قرار مؤرّخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة وإطلاع الناخب عليها 24 2021، يتعلق بتصويت المواطنين الجزائريين المقيمين في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 70 من الأمر رقم 01-21 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة المطبعة الرسمية - حي البساتين، بئر مراد 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات وضع القائمة الانتخابية تحت تصرف المترشحين وإطلاع الناخب عليها.
المادة 2
فتح المادةيمكن أي ناخب الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه بمناسبة كل مراجعة.
المادة 3
فتح المادةتوضع القوائم الانتخابية لجميع البلديات والقوائم الانتخابية لجميع المراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للأحزاب السياسية المشاركة في الانتخابات والمترشحين الأحرار، دون المساس بالمعطيات ذات الطابع الشخصي.
المادة 4
فتح المادةتوضع القائمة الانتخابية البلدية و / أو القائمة الانتخابية للمراكز الدبلوماسية والقنصلية تحت تصرف الممثلين المؤهلين قانونا للمترشحين المقبولين نهائيا بالنسبة للدائرة الانتخابية التي تخصهم.
وتسلّم من قبل منسق المندوبية الوطنية المستقلة للانتخابات بطلب من المترشح أو من ممثله، في شكل إلكتروني مقابل وصل استلام. وتتضمن المعلومات الآتية :
الولاية - البلدية / المركز الدبلوماسي أو القنصلي في الخارج،
- لقب الناخب واسمه
- تسمية مركز التصويت رقم مكتب التصويت
- رقم التسجيل في القائمة الانتخابية.
ويجب ألا تكون القائمة المسلمة محل أي استعمال غير الاطلاع عليها بمناسبة كل انتخاب، تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في المادة 296 (الفقرة (3) من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
كما يجب إعادة هذه القائمة إلى منسق مندوبية السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في أجل أقصاه تاريخ إعلان النتائج النهائية للاقتراع المعني.
المادة 5
فتح المادةتسلّم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات نسخة من هذه القوائم الانتخابية إلى المحكمة الدستورية.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس 2021 محمد شرفي رايس، ص. ب - 376 - الجزائر - محطة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- أمر رقم 21-101
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.