مرسوم تنفيذي رقم 21-132 مؤرّخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تكييف تدابير نظام الوقاية من انتشار وباء فيروس كورونا (كوفيد – 19) ومكافحته، في ظل التقيد بالأحكام الرامية إلى الحفاظ على صحة المواطنين وحمايتهم من أي خطر لانتشار فيروس كورونا.
المادة 2
فتح المادةيعدل إجراء الحجر الجزئي المنزلي ويمدد لمدة خمسة عشر (15) يومًا، على النحو الآتي :
- يُطبق إجراء الحجر الجزئي المنزلي من الساعة الحادية عشر مساءً إلى غاية الساعة الرابعة من صباح اليوم الموالي على الولايات التسع (9) الآتية : باتنة، وبسكرة، والبليدة، وتبسة، وتيزي وزو، والجزائر، وجيجل، وسيدي بلعباس، ووهران،
- لا يخص إجراء الحجر الجزئي المنزلي الولايات التسع والأربعين (49) الآتية : أدرار ، والشلف ، والأغواط، وأم البواقي، وبجاية، وبشار، والبويرة ، وتامنغست، وتلمسان، وتيارت والجلفة، وسطيف، وسعيدة، وسكيكدة، وعنابة، وقالمة، وقسنطينة، والمدية، ومستغانم، والمسيلة، ومعسكر، وورقلة، والبيض، وإيليزي، وبرج بوعريريج، وبومرداس، والطارف وتندوف، وتيسمسيلت ، والوادي، وخنشلة، وسوق أهراس، وتيبازة، وميلة ، وعين الدفلى، والنعامة، وعين تموشنت وغرداية، وغليزان، وتيميمون، وبرج باجي مختار، وأولاد جلال، وبني عباس، وإن صالح، وإن قزام، وتوقرت، وجانت والمغير، والمنيعة.
المادة 3
فتح المادةيمكن الولاة ، بعد موافقة السلطات المختصة، اتخاذ كل التدابير التي تقتضيها الوضعية الصحية لكل ولاية، لا سيما إقرار أو تعديل أو ضبط أوقات حجر منزلي جزئي أو كلي، يستهدف بلدية أو مكانًا أو حيا أو أكثر ، التي تشهد بؤرًا للعدوى.
المادة 4
فتح المادةيمدد عبر كامل التراب الوطني، إجراء حظر كل نوع من تجمعات الأشخاص والحفلات و / أو المناسبات العائلية، ولا سيما حفلات الزواج والختان، وكذا التجمعات بمناسبة الجنازات.
ويجب على الولاة السهر على فرض التقيد بتدابير الحظر المنصوص عليها في الفقرة الأولى أعلاه، والعمل على تطبيق العقوبات التنظيمية ضد المخالفين، وكذا ضد مالكي الأماكن التي تستقبل هذه التجمعات.
المادة 5
فتح المادةتبقى مطبقة التدابير الخاصة بالأسواق العادية والأسواق الأسبوعية ، المتعلقة بنظام الرقابة من قبل المصالح المختصة للتحقق من الالتزام بتدابير الوقاية والحماية وكذا تطبيق العقوبات المنصوص عليها في التنظيم المعمول به ضد المخالفين.
المادة 6
فتح المادةتبقى مطبقة كل تدابير الوقاية والحماية الأخرى المتخذة في إطار نظام الوقاية من وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) ومكافحته، المنصوص عليها بموجب التنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول أبريل سنة 2021.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس 2021 عبد العزيز جراد مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.