قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. 22 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.