مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 20 رجب عام 1442 الموافق 4 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للتنمية الصناعية والتكنولوجية بوزارة الصناعة والمناجم – سابقا
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.