قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 72 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات إعداد بطاقة الناخب وتسليمها واستبدالها وسحبها.
المادة 2
فتح المادةتُعدّ المندوبيات الولائية والمندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، بطاقات الناخبين وهي صالحة لثماني (8) استشارات انتخابية.
المادة 3
فتح المادةتقوم المندوبيات الولائية والمندوبيات على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتسليم بطاقة الناخب لصاحبها بمقر إقامته وذلك قبل ثمانية (8) أيام من تاريخ الاقتراع.
تودع البطاقات التي لم يتسنّ تسليمها إلى أصحابها على مستوى المندوبيات الولائية أو مندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات حيث يمكن سحبها من طرف أصحابها وذلك إلى غاية عشية الاقتراع.
تودع هذه البطاقات يوم الاقتراع بمركز التصويت، ويمكن أن يسحبها أصحابها بإظهار وثيقة إثبات الهوية، وبعد الإمضاء في سجل مفتوح لهذا الغرض.
توضع البطاقات التي لم تسحب عند انتهاء الاقتراع في ظرف مختوم، وتودع لدى المندوبيات الولائية ومندوبيات الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المعنية.
المادة 4
فتح المادةلا يمكن الناخب الذي يحمل بطاقة الناخب أن يمارس حقه في التصويت إلا في مكتب التصويت المذكور رقمه وعنوانه في البطاقة المذكورة.
في حالة استحالة تقديم بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية ويجب عليه تقديم بطاقة التعريف الوطنية أو أية وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تحتوي بطاقة الناخبين على البيانات الآتية :
لقب الناخب واسمه وتاريخ ميلاده وعنوانه رقم تسجيل الناخب في القائمة الانتخابية رقم مكتب التصويت المسجل فيه وعنوانه.
المادة 6
فتح المادةيجب أن يودع الناخب، في حالة ضياع بطاقته أو تلفها، تصريحا بالشرف لدى أمانة لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أو المندوبية الولائية المختصة إقليميا أو مندوبية الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتسلّم له، حينئذ، بطاقة جديدة.
المادة 7
فتح المادةتبقى بطاقات الناخبين المسلمة قبل إصدار الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، صالحة للاستعمال إلى غاية انتهاء صلاحيتها.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 201 محمد شرفي
- ★ -
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.