قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج وسير اللجان الانتخابية.
الفصل الأول — القائمة الانتخابية وتسليم بطاقة الناخب
المادة 2
فتح المادةيعتبر ناخبا مقيما في الخارج، كل مواطن جزائري تتوفر فيه الشروط القانونية للتسجيل في القائمة الانتخابية، ويكون مسجلا لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامته.
المادة 3
فتح المادةيسجل المواطنون الجزائريون المقيمون في الخارج في القائمة الانتخابية المفتوحة لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لمكان إقامتهم.
المادة 4
فتح المادةتعد بطاقة الناخب من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 5
فتح المادةتسلّم بطاقة الناخب بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية، وعند الاقتضاء، ترسل عن طريق البريد إلى مقر سكن صاحبها.
تحفظ بطاقات الناخبين التي لم تسلّم لأصحابها قبل ثمانية (8) أيام ، على الأقل، من تاريخ الاقتراع، لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية وتبقى تحت تصرف الناخبين المعنيين إلى غاية يوم الاقتراع.
و في حالة عدم وجود بطاقة الناخب، يمكن الناخب ممارسة حقه في التصويت إذا كان مسجلا في القائمة الانتخابية، ويجب أن يحمل بطاقة التعريف الوطنية الخاصة به أو أي وثيقة رسمية أخرى تثبت هويته.
الفصل الثاني — اللجان الانتخابية
القسم الأول — لجنة مراجعة القوائم الانتخابية
المادة 6
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 64 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، تنصّب بمناسبة كل اقتراع، لجنة مراجعة القوائم الانتخابية تكلف بإعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها على مستوى كل دائرة دبلوماسية أو قنصلية، تحت مسؤولية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، وتتكون من :
رئيس الممثلية الدبلوماسية أو رئيس المركز القنصلي أو ممثله، رئيسا،
- ناخبين (2) اثنين مسجلين في القائمة الانتخابية للدائرة الدبلوماسية أو القنصلية تعينهما السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، عضوين موظف قنصلي، عضوا.
تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
المادة 7
فتح المادةتعين لجنة مراجعة القوائم الانتخابية أمينا لها من بين أعضائها.
المادة 8
فتح المادةتجتمع لجنة مراجعة القوائم الانتخابية بمقر الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية بناء على استدعاء من رئيسها.
القسم الثاني — اللجان الانتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية
المادة 9
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 274 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، تنصب بمناسبة كل اقتراع، لجان انتخابية لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، تكلف بإحصاء النتائج المحصل عليها في مجموع مكاتب التصويت التابعة لها.
ويحدّد عددها وتشكيلتها بموجب قرار من رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بالتشاور مع مصالح وزارة الشؤون الخارجية.
القسم الثالث — اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج
المادة 10
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 275 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمذكور أعلاه، تنصب بمناسبة كل اقتراع، لجنة انتخابية للمقيمين في الخارج ، تكلف بمعاينة وتركيز وتجميع النتائج المسجلة من قبل جميع اللجان لدى البعثات الدبلوماسية أو القنصلية بالخارج.
تجتمع اللجنة بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
الفصل الثالث — كيفيات التصويت
المادة 11
فتح المادةيمارس الناخبون المقيمون في الخارج حقهم في التصويت مباشرة في مراكز ومكاتب التصويت التابعة للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجدة على مستوى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية التي سجلوا فيها.
المادة 12
فتح المادةيمكن الناخبين المقيمين في الخارج ممارسة حقهم في التصويت بالوكالة بطلب منهم، إذا تعذر عليهم أداء واجبهم لدى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية يوم الاقتراع.
المادة 13
فتح المادةلا تمنح الوكالة إلا لوكيل يتمتع بحقوقه المدنية والسياسية.
لا يمكن أن يحوز الوكيل إلا وكالة واحدة فقط.
المادة 14
فتح المادةتحرر الوكالة لدى أي ممثلية دبلوماسية أو قنصلية جزائرية في الخارج.
غير أنه ، يمكن الناخبين المقيمين في الخارج، الذين يواجهون صعوبات ترتبط خصوصا بالتنقل إلى الممثليات الدبلوماسية أو القنصلية، إعداد أي وثيقة تسمح لهم بممارسة حقهم في الانتخاب بالوكالة، وذلك لدى الهيئات الإدارية الرسمية لبلد الإقامة.
يتولى رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية المعني، التأكد من المعلومات المتضمنة في هذه الوثيقة واعتمادها.
المادة 15
فتح المادةتبدأ فترة إعداد الوكالات خلال الخمسة عشر
(15) يوما الموالية لتاريخ استدعاء هيئة الناخبين، وتنتهي قبل ثلاثة (3) أيام من تاريخ الاقتراع.
تسجل الوكالات على دفتر مفتوح لهذا الغرض، مرقم ومؤشر عليه من قبل رئيس الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 محمد شرفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.