية : الولاية - البلدية / المركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج،
  • لقب الناخب واسمه
  • تسمية مركز التصويت رقم مكتب التصويت
  • رقم التسجيل في القائمة الانتخابية. ويجب ألا تكون القائمة المسلمة محل أي استعمال غير الاطلاع عليها بمناسبة كل انتخاب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 296 (الفقرة (3) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات. كما يجب إعادة هذه القائمة إلى منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه تاريخ إعلان النتائج النهائية للاقتراع المعني. المادة 5 : تسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 محمد شرفي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة