قرار مؤرخ في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس سنة 2021، يحدّد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت. 22
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 130 من الأمر رقم 21-01 المؤرّخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يهدف هذا القرار إلى تحديد كيفيات أداء اليمين من طرف أعضاء مكاتب التصويت.
المادة 2
فتح المادةيعبر عن اليمين كتابيا في استمارة خاصة تعدها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وفق النموذج الملحق بهذا القرار.
ويجب أن تبين الاستمارة نص اليمين، وأن تتضمن لقب عضو مكتب التصويت واسمه وتاريخ ومكان ميلاده، أول أبريل سنة 2021 م واسم الأب ولقب الأم واسمها، ورقم التسجيل في القائمة الانتخابية مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 3
فتح المادةتبدأ عملية أداء اليمين فور انقضاء أجال الفصل في الاعتراضات والطعون القضائية.
يحدد منسق المندوبية الولائية ومنسق مندوبية الممثلية الدبلوماسية والقنصلية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات ورئيس المجلس القضائي المختص إقليميا أو ممثلوهم، حسب الحالة، أجال أداء اليمين على مستوى كل بلدية أو على مستوى كل ممثلية دبلوماسية أو قنصلية. 23
المادة 4
فتح المادةتودع استمارة أداء اليمين التي يمضيها أعضاء مكتب التصويت والأعضاء الإضافيون قانونا، لدى أمانة الضبط في المحكمة المختصة إقليميا أو لدى الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1442 الموافق 22 مارس .2021 محمد شرفي الملحق الجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني 2021 تاريخ الاقتراع الولاية أو المنطقة الجغرافية في الخارج :
البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية : 12 جوان 2021 استمارة أداء اليمين أنا الممضي (ة) أسفله عضو مكتب التصويت : "أقسم بالله العلي العظيم أن أقوم بمهامي بكل إخلاص وحياد وأتعهد بالسهر على ضمان نزاهة العملية الانتخابية والاستفتائية" .
اللقب والاسم : .
تاريخ ومكان الميلاد : .
اسم الأب : لقب الأم واسمها :
رقم التسجيل في القائمة الانتخابية (مع ذكر البلدية أو الممثلية الدبلوماسية أو القنصلية) :
توقيع المعني
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.