مرسوم تنفيذي
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية 18
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 30 رجب عام 1442 الموافق 14 مارس سنة 2021 ، يتضمن إنهاء مهام مفتشين بوزارة التربية الوطنية 18
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.