مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021، يتضمن إنهاء مهام مدير حماية وترقية الطفولة والمراهقة وبرامج التضامن تجاه الشباب بوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة. 19 أول أبريل سنة 2021 م

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.