قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس سنة 2021، يتضمن تعيين ضباط صف في الدرك الوطني بصفة ضباط للشرطة القضائية. 22 السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
المادة الأولى
فتح المادةيعين بصفة ضباط للشرطة القضائية، ضباط الصف في الدرك الوطني الواردة أسماؤهم في القائمة الاسمية الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر في الجزائر في 4 شعبان عام 1442 الموافق 18 مارس 2021 وزير العدل عن وزير الدفاع الوطني حافظ الأختام الأمين العام بالنيابة بلقاسم زغماتي اللواء محمد الصالح بن بيشة السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.